حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430146480
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٤٦٩٠٦٩/١٤٤٣
رقم الحكم:4430146480
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439469069لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430146480 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٩٠٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١،٠٠٠) ألف ريال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/٢٩هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٩،٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية بخط اليد بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩هـ بين طرفي الدعوى مذيلة بتوقيعهم وممهورة ببصمة اصبع للطرفين. ٢-حوالة بنكية من مصرف (...) بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بالخسارة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦ هـ: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة وطلب الجواب منه أجاب على الدعوى بأنه ما يذكر من الشراكة إلا أن الشراكة تعرضت لخسارة وذهب بها رأس المال حيث أن النشاط يتعلق بمواد البناء وقد كان موقع النشاط ينبع وقد تعرض الموقع لظروف أدت إلى خسارة النشاط، وعليه أُفهم بتفصيل جوابه وما يستند إليه، كما أُفهم المدعي وكالة بالرد على دفوع المدعى عليه بعد تقديمها وأجلت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر عليه ولا من يمثله ولم يتقدم الطرفين بما طلب منهما، وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه عن دفع المدعى عليه المتعلق بالخسارة بالجلسة الماضية، وعليه جرى سؤال المدعي وكالة هل موكله تعاقد معه قبل بدء النشاط المدعي به أم بعده وهل اطلع على رخص للمحل أم لا وهل ذهب معه للموقع المدعى ممارسة النشاط فيه وهل على المدعى عليه دعاوى أخرى تدعم أنه لم يمارس النشاط حقيقة؟ وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ: حضرت وكيلة المدعي والمدعى عليه، ولم تتقدم وكيلة المدعي بمذكرة وفقاً لطلب الدائرة وأرسلت عبر الدردشة الجانبية مذكرة تتضمن "رداً على سؤال فضيلتكم في الجلسة الماضية هل تعاقد موكلي معه قبل بدء النشاط أم بعده؟ تم التعاقد قبل بدء النشاط، هل أطلع على رخص المحل أم لا وهل ذهب معه للموقع المدعى عليه؟ لا لم يطلع على رخص ولم يذهب للموقع المدعى ممارسة النشاط فيه لأن المدعى عليه أخبر موكلي بأنه سيبدأ بالعمل في النشاط بعد استلام مبلغ الشراكة وقدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال، إضافة إلى ذلك حاول موكلي التواصل معه بعد تسليمه المبلغ لمعرفة أحوال النشاط ومستجداته لكنه لم يستجب وقام بحظره على الواتس اب والاتصال الهاتفي فانقطع التواصل بين موكلي وبينه، إضافة الى ذلك فقد أقر المدعى عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٣٩،٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال وذلك في محادثة واتس اب بيني وبينه وقام بتحويل مبلغ ألف ريال من حسابه في البنك (...) إلى حساب موكلي في البنك (...) ثم بعدها قام بحظره ولم يكمل سداد المبلغ المتبقي في ذمته، هل على المدعى عليه دعاوى أخرى تدعم أنه لم يمارس النشاط حقيقة؟ لا يعلم موكلي عن المدعى عليه أي دعاوى" وبعرض ذلك على المدعى عليه حصل مشكلة في الاتصال المرئي وخرج على ضوئه من الاتصال ولم يعاود الدخول، وعليه أفهم الأطراف بتقديم مذكرة ختامية على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ: حضرت وكيلة المدعي والمدعى عليه، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعية وكالة والمدعى عليه ما طلب منهما، وبسؤال المدعية وكالة هل اطلعت على مذكرة المدعى عليه. قالت: نعم وجوابي عليها أنه جميع ما ذكر غير صحيح، والتعاقد كان في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩هـ قبل جائحة كورونا بخمسة أشهر، وإذا كان يوجد خسارة عليه إثبات هذه الخسارة، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أطلب مهلة لإرفاق البينة على الخسارة، فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته أن هذه المهلة الأخيرة، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه اصالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٩،٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه جوابه في الدفع بالخسارة، وتأسيساً على ما جرى، وحيث أن وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال، وأرفق بينته على التعاقد والمتمثلة في عقد شراكة بخط اليد بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩هـ والحوالة الصادرة من المدعي بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال، وحيث أن وكيل المدعي قد أقر بأن المدعى عليه دفع للمدعي مبلغاً قدره (١،٠٠٠) ألف ريال، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." واستناداً على المادة السادسة عشر من ذات النظام والتي نصت على:"يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما أنه ثبت استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم تقم بينة على إدخال المال لوعاء الشراكة، وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبما أن المدعي استلم جزءا من رأس المال وتبقى مبلغ المطالبة، ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٩.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالأسباب.