حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430304144

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٠٦٦٨٨٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430304144
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470066880لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430304144 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٦٨٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها، بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء حاصلها أن المدعى عليها تعاقدت معها لنقل ومعالجة نفايات طبية بقيمة إجمالية قدرها أربع مئة ألف وست مئة وعشرة (٤٠٠٦١٠) ريالات، وجرى من المدعية تنفيذ اللازم عليها، إلا أن المدعى عليها لم تدفع منه شيئا، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها أن تدفع لها المبلغ محل الدعوى وقيمته أربع مئة ألف وست مئة وعشرة (٤٠٠٦١٠) ريالات، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره ستون ألف (٦٠,٠٠٠) ريال. وفي سبيل نظر القضية حضرها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته قيمة نقل ومعالجة النفايات الطبية بمبلغ قدره أربع مئة ألف وست مئة وعشرة (٤٠٠٦١٠) ريالات، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره ستون ألف (٦٠,٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة مفادها أن موكلته سددت مبلغا قدره خمسون ألف (٥٠٠٠٠) ريال والمتبقي للمدعية مبلغا قدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة ٣٥٠.٦١٠.٢٥، وأن المدعية لا تستحق التعويض عن أضرار التقاضي لأن موكلته لم تماطل المدعية ولأن المدعية تطالب بملغ أكثر من المستحق وهو مختلف فيه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بصحة سداد المدعى عليها لموكلته مبلغا قدره خمسون ألف (٥٠٠٠٠) ريال، وقرر حصر دعوى موكلته بالمبلغ المقر فيه من قبل المدعى عليها وقدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة (٣٥٠.٦١٠.٢٥)، مع احتفاظه في مطالبة المدعى عليها بمصاريف الترافع في دعوى مستقلة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها - بعد أن حصرتها - إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها ما نشأ في ذمتها نتيجة نقل ومعالجة نفايات طبية بملغ قدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة (٣٥٠٦١٠.٢٥)، وحيث إن الثابت لدى الدائرة إقرار المدعى عليها بالتعامل مع المدعية بالعقد محل الدعوى، ودفعت المدعى عليها بأنها سددت للمدعية مبلغا قدره خمسون ألف (٥٠٠٠٠) ريال من أربع مئة ألف وست مئة وعشرة (٤٠٠٦١٠) ريالات، وأقرت المدعى عليها بأن المبلغ المستحق للمدعية قدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة (٣٥٠٦١٠.٢٥)، وحيث أقرت المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغا قدره خمسون ألف (٥٠٠٠٠) ريال من أربع مئة ألف وست مئة وعشرة (٤٠٠٦١٠) ريالات، وقررت حصر دعواها بإلزام المدعى عليها بما أقرت به من المبلغ المتبقي وقدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة (٣٥٠٦١٠.٢٥)، وبما أن الإقرار حجة والأصل فيه لزومه ونفاذ أثره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاث مئة وخمسون ألفا وست مئة وعشرة ريالات وخمسة وعشرون هللة (٣٥٠٦١٠.٢٥)،علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث