حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483800/1443
رقم الحكم:4430235275
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483800 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235275 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٨٠٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- المدعى عليه أصالة: (...) الهوية الوطنية: (...) وذلك بتقدم وكيل المدعية لائحة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٣٧.٢٥٦) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي استناداً على كشف حساب، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٧.٢٥٦) سبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الصلح على الطرفين طلب المدعى عليه إمهاله للتحقق من موضوع الدعوى قبل، وبطلب الجواب منه استمهل لذلك، وبتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ هــ قدم المدعى عليه طلبا يذكر فيه طلب تمكينه من الاطلاع على محتويات وبنود الفواتير حيث أن المستندات لم توضح له في البوليصات التي صدرت المبالغ المالية على إثرها لتتم مراجعتها، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ قدم وكيل المدعية بالطلب رقم (٤٤٧١٧٤٧٥٠) تقرير المصالحة، وجدول إرسالية النقل غير مترجم وطلب مهلة لترجمته، وإخطار المدعى عليها بهذه الدعوى، وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/١٨هـ قرر وكيل المدعية أن ردها على جواب المدعى عليه المقدم في النظام كما يلي: (أولاً: يتضح لأصحاب الفضيلة أن المدعى عليه قاصداً الأضرار بالمدعية والمماطلة في دفع ما في ذمته وإطالة أمد التقاضي وذلك للأسباب التالية: ١. بعدم إنكار المدعى عليه للعلاقة التعاقدية فهو يؤكد على عدم التزامه بما تضمنه العقد، حيث يتم احتساب الشحنة وفق الأسعار المبينة في الجدول، فإن المدعى عليه مقر على تلك الآلية لاحتساب المقابل المالي كما بالمرفق المجدول، ٢. حينما صدر الكشف وطيلة الفترات السابقة لم يلتزم المدعى عليه بالسداد رغم التواصل معه. ثانياً: كما يظهر لأصحاب الفضيلة عند عجز المدعية من تحصيل حقوقها قامت باللجوء للقضاء وسلكت الطرق النظامية وذلك بإرسال إخطار، ومن ثم قيدت الدعوى وحضور جلسات المصالحة، مع العلم أن المدعى عليه تبلغ بها ولم يحضر في جلسة الصالحة، إن المدعى عليه تجاهل ذلك وأصر على الإضرار، وعدم تجاوبه على تلك المراسلات ليس إلا إقرار منه على صحة المطالبة وذلك منصوص عليه في كشف الحساب بما يتوافق مع العقد المبرم، وعليه ولرفع الضرر عن المدعية لذا نلتمس: ١-إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته مبلغ وقدرة (٣٧,٢٥٦)، ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغ (٣.٠٧٢) ريال)، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الرد على ذلك خلال سبعة أيام عن طريق النظام الالكتروني فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب كون وكالته صادرة من موكله بصفته الشخصية وليست بصفته صاحب المؤسسة أفاد بأن السجل التجاري شطب قبل أكثر من ست سنوات، ولذا لم يتمكن موكله من إصدار وكالة بصفته صاحب المؤسسة، وبطلب الجواب منه أرفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه: (أولاً – الناحية الشكلية فيما يتعلق بالتقادم لموضوع الدعوى - وذلك للتالي: حسبما ورد بنظام المحاكم التجارية في المادة (٢٤) ونصه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة) ولائحته التنفيذية بالمادة (٣٦) والمادة (٣٧)، ثانياً: موضوع الدعوى: حسب مطالبة المدعية التي حصرتها في مبلغ (٣٧.٢٥٦) ريال على زعمِ منها بأنه مقابل فتح حساب وفواتير شحن أصدرت لحساب موكلي من عام ٢٠١٣، نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه لا يعلم إذا كان للشركة المدعية أية مطالبات لديه ولا يتذكر وذلك لمرور أكثر من سبع سنوات على تعامله معها)، ثم وبعد اطلاع الدائرة على إجابته أفهمته بأنها غير ملاقية وطلبت منه الإجابة الملاقية وإلا ستقضي على موكله بالنكول، فأجاب بأن موكله ينكر استحقاق المدعية لمبلغ التعامل حيث أن المدعية لم تنقل لموكله البضائع الواردة في مرفقات صحيفة دعوى المدعية، ثم وبعد اطلاع على بينات المدعية تبين لها أنها غير كافية للحكم لها بمبلغ المطالبة، وأفهمت وكيلها بأن لها توجيه اليمين للمدعى عليه، ثم طلب وكيل المدعية توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي قيام موكلته بنقل البضائع التي تطالب بقيمتها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتوجيه اليمين للمدعى عليه، وأبلغت وكيله بأنه في حال تخلفه فستعده الدائرة ناكلاً عن أداء اليمين. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ حضرت وكيله المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه على النحو التالي: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعية لم تقم بنقل البضائع التي تطالب بقيمة نقلها في صحيفة الدعوى وبعد بيان عظم شأن اليمين وطلب تأديتها ذكر أنه يمتنع عن حلف اليمين، وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلاً عن أدائها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع أجرة نقل البضائع وقدرها (٣٧,٢٥٦) سبعة وثلاثون ألفا ومائتان وستة وخمسون ريالاً، ودفع أتعاب المحاماة، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعى عليه ينكر الدعوى وينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب بالمبلغ المطالب به على مطبوعاتها، وبما أن ما قدمته ليس بينة تثبت صحة دعواها، وعليه أفهمت الدائرة وكيلتها أنه ليس لها إلا يمين المدعى عليه، وبما أنها طلبت اليمين من المدعى عليه وبما أن الدائرة وجهت اليمين إثر طلبها، وحيث امتنع المدعى عن عليه أداء اليمين، وعليه واستناداً لنص المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على: (١- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودِة رُدّت دعواه. ٢- لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله. ٣- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وعلى المادة الثامنة والتسعين من ذات النظام والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وعليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وعن طلب المدعية لأتعاب المحاماة ولما كانت الدعوى الأصلية من الدعاوى التي لا يجب رفعها ولا الترافع فيها من محام وفقا لأحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) الهوية الوطنية: (...) بأن يدفع لـــ/ شركة (...) للنقل السريع السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٣٧,٢٥٦) سبعة وثلاثون ألفا ومائتان وستة وخمسون ريالا، والله الموفق.