حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430247767
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067015/1444
رقم الحكم:4430247767
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067015 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430247767 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧٠١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ١-تسليم الثمن وقدره (٩٢,٧٣٠.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي مقابل توريد موكلتي للشركة المدعى عليها أدوات بناء. هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيل المدعي قائلا: انه تم الصلح مع الشركة المدعى عليها وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: أنه تم الاتفاق على الصلح مع الشركة المدعية هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ثم قدم المدعى عليه وكالة اتفاقية الصلح وهي كالآتي (اتفــاقية صلــــــح أنه في يوم الخميس ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٢م أتفق كل من:. شركة (...) للمقاولات -سجل تجاري رقم (...) ويمثله في التوقيع على هذه الاتفاقية (...) -سجل مدني رقم (...) (طرف أول) شركة (...) المحدودة -سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية (...) – سعودي الجنسية – سجل مدني رقم (...) –(...)-حي (...)– جوال رقم (...). (طرف ثاني) تمهيد: حيث سبق وأن تقدم الطرف الثاني بدعواه المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٦٧٠١٥) لدى المحكمة التجارية بالرياض بشأن مطالبة الطرف الاول عن قيمة توريد مواد بناء كانت قد وردتها لها بقيمة (٩٢٧٣٠) اثنان وتسعون الفا وسبعمائة وثلاثون ريالا و بعد عدة جلسات ولرغبة الطرفين الصلح وانهاء هذه الدعوى صلحاً فقد اتفق الطرفين على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويفسر كأحد بنوده ثانياً: اتفق الطرفان على إنهاء الدعوى المقامة أمام الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض صلحاً نهائياً ، وذلك بأن بقوم الطرف الاول بسداد مبلغ (٤٠,٠٠٠ريال) حوالة على دفعتين متساوية حسب الجدول الاتي: تاريخ الدفعة القيمة ٠١/١١/٢٠٢٢م ٢٠,٠٠٠ ٠١/١٢/٢٠٢٢م ٢٠,٠٠٠ وأن تكون الحوالة البنكية على حساب البنك (...)(...) ثالثاً: يقر الطرف الثاني بإسقاط الدعوى بموجب هذا الصلح رقم (٤٤٧٠٠٦٧٠١٥) امام المحكمة التجارية رابعاً:من المتفق عليه أن ذمة الطرف الأول لا تبرأ من هذه المديونية ـ محل الاتفاقية ـ إلا بعد وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وسداد باقي المبالغ المستحقة المنصوص عليها وفق ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية وحسب البند (اولاً) من هذه الاتفاقية وفي حال تأخير وعدم التزام الطرف الأول بدفع الدفعات المستحقة بالتاريخ المحدد بالاتفاقية يلتزم بدفع كامل مبلغ المطالبة بالدعوى رقم (٤٤٧٠٠٦٧٠١٥) دفعة واحدة. خامساً:تعتبر اتفاقية الصلح هذه مخالصة نهائية بين الطرفين ويقر الطرفان بالتزامهما بهذه الاتفاقيات حتى يتم سداد كامل حقوق الطرف الثاني وفق بنود السداد المتفق عليها ويقر الطرف الثاني بعدم مطالبة شركة (...) للمقاولات (الطرف الأول) بخلاف ما تم الاتفاق عليه بهذه الاتفاقية. سادساً: حُررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين وتسلم لكل طرف نسخة منها للعمل بموجبها. والله ولي التوفيق ،،، الطرف الأول الطرف الثاني شركة (...) للمقاولات شركة (...) المحدودة) وبعرضها على المدعية وكالة أجابت قائلة نعم صحيح ما ذكر في الاتفاقية المقدمة من المدعى عليه وكالة من أن على الشركة المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ألف ريال لموكلتي على دفعتين بالتاريخين المذكورين في الاتفاقية وتنازل موكلتي عن باقي مبلغ المطالبة وفي حال عدم سداد المدعية (٤٠.٠٠٠) ألف حسب المتفق عليه فيحق لموكلتي المطالبة بكامل المبلغ هكذا أجابت كما جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعية وكالة رقم (...) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٣هـ وتبين اشتمالها على حق الصلح و الإقرار والتنازل ولصلاحية الفصل في القضية الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية والله أعلم و أحكم