حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42806412/1442
رقم الحكم:4430235312
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806412 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235312 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦٤١٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركـة (...) المحـدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٣هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض) ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ صادرة عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (١. تعاقدت المدعي عليها مع المدعية بموجب أمر توريد أعمال مقاولة حفر وتمديد كيابل لمشروع شركة (...) لموقع (...) بتاريخ ٢٠١٨/ ٢/ ٨ م، ٢. أوفت المدعية بما تم التعاقد عليه مع المدعي عليها وتم توريد مواد البناء بالقيمة المتفق عليها والمذكورة أعلاه، ٣. تم توقيع أمر توريد بين المدعية والمدعى عليها على تنفيذ الأعمال المدنية الكاملة وفقاً لمعاير والموصفات شركة (...) لموقع (...)، تم تنفيذ أعمال بقيمة (٩١٨.٠٠٠ريالاً) وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة ٥% يصبح إجمالي المبلغ (٩٦٣.٩٠٠ريال) واستلمت المدعية (٤٥٦.٠٠٠ ريال)، ودفعت المدعى عليها أسعار مواد بقيمة (١٨٦.٩٤٦ ريال) وتبقى للمدعية مبلغ (٣٢٠.٩٥٤ ريال)، وعليه ختمت صحيفتها بطلب: إلزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعية بمبلغ وقدره (٣٢٠.٩٥٤) ثلاث مائة وعشرون ألف وتسع مائة وأربعة وخمسون ريالاً، وإلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدرة (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال أتعاب محاماة) وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٢/١٠/١٨هـ عرضت لائحة الدعوى على وكيل المدعى عليها فطلب مهلة للرد. وفي جلسة ١٤٤٢/١١/٢٦هـ تبين أنه لم يرد إلى الدائرة رد المدعى عليها، وطلب وكيل المدعى عليها سماع رده مشافهة وذكر أن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة وأن الصفة منعقدة للمؤسسة وأن لديه رد موضوعي عليه طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة الإجابة على الدعوى عن طريق تبادل المذكرات وذكر جميع دفوعه. وفي تاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة حوت مرفقات وذكر فيها: (أولًا: أُقر بصحة العلاقة التعاقدية، ثانيًا: المدعية قد صدر بشأنها غرامات ورسوم عديدة، وبيانها على النحو التالي: غرامة بقيمة (٤٠,٠٠٠) لقطع كيبل صادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وغرامة بقيمة (٧٥٠) لرسوم إصدار رخصة أعمال حفريات من الشؤون البلدية والقروية، وغرامة بقيمة (٣,٠٠٠) رسوم إصدار رخصة أعمال حفريات من الشؤون البلدية والقروية، وغرامة بقيمة (٣,١١٨) غرامة قطع كيبل من شركة(...)، وغرامة بقيمة (١,٥٠٠) رسوم إصدار رخصة أعمال حفريات من الشؤون البلدية و القروية، المجموع (٤٨,٣٦٨) ثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستين ريال سعودي، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فقد بيّن البند (١.٣) -جدول التكاليف- من العقد المبرم بين طرفي الدعوى بأن تغطي قيمة أمر التوريد جميع تكاليف المقاول لنطاق العمل الكامل الممنوح له، والذي يغطي عدد من الأمور منها: (٢. أي خدمات إضافية وأذونات الوصول وتصاريح البلدية، وما إلى ذلك المطلوبة لإكمال المشروع وبدء تشغيل شبكة الألياف، سواء كانت مدرجة في أمر التوريد أم لا، ستعتبر مدرجة ويتعين استيفاء جميع هذه المتطلبات من قبل المقاول دون أي تكلفة إضافية على شركة (...) المحدودة)، وقد بيّن البند (١.٥) -الغرامات- والبند (١.٧ / ٤) -شروط أخرى- من العقد المبرم بين طرفي الدعوى بالتزام المدعية بتحمل كافة الغرامات التي تصدر نتيجة التقصير في واجباتها التعاقدية من جوانب عديدة، كما هو مفصل بوضوح في البند المشار إليه. وقد بيّن البند (١.٧) -شروط أخرى- من العقد المبرم بين طرفي الدعوى تحت المادة رقم ٤. يتعهد المقاول (المدعية) بضمان الرعاية الكافية أثناء تنفيذ المشروع ولا يجوز له إتلاف أي مرافق بما في ذلك الكابلات وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك، سواء كانت تحت المشروع أو مخفية أو غير ذلك، وبناءً على ما تم ذكره أعلاه، وعلى ما تم تقديم بيانه مع الأوراق الثبوتية المرفقة، التي تثبت الغرامات المستحقة على المدعية والتي ينبغي أن يتم خصمها من القيمة الاجمالية للمبلغ المطالب به من قبل المدعية في صحيفة الدعوى (٣٢٠,٩٥٤) ثلاثمائة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين ريال سعودي، ليصبح المبلغ المستحق للمدعية هو (٢٧٢,٥٨٦) مائتين واثنين وسبعين ألف وخمسمائة وستة وثمانين ريال سعودي). وفي جلسة ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تم إيقاع الغرامة على موكلته، وهل قامت بسداد تلك الغرامة والبينة على أن من قام بارتكاب هذه الإتلاف المدعية؟ أجاب قائلاً بأن الغرامة تم إيقاعها من هيئه الاتصالات وقدرها (٤٠.٠٠٠ريال) وقامت موكلته بسدادها ثم طلبت الدائرة البينة على أن من قام بارتكاب هذا الاتلاف هي المدعية وطلب مهلة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رسوم البلدية فذكر بأن المتعهد بسدادها هي شركة (...) هي التي قامت بسدادها ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها البينة على قيام موكلته بسداد رسوم البلدية فطلب مهلة وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ سألت الدائرة وكيل المدعية هل قامت موكلته بقطع الكيبل فأجاب قائلاً بأن موكلته لم تقم بقطع الكيبل وتنكر صحة ذلك. وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أرفق فيها ما يراه بينة على وقوع المخالفات من المدعية، الأول خطاب من شركة (...) موجه للمدعى عليها حوى غرامة بقيمة أربعون ألف ريال، والثاني محضر إثبات مخالفة من شركة (....) بقيمة ثلاثة ألاف ومائة وثمانية عشر ريالاً. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبطلب الإجابة عن مذكرة المدعى عليها قرر بأن موكله لم يعمل إلا في موقع واحد خلاف ما ذكره وكيل المدعى عليها بأنه عمل في موقعين ثم قرر الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قيام المدعية بتنفيذ الأعمال محل العقد ومقدراها؟ فذكرت أن المدعية قامت بتنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد، ثم سألتها الدائرة عن سبب عدم السداد للمدعية؟ فذكرت أنه بسبب غرامات فرضت من هيئة الاتصالات فرضت على المدعية وموكلتها بصفتها مقاول رئيسي قامت بسداد تلك المخالفات، وبسؤالها عن مقدار المخالفات؟ فذكرت أنها بمبلغ قدره (٤٣.١١٨ ريال)، وهل الأضرار نتجت عن خطأ المدعية؟ فذكرت أن الأخطاء بسبب تفريط المدعية، ثم سألتها الدائرة هل يوجد مستند من العقد على تحميل المدعية بذلك؟ فذكرت أن البند الأول من الفقرة الثانية قد نصت على التزامات المقاول، وهذه المادة تحمل المقاول المسؤولية عن جميع الأضرار التي تسبب بها المقاول أو تابعيه أو طرف ثالث، ثم طلبت منها الدائرة البينة عن وجود الغرامات وعن مسؤولية المدعية تجاهها فطلبت مهلة قدرها خمسة أيام على إرفاقها وعليه أفهمت الدائرة بقبول طلبها كما أنها ستعدها عاجزة عن تقديم البينة في حال التخلف عن إرفاقها بالنظام. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ قدمت وكيلة المدعى عليها طلباً حوى مرفقات سبق إرفاقها. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة حوت مرفقات وذكر فيها: (أولاً: أدى أسلوب المماطلة الذي تنتهجه المدعي عليها للتنصل من الاعتراف بحقوق موكلتي إلى وجود تضارب وتناقض في إجاباتها على أسئلة الدائرة الموقرة حيث أن المدعي عليها تدعي بأن موكلتي قد ارتكبت خطئاً قد أستوجب توقيع غرامة على موكلتي وقد ظهر هنا التناقض من قبل المدعى عليها، حيث أنها في المذكرة الجوابية التي أرفقتها بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢١ بأن الغرامة التي قد تم توقيعها على موكلتي تقدر بمبلغ وقدرة (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، ثم قد عادت بعد ذلك بأخر جلسة عند سؤال فضيلتكم عن الغرامة أجابت بأنها تقدر بمبلغ (٤٣.١١٨) وهذا كله ليس إلا من قبيل المماطلة ولعدم وفاء حقوق موكلتي حيث أن الغرامات التي تُوقع يلزم أن يتم تحرير محضراً فورياً موضحاً بها كافة تفاصيل، ولكن التضارب في الإجابات دليلاً واضحاً على محاولة عدم الوفاء بحقوق موكلتي. ثانياً: مماطلة وكيل المدعي عليها أثناء سير الدعوى عديد من المرات خاصة عندما كانت الدائرة تطلب إرفاق مستندات أو بينات على الدعوى فقد كان يتم التنصل من طلبات الدائرة تارةً بوجود أعطال بالموقع الإلكتروني ومرات أخرى بعدم الحضور من الأساس. ثالثاً: لا تستند المدعى عليها في تحميل موكلتي الغرامة على محضراً رسمياً تم تحريره فور وقوع المخالفة مبيناً الخطأ الذي ارتكبته موكلتي والذي قد أستوجب معه توقيع الغرامة، ولكن المدعية تدعي خطئاً أن المنطقة التي قد وقعت بها المخالفة تختص موكلتي بالعمل بها بمفردها وعليه فقد حمٌلت موكلتي خطأ قطع الكيبل، ولكن هذا الادعاء غير صحيح حيث أن موكلي لم تكن تعمل بمفردها في الموقع الذي وقعت به المخالفة ولكن كان يوجد ستة من المقاولين الأخرين الذين يعملون بالموقع وفلما لم تقم المدعية بتحرير محضراً وتحقيقاً فور وقوع الحادث وإثبات مسئولية مُرتكبيه عوضاً عن إلقاء موكلتي بفعل لم تقم به. رابعاً: أرفقت المدعية مسبقاً محضراً إثبات مخالفة من قبل هيئة الاتصالات فقامت المدعى عليها بإرفاق المحضر وقد بين المحضر بأن المخالفة قد وقعت بحي (...) بـ(...) وهذا الموقع لم تعمل به موكلتي من الأساس حتى تقوم بمخالفة به، حيث أن موكلتي كان نطاق عملها بحي الخليج وقد تم طلب البينة على أن المخالفة تخص موكلتي حيث يعمل بالموقع ستة مقاولين كما ذكرنا سابقاً ولكن لم تقدم المدعية أية بينة تثبت ذلك."مرفق٢محضر الإثبات المرفق من قبل المدعى عليها بوقوع المخالفة بحي (...)" خامساً: حجزت المدعية المبالغ المُستحقة بموكلتي طوال الفترة السابقة بدون وجه حق، ونظراً لكون موكلتي من المؤسسات الصغيرة التي يُعد هذا المبلغ رأس مالها بالكامل فقد لحق بموكلتي الكثير من الأضرار من فعل المدعية وعدم وفائها بمستحقات موكلتي دون وجه حق، مما يستوجب معه أن نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي عليها بسداد حقوق موكلتي كاملة وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن وجود مقاولين آخرين في موقع المدعي والتي حصل به قرارات الغرامات من المدعى عليها؟ فذكر أن الغرامة التي حصلت بمقدار (٤٠.٠٠٠) ريال كانت على الشارع الذي يعمل فيه المقاول ولم يتواجد معه في ذاك الشارع أي مقاول آخر، ثم وبطلب إثبات أن التصرف إنما صدر من المدعي في المنطقة التي يعمل بها، ثم وبعد استعراض الدائرة لمذكرة المدعى عليها المقدمة منه في تاريخ ١٧ /٢ / ١٤٤٤ هــ وسؤاله عن دلالة الدائرة فيها عما يثبت صدور المخالفات محل الغرامات من المدعي، ذكر أنه محضر المخالفة والمتضمن وقوعها في حي (...)، وبسؤاله عن الحي المذكور هل يتشارك في العمل مع المدعي عدة مقاولين آخرين تعاقدت معهم المدعى عليها، ذكر أنه يوجد في الحي المذكور عدة مقاولين آخرين، وعليه أفهمته الدائرة أن لموكلته حق توجيه اليمين للمدعى على نفي صدور المخالفات منه ونفي علمه بصدورها ممن يعملون لديه، ثم قرر طلب توجيه اليمين على النحو المذكور، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعي أصالة وحضوره لأداء اليمين. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (أولاً: استناداً إلى محاضر الجلسات السابقة وإقرار المدعي عليها بطلبات موكلتي ولكن تتمثل نقطة الخلاف الوحيدة في مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال قيمة وغرامة الكيبل الذي تدعى المدعي عليها بأن موكلتي من تسببت في قطعة أثناء العمل، ونظراً لكون فضيلة القاضي في الجلسة السابقة قد وجه اليمين لموكلي على أنه غير المُتسبب في العطل الذي قد حدث وعليه: تطلب موكلتي رد اليمين على المدعي عليها بأن موكلتي هي من تسببت في العُطل الذي قد حدث بالكيبل وبالتالي تستحق أن تتحمل مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ ذكر وكيل المدعية أن موكلته تتنازل عن مبلغ الغرامات المقدرة بــ (٤٣,١١٨) ريال وطلب الحكم لموكلته بما تبقى من مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لها عن أعمال مقاولة بمبلغ وقدره (٣٢٠.٩٥٤) ثلاث مائة وعشرون ألف وتسع مائة وأربعة وخمسون ريالاً، بدفع مبلغ وقدرة (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال أتعاب محاماة، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ وعن موضوع الدعوى وحيث أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة على مطبوعاتها حوت قيمة المطالبة، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة بين الطرفين وباستحقاق المدعية لمبلغ المطالب به لكن بعد خصم الغرامات الموقعة على المدعية، ولما تنازلت المدعية عن مبلغ الغرامات وطالبت بالحكم بما تبقى من مبلغ المطالبة، وعليه حكمت الدائرة بالمبلغ المتبقي بعد خصم الغرامات التي تنازلت عنها المدعية على النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٢٧٧,٨٢٧) مائتان وسبعة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث