حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430245952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545562/1443
رقم الحكم:4430245952
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545562 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245952 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439545562 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للحراسات الأمنية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ 1443/05/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها تقديم خدمة حراسات أمنية بثمن إجمالي قدره (225,630) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثون ريال سدد منه (188,025) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمسة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (37,630) سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي فاتورة بتاريخ2022/04/10م موقعة من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 07/04/1444هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية بأنها تتنازل عن الدعوى نظراً لاستلام المبلغ محل المطالبة في الدعوى، والتكاليف القضائية تم الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها بأن تلتزم بتحملها المدعى عليها ؛ عليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (37,630) سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثون ريال، وبناءً على ما تقدم من الدعوى وما قررته وكيلة المدعية من حيث تم استلام موكلته كامل مبلغ المطالبة وتتنازل عن الدعوى بموجب ذلك، وبما أنه مخول في وكالتها بحق الإقرار؛ وبما أن لازم ما قررته زوال الخصومة في هذه الدعوى، واستناداً على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا التنازل وإمضاءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.