حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430240125

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069213/1443
رقم الحكم:4430240125
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069213 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430240125 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٢١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقيدة برقم (٤٣٩٠٦٩٢١٣) مقدمة من المدعي يختصم فيها المدعى عليه ونصها:": لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٥٤٨٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٩هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ (٢- بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٦م قام المدعى عليه بدون وجه حق بأخذ جميع المنقولات والأجهزة والمعدات الموجودة بمحلي وهذا الفعل يعد خيانة أمانة حيث قام بإحضار سيارة وأخذ بها جميع المنقولات والثلاجات وأجهزة الآيسكريم وذلك دون وجه حق ودون علمي. ٣- قمت برفع قضية بالمحكمة التجارية ضد المدعى عليه بالرقم (٥٤٨٧) وتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٠هـ لدى الدائرة التجارية الثانية وطلبت بموجبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٥٠.٠٠٠ريال) عبارة قيمة الأثاث والمعدات الذي أخذه دون وجه حق وكذلك دفع مبلغ (٧٠٠.٠٠٠ريال) تعويض عن الضرر الذي لحق بي كونه منذ أن قام المدعى عليه بأخذ هذه المنقولات والمحل مغلق حيث أني لا أستطيع أن أمارس نشاط بيع الآيسكريم والعصائر بدون وجود هذه المعدات، وخلال نظر الدعوى تم قصر الدعوى على المطالبة بقيمة الأثاث والاحتفاظ بحقي في المطالبة بالتعويض والقيمة الإيجارية بموجب دعوى منفصلة، وبعد أن ثبت قيام المدعى عليه بأخذ الأثاث دون وجه حق صدر حكم ضده بإلزامه بسداد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (بالزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره مائتان وخمسون الف ري (٢٥٠٠٠٠) ـال؛ لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٥٤٨٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٧٧٥٠٠) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي" فباشرت الدائرة نظرها على النحو الموضح في وقائع هذه الدعوى، وفي الجلسة الأولى بحضور الطرفين وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة دعواه، وباطلاع الدائرة عليها طلبت من المدعي إعادة تحرير دعواه وبيان وجهه الضرر الذي لحقه بسبب العلاقة وما يثبت ذلك وبيان علاقة المدعى عليه بالضرر الذي لحق بالمدعي وايداع ذلك في ملف الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخه على ان يقدم المدعى عليه بعد ذلك اجابته على الدعوى خلال سبعة أيام أخرى من خلال خدمة المرافعة الكتابية، وفي جلسة أخرى وبحضور اطراف الدعوى وبسؤال الدائرة للمدعي عن ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية ذكر انه تعذر عليه ارفاق اجابته وعليه امهلته الدائرة للمرة الاخيرة لتقديم ما طلبته الدائرة مفصلا ومدعما بالمستندات وارفاق ذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة، وفي جلسة أخرى وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق المدعي لما طلب منه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار الحكم محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن المدعي ورغم تأكيد الدائرة عليه بتحرير دعواه أكثر من مرة ولم يلتزم بتحريرها بشكل يجعل من الممكن السير معها وفق إجراء واضح، حيث لم تتحرر دعواه في صحيفته المقدمة ولا في مرافعته، حيث طلبت منه الدائرة بيان وجه الضرر الذي لحقه بسبب العلاقة وما يثبت ذلك وبيان علاقة المدعى عليه بالضرر الذي لحق بالمدعي، فلم يبين ذلك، مما يمنع نظر الدعوى والفصل فيها، ولما قرره الفقهاء – رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون محرره أي معلومة وقال الموفق- رحمه الله في المغني " لا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة " ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ البهوتي - رحمه الله - " ولا تصح الدعوى الا محرره تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكن أن يلزمه مجهولاً " وفي منار السبيل (فإذا ادعى أحدهما: اشترط كون الدعوى معلومة أي بشي معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به وكونها محرر لترتب الحكم عليه لقولة صلى الله عليه وسلم (إنما أقضي على نحو ما أسمع) وحيث نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على: (... يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: (...) و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده...)، وحيث نصت المادة (٦٦) من ذات النظام على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430240125 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٢١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٧٧.٥٠٠) ستمائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها التأكيد على أن لائحة دعواه محررة وحاصلها أن المدعي مستأجر كوفي شوب عصائر(...) وحيث أنه قام بشراء وتقبيل كامل المحل من المالك السابق وذلك بكامل معداته ومنقولاته من ثلاجات وأدوات وأجهزة صناعة الآيسكريم وديكور وطاولات وكراسي وغيرها وأنها تساوي أكثر من مبلغ قدره [٢٥٠.٠٠٠ الف ريال] وقد قام بتسليم المدعى عليه المحل المستأجر من أجل تشغيله وإدارته. وبتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٦م قام المدعى عليه بدون وجه حق بأخذ جميع المنقولات والأجهزة والمعدات الموجودة بمحله دون وجه حق ودون علمه، فأقام بالمحكمة التجارية ضد المدعى عليه القضية رقم (٥٤٨٧) تاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٠هـ وطلب بموجبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٥٠.٠٠٠ريال) عبارة قيمة الأثاث والمعدات التي أخذها دون وجه حق وكذلك دفع تعويض عن الضرر الذي لحق به كونه منذ أن قام المدعى عليه بأخذ هذه المنقولات والمحل مغلق مما يتعذر معه تمكينه من ممارسة نشاطه ببيع الآيسكريم والعصائر، وتم قصر الدعوى على المطالبة بقيمة الأثاث والاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض والقيمة الإيجارية بموجب دعوى منفصلة، وبعد أن ثبت قيام المدعى عليه بأخذ الأثاث دون وجه حق صدر حكم ضده بإلزامه بسداد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠ريال). ولتوافر العلاقة السببية في مواجهة المدعى عليه طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٦٧٧.٥٠٠ريال) وذلك جبراً وتعويضا عن الضرر الذي لحق به، وطلب إلغاء الحكم وإعادته للفصل في موضوعه. وظهر في البرنامج المرئي اسم المحامي منصور اليامي لم يستجب للنداء عليه وأكد المدعي اصالة على ما ورد في الاعتراض ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، حيث جاء كلام المدعي مجملاً، فلم يحرر وجه الضرر وبيان المبالغ المقابلة لكل ضرر وإثباته ووجه ربط ذلك بالمدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم المحكمة الابتدائية محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في ٢٥-١٢-١٤٤٣هــ، في القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٢١٣ القاضي بــ (عدم قبول الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث