حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430224993

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439532651/1443
رقم الحكم:4430224993
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532651 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430224993 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439532651 لعام 1443هـ المدعي: شركة الكون الاشمل للتجارة المدعى عليه: شركة مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 20/12/1443هـ، وفيها حضر علاء سامي سيف الرحمن الدهلوي الهوية الوطنية (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (431723891)، كما حضر عادل معيوف منور الجهني الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (423556342)، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار للمعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٢٨٣,١٥٧) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٢٨٣,١٥٧) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير - مطابقة رصيد)، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٣,١٥٧) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي هذه دعواي]، ثم أوضح وكيل المدعية بأن المبلغ المطالب به يخص فرعين للمدعى عليها الفرع الأول: جازان ويخصه من المبلغ المدعى به (مائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال وأربعون هللة) بموجب مطابقة الرصيد، وأما الفرع الثاني: المدينة المنورة ويخصه من المبلغ المدعى به (مائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة) بموجب فواتير دون مطابقة رصيد عليها، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعية من التعامل مع موكلتي فهذا صحيح ولكن أطلب مهلة للتأكد من قدر المبالغ المدعى بها هكذا أجاب، وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره/ عادل الجهني الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها إلا أنه قد تعذر تحضيره عبر نظام تقاضي وجرى إثبات حضوره في محضر الجلسة، وتشير الدّائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بجوابه عبر بريد الدّائرة ونصه ما يلي: [الموضوع: الرد على دعوى المدعي (شركة الكون الأشمل) أولاً: من حيث الشكل: ندفع بعد قبول الدعوى لعدم تحريرها التحرير وذلك لأن المدعي قام بإرسال لائحة دعواه على الايميل (مرفق 1) واطراف الدعوى المذكورين بها ليس لنا بهم اية صلة بالإضافة لاختلاف موضوع الدعوى ثانياً: من حيث الموضوع: ننكر دعوى المدعي وذلك للأسباب الاتية: مطابقة الرصيد المرسلة والمرفقة من قبل المدعي غير صحيحة وذلك لانها غير ممهورة بختم المصنع ولا توقيع المخول بالتوقيع، الفواتير المرفقة والمرسلة من المدعي غير صحيحة وذلك لانها غير صحيحة وغير مختومة او موقعة من الشخص المخول للتوقيع، لذا نطلب من فضيلتكم: اولا: عدم قبول نظر الدعوى لعدم التحرير، ثانيا: رفض الدعوى]، وبسؤال وكيل المدعى عليها لماذا لم تقدم جوابك عبر النظام فأفاد بأنه حاول تقدمه عبر نظام ناجز عدة مرات إلا أنه تعذر عليه ذلك، ثم جرى سؤاله هل بين المدعية وموكلتك تعامل؟ فأجاب بقوله: نعم بينهما تعامل هكذا أجاب، ثم أضاف وكيل المدعى عليها بأن جميع التواقيع الواردة على المستندات المقدمة في هذه الدعوى لا تعود إلى احد منسوبي موكلته وتنكر موكلته صحتها جملة، ثم طلب وكيل المدعية مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن له مهلة خمسة أيام لذلك وأن يتقدم برده بمذكرة تودع عبر النظام لذا رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعية لم تقدم مذكرتها عبر النظام ولا عبر بريد الدّائرة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك؟ أجاب بقوله: إن موكلتي تستند في مطالبتها في هذه الدعوى على عدة مستندات لم تتمكن موكلتي من إرفاقها بسبب أن المحاسب لديها كان مسافرًا ولم يرجع من سفره إلا قبل يومين لذا أطلب مهلة وللاطلاع على المستندات الجديدة وإرفاقها هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم يرفق المستندات الدالة ما يدعيه، وإنما طلب مهلة لذلك، مخالفاً بذلك أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الآمرة بوجب إرفاق كامل مستندات الدعوى ابتداءً حين تقييدها؛ وفقاً لما أشير إليه آنفاً، كما أنّ المدعي لم يبدِ سببًا وجهيًا لعدم تقدمها ابتداءً في ملف الدعوى، والأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليستكمل المدعي مرفقات دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية حسن نايف قابل الحربي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430224993 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439532651 لعام 1443هـ المدعي: شركة الكون الاشمل للتجارة المدعى عليه: شركة مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتية الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (283.157) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال يمثل قيمة قطع غيار معدات، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410208486) وتاريخ 07/ 03 / 1444هـ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: ما جاء في الأسباب (ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يقدم أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً) حيث أن وكيل المدعية -المستأنفة- قدم المستندات المطلوبة ابتداءً استناداً لضبط الجلسة بتاريخ 20 / 12 / 1443هـ، وحيث جاء فيها (ثم جرى إفهام أطراف الدعوى بما يلي: أولًا: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد..) واستنادًا إلى المستندات المرفقة إلى ايميل الدائرة بذات تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1443هـ. ثانيًا: جاء في ضبط الجلسة بتاريخ 17 / 1 / 1444هـ (ثم طلب وكيل المدعية مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن له مهلة خمسة أيام لذلك وأن يتقدم برده بمذكرة تودع عبر النظام لذا رفعت الجلسة) وجاء في ضبط الجلسة 02 / 02 / 1444هـ (وتشير الدائرة إلى أن المدعية لم تقدم مذكرتها عبر النظام ولا عبر بريد الدائرة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك؟ أجاب بقوله: إن موكلتي تستند في مطالبتها في هذه الدعوى على عدة مستندات لم تتمكن موكلتي من إرفاقها بسبب أن المحاسب لديها كان مسافرًا ولم يرجع من سفره إلا قبل يومين لذا أطلب مهلة للاطلاع على المستندات الجديدة وإرفاقها) وحيث أن المستندات المشار إليها والتي لم يتم إرفاقها بسبب سفر المحاسب عبارة عن فواتير تم سداد مستحقاتها، وحيث أن عليها ذات التواقيع التي أنكرتها المدعى عليها -المستأنف ضدها- في جوابها في الجلسة 17 / 01 / 1444هـ، وعليه وكما أشرنا ماهية تلك المستندات وأن إنكار المدعى عليها غير متوقع بسبب كما سبق بيانه أنها قامت بسداد مستحقات بذات التواريخ التي أنكرتها وهذا تناقض وتعارض في أقوالها، وعليه فإن تلك المستندات لم تقم المدعية بطلب استلامها لما ذُكر آنفًا، وعند حال طلبها تبين أن المسؤول عن تلك المستندات في إجازة ولم تتمكن المدعية من استلامها إلا عند عودته، ولذلك كان عدم إرفاق المستندات خارج إرادة المستأنفة ووكيلها، وحيث أدى صدور الحكم لتحمل الأخيرة تكاليف الاستئناف ٥٠٠٠ ريال؛ بسبب عدم توقعها إنكار المدعى عليها لتلك المستندات، مما ترتب عن ذلك صدور الحكم بعدم قبول الدعوى واستياء المستأنفة وتحمل تكاليف الاستئناف الغير المتوقعة بسبب خطأ غير مقصود تجاه عدالة ومقام الدائرة وكان أثر ذلك الحكم الطعين. ثالثًا: ومما يؤكد صحة ومصداقية أقوال المستأنفة ووكيلها استعداد ثلاثة شهود بصفتهم موظفين سابقين لدى المدعى عليها وهم من قاموا بالتوقيع على الفواتير الخاصة بجيزان، وعلى أتم الاستعداد للشهادة، وهم: 1- وليد أحمد محمد منصور، رقم الإقامة (...). ٢- أسامة أحمد بلة، 3- محمود احمد محمد درویش، رقم الإقامة (...)، وحال ثبوت صحة ومصداقية التواقيع ومطابقتها مع الشهود من الجهات المختصة ومطابقة التواقيع بين الفواتير المسددة والتي لم يتم سدادها، سيتبين لفضيلتكم حقيقة الوقائع ومصداقية المستأنفة. ولايخفى على جليل علم فضيلتكم أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أنه يتعين على المحكمة النظر في الأدلة والقرائن وما يقدمه أطراف الدعوى، وأن تبحث الصلة التي بينها وبين وقائع الدعوى، إذ الأدلة والقرائن في الدعوى متساندة يشد بعضه بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، وجاء في الفراسة وأثرها في القضاء والتحقيق الجنائي والفتوى من ٢٧٩: تفطن القاضي إلى وجود قرينة خفية مؤثرة في الدعوى القضائية وهذه القرينة تحتاج إلى كشف وإظهار، وجاء في تبصرة الحكام (2 / 216) قال ابن فرحون: يستحب للقاضي أن يستعمل الفراسة ويراقب أحوال الخصمين عند الإدلاء بالحجج ودعوى الحقوق فإن توسم في أحد الخصمين أنه أبطن شبهة فليتلطف في الكشف والفحص عن حقيقة ما توهم فيه. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: قبول الاعتراض شكلًا؛ لتقديمه في المدة النظامية. ثانيًا: نقض الحكم المعترض عليه وإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى؛ لما سبق بيانه من أسباب). وفي جلسة هذا اليوم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439532651) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الإثنين الموافق 02 /02 / 1444هـ القاضي بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول فهد محمد عبدالله العمار العضو الثاني عبدالمجيد جديع سليمان الجديع رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن ظاهر العنزي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث