حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430235355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439396480/1443
رقم الحكم:4430235355
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396480 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430235355 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439396480 لعام 1443هـ المدعي: مصطفى عبدالله عبدالله الأطرش المدعى عليه: عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله بن موسى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- عبدالله محمد عبدالله الحناكي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: 433910578 وتاريخ 09/ 08/ 1443هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- أنس سالم عمر باوزير (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (رقم: 434717894 وتاريخ 06/ 10/ 1443هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أصباغ ومواد كيماوية ومواد دهانات بثمن إجمالي قدره (19,644) تسعة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يقم بسداد المبلغ المستحق. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع والبالغ قدره (19,644) تسعة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في 16/ 10/ 1443هـ عبر برنامج الاتصال المرئي لنظر هذه القضية بحضور وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبناء عليه وعلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبناء عليه سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر قائلًا: أوجه دعواي هذه ضد المدعى عليه بصفته مالك المؤسسة الممهور ختمها على مصادقة الرصيد سند الدعوى ذات السجل رقم (...)، وبناء عليه جرى الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتبين أن الدعوى مبدئيًا مشمولة بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بموجب المادة (16/1) وأنها مستوفية ما يلزم لقبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن مستنداته على الدعوى؟ أحال على مرفقات صحيفة الدعوى واكتفى بذلك. وعليه تم رفع القضية للتأمل. وفي جلسة 28/ 10/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى؟ أجاب قائلًا: أدفع بعدم صفة موكلي في هذه الدعوى. هكذا أجاب، وبسؤاله عن تحرير دفعه وعن مدى كون السجل رقم (...) يعود لموكله؟ استمهل للتحقق. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه فاستعد بذلك. وعليه تم قفل المحضر. وفي جلسة 02/ 01/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما أمهل من أجله في الجلسة الماضية ذكر بأنه أرسل رده عبر الدردشة ونصه: "الدعوى غير صالحة للنظر استنادًا إلى المادة الرابعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: "لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها الحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به". وحسب طلب موكلي في الجلسة الماضية لم تقم المدعي بإرسال المستندات المطلوبة للاطلاع عليها على البريد، ومن الناحية الموضوعية كشف الحساب الذي قدمه المدعي الآن قديم جدًا (منذ 10 سنوات) ولا يثبت أي شيء، وبمراجعة بعض الملفات القديمة تم العثور على بعض فواتير شراء من المدعي بتاريخ لاحق لكشف الحساب القديم (عام 2012) وهذا يثبت عدم وجود مديونية على موكلي. مما سبق بيانه يتبين بأن المدعي لم تقدم بينة اثبات على صحة دعواها، لذا ومما سبق نلخص طلبنا فيما يلي: رد الدعوى لعدم وجود بينة على ما يدعي به المدعي). وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 01/ 03/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة ذكر أن كشف الحساب قديم أكثر من عشر سنوات وبمراجعة الفواتير القديمة عثر على فواتير شراء تالية للمطابقة؛ مما يشكك في وجود المديونية، وبعرض ورقة مطابقة الرصيد على المدعى عليه أقر بصحة الختم الوارد فيها وتمسك بدفوعه السابقة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أنه يعدل مبلغ مطالبته بمبلغ قدره (9,644) ريال، ذكر أن السدادات التي تلت المصادقة فهذه فواتير نقدية وتم سداد قيمتها في حينها كما ذكر أن عنده الفواتير التي تلت التعامل وكل فاتورة معها سند القبض التابع لها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 05/ 04/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، ثم سألت المدعي وكالة أنه وبعد تحققها من السجل التجاري لمؤسسة موكله تبين لها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وبطلب بيان منه ذلك، ذكر أن مؤسسة موكله تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بذات السجل، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وعليه وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعي قد حصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (9,644) تسعة آلاف وستمائة وأربعة وأربعون ريال قيمة أصباغ ومواد كيماوية ومواد دهانات تم بيعها للمدعى عليه، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01/ 1435هـــ في مادته السادسة والسبعين من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث نصت المادة على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر وكيل المدعي أن مؤسسة موكله تحولت إلى شركة ذات مسؤولية المحدودة بذات السجل وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وحيث إن الشركة تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة عن ذمة ملاكها ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة استنادًا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01/ 1437هـــ، والتي نصت على:" باستثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس" وعليه فإنه لا صفة للمدعي في إقامة الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بحقوق الشركة في معزل عن الشركة متجاوزًا صفتها الاعتبارية المقررة نظاماً؛ مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى رقم (439396480)، لإقامتها من غير ذي صفة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم