حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430254375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470039825/1444
رقم الحكم:4430254375
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039825 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430254375 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470039825 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تَتَحصَّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وعلى نحو ما ورد في محاضر الضبط بكون المدعية ادعت بدعوى لدى المحكمة ورد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترميم مباني وذلك في ترميم المباني، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/09/8هـ الموافق 2022/04/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0.00) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/8هـ الموافق 2022/04/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيث ان المدعي عليه استلم المبلغ بغرض عمل ترميم للمباني ومن تاريخ استلام المبلغ حتى تاريخه لم الرد على اتصالاتي ولم اعثر على المدعي عليه حيث انه اختفى تماماً. ثم ختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المسلم له وقدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. قُيِّدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية لدى الدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ 1444/03/24 هـ وملخصها: حضرت المدعية المشار إليها أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وبسؤال المدعية أصالة عن دعواها أجابت قائلة: لقد تعاقدت مع المدعى عليه على أن ندخل شركاء في أعمال مقاولة فيما يخص مشروع ترميم مبنى بمعرفة المدعى عليه، ابتداء من تاريخ 1443/09/8هـ الموافق 2022/04/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وبعد أن استلم المدعي عليه المبلغ بغرض عمل ترميم للمباني ومن تاريخ استلام المبلغ حتى تاريخه قام بالمماطلة، ولم يقم بتنفيذ عقد المقاولة المتفق عليه، ثم اختفى بعد ذلك وأصبح لا يرد على اتصالاتي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المسلم له وقدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال المدعية عن بينتها على ما جاء في دعواها أجابت قائلة: حولت مبلغ 9000 ريال سعودي على حساب المدعي عليه -مرفق كشف الحساب بالتحويل-، وأما ما يتعلق بتسليم مبلغ 6000 ريال سعودي نقدي، فأنا أطلب يمين المدعى عليه على نفي استلامها، هكذا أجابت. فأجابتها الدائرة لطلبها وعليه قررت رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية المشار إليها أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، والمتضمنة (تم التبليغ). ولأجل النطق بالحكم قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية المشار إليها أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، والمتضمنة (تم التبليغ) كما أنه تبلغ بأداء اليمين في الجلسة الماضية ولم يحضر، وهذا يعد نكولًا منه عن أداء اليمين النافية على صحة دعوى المدعية استنادًا للمادة (57/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ثم قررت الدائرة النطق بحكمها على نحو ما سيرد: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية مما يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظرها من حيث الشكل، وبالنظر للموضوع: فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليه على نفي دعواها، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية إلكترونيا، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وُجِهَّت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعية ذلك على نفي دعواها، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُمْ، لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَمْوالَهُمْ، ولَكِنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه" رواه مسلم، واستناداً للمادة (103) من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث