حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430175188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010152/1444
رقم الحكم:4430175188
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010152 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430175188 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449010152 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) وشركاه المدعى عليه: شركة(...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في دفتر الضبط حيث حضر الطرفان ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى فقرر إبراء المدعى عليها حيث أنها سددت المبلغ المطالب به، فجرى التحقق من وكالة ممثل الشركة ذات الرقم 41223109 فتبين أنها وكالة معتمدة وسارية من قبل الموكل (...) سجل رقم (...) بصفته شريكاً في شركة (...) وشركائه سجل تجارى رقم (...) وأنها تخول الوكيل (...) سجل مدني رقم (...) حق الإبراء، وبالاطلاع على السجل التجاري للشركة المدعية تبين أن الموكل (...) مدير للشركة، فبناء عليه، قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. الأسباب: لما كانت المدعية في أصل هذه الدعوى المرفقة في برنامج تقاضي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (141,191) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالا سعوديا وذلك مقابل قيمة كراتين فارغة تم شراؤها من المدعية، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المدعى به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة وإبراء المدعى عليها من هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإبراء من له حق الإبراء بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه القضية رقم 449010152 وإخلاء سبيل المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.