حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430220291
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067368/1444
رقم الحكم:4430220291
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067368 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430220291 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470067368 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لاقامة وتنظيم المعارض (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) للاستثمار مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية صحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) لإقامة وتنظيم المعارض) ضد (شركة (...) للاستثمار) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٧٨٩٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ والمنظورة لدى (الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت موكلتي (...) مع المدعى عليها على تركيب٤٥ جهاز كشافات ليزر حسب المتفق عليه بتاريخ ١١/٩/١٤٤٢ في المدن التالية الرياض والخبر والاحساء وقد قامت موكلتي بالعمل المتفق عليه تركيب بالمدن المذكورة الا ان المدعى عليه لم تقم بسداد قيمة الفاتورة الأجهزة المستحقة لموكلتي ورغم المطالبة المستمرة من قبل موكلتي الا ان المدعي عليها لم تبد نيه حقيقة لسداد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة أولا بالزام المدعي عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة(...) لإقامة وتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٦١٢٠١,٢٥ ريال سعودي ثانيا الزام المدعي عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٨٠٠٠ ريال مقابل اتعاب الخبير. حكمت دائرة الاستئناف: (بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٠٠٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ، حيث ان هذه القضية تسببت بأن تتعاقد موكلتي مع محامٍ من اجل تمثيلها قضائيًا مما تقتضيه نظام المحاكم التجارية ومما تسبب لها بتكبد أضرار مادية ولأن المدعى عليه ضامنًا لنتيجة فعله الضار لموكلتي. وبناء على ما تقدم نطلب الزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال، وتقرير تعذر الصلح، وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعي في تاريخ 1444/03/02 وملخصها: ارفاق عقد الاتعاب والاحكام الابتدائية والاستئناف ليتم اطلاع الخصم والرد عليها. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ 1444/03/08 وملخصها: (1- بموجب المادة 240 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر يومًا)، وبالتالي فيشترط لقبول هذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها. 2- لا يوجد عقد بين موكلتي والمدعية كما تذكر المدعية. 3- واقع الأمر موكلتي لم تمتنع عن السداد، فالحاصل على اتفاق تأجير كشافات الليزر لمدة 23 يوم تأخير وعيوب في الجودة ووجود أجهزة لا تعمل وخطر في السلامة العامة وضرر وخلافه وأقفلت موكلتي العمل على الأجهزة وأبلغت موكلتي المدعية فورًا عن ذلك من علمها عن الإشكاليات الحاصلة وخلال مدة التأجير لاستلام الأجهزة وطالبتها بشكل مستمر بإرسال الفاتورة عن الأجهزة والمدد الفعلية من للسداد من مبدأ حسن النية ولا ضرر ولا ضرار إلا أن المدعية امتنعت عن فعل المطلوب ذلك، عوضًا عن ذلك طلبت موكلتي من المدعية حسب سياسة موكلتي مراجعة مول لأخذ تصريح دخول (مرفق ايميل) إلا أن المدعية لم تفعل وتركت أجهزه برضا منها، وحدث إشكال وشبهة مما اضطر إلى اللجوء للقضاء للفصل في مبلغ المطالبة ومما يؤيد ادعائنا بأن المبلغ غير معلوم وغير متفق عليه هو إحالة الدعوى من ناظر القضية رقم 42807899 إلى مكتب خبرة هندسية وقد حملت تكاليفه على موكلتي بتقديره لمبلغ النزاع. فلم يتحقق شرط استحقاق اتعاب المحاماة. (مرفق إيميلات لموكلتي مرسله للمدعية بخصوص النقطة ثالثُا إرسال الفاتورة الفعلية للسداد وخلافه) 4- أما من ناحية ادعاء وكيل المدعية بتأييد موضوع الحكم من محكمة الاستئناف نفيد فضيلتكم بأنه لم يقبل الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من موكلتي شكلًا دون دراستهم أو التطرق للحكم من الناحية الموضوعية. 5- إشارة إلى القضية الأصلية المقيدة برقم 42807899 وتاريخ 14/11/1442هـ بمطالبة بمبلغ (161,201.25) مائه واحدى وستون ألف ومائتان وريال وخمس وعشرون هلله والأصل في نظام التقاضي في فترة تاريخ قيد الدعوى إتاحته للجميع ولا إلزام للاستعانة بمحام. سادسًا: الدعوى رقم 42807899 التي سبق الفصل فيها تنطوي تحت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية وجميع الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك آتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. حيث استثنى نظام المحاكم التجارية الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية من أن يكون تمثيلها من محام مرخص. سابعًا: وبموجب المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم يتحقق في دعوى المدعي الإلزام بمحام، فمبلغ مطالبته تقل عن المبلغ المنصوص عليه في النص الآتي (يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محام، في الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8)و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين). ثامنًا: كما نفيد أن الدعوى الأصلية والتي تطالب عنها المدعية بأتعاب محاماة والمقيدة برقم 42807899 وتاريخ 14/11/1442هـ قد أقيمت من مؤسسة وأما الدعوى المنظورة أمامكم مقامة من شركة، فلا صفة للمدعية في هذه الدعوى. تاسعًا: عوضًا عن ذلك فإن المبلغ المدعي به حسب تقدير المدعي بأنه يتمثل في أتعاب محاماة فإنه مبلغًا مبالغًا به، حيث أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى 42807899 قد صدر بمبلغ قدره (179,201.25) مائة وتسعة وسبعون ألف ومائتان وواحد ريال وخمسة وعشرون هلله متضمنًا أتعاب مكتب الخبرة التي كانت عبارة عن مبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال وتحملتها موكلتي، مما يعني أن المبلغ المحكوم به لصالح المدعية دون أتعاب الخبرة (161,201.25) مائة وواحد وستون ألف ومائتان وواحد ريال وخمسة وعشرون هلله، ولا يعقل أن تكون أتعاب محاماة بهذا المبلغ (40,000) أربعون الف ريال، فقد استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة على أن تتراوح الأتعاب بنسبة من 10% وحتى 15%،والعادة محكمة والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا والعرف معتبر. عاشرًا: تم البيان أن موكلتي لم ترتكب خطأ تجاه المدعية وإنما حصل بين الطرفين بناء على اتفاق تنفيذ أعمال اختلاف في تحديد المبالغ المستحقة. ولعدم وجاهة طلب المدعية أتعاب محاماة نطلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية.) وردت مذكرة من وكيل المدعية وملخصها: (أولًا: أشار إلى تقرير المصالحة المرفق بالرقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها. ثانيًا: العقد المرفق والمشار إليه في الدعوى المقصود به هو عقد الأتعاب المبرم بين موكلته ومحاميها شركة (...) للخدمات القانونية. ثالثًا: ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في فقرتها ثالثًا وعاشرًا من مذكرتها ليس إلا تكرار لما ورد في سير الدعوى الأصلية، وفي واقع الأمر امتنعت المدعى عليها السداد إلا بحكم قضائي نهائي. وغير صحيح ما ذُكر بانعدام الصفة في هذه الدعوى حيث إن صفة موكلته صحيحة، فقد كانت مؤسسة وحولت إلى شركة شخص واحد بذات السجل التجاري وبذات الرقم الموحد (...) كما هو مرفق، فهي شخصية اعتبارية واحدة حيث أن تغير نوع الكيان التجاري ونوع الشركة لا يغير من شخصيتها.) عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/01 هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة سبق أن نظرت أمام الدائرة وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام 1441هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطل وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وعليه فإن النسبة المعتادة فيها هي 10% من مبلغ المحكوم به الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم اللجوء للمصالحة لتقديم المدعية ما يفيد اللجوء ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم الصفة لتقديم المدعية ما يفيد تحول المؤسسة إلى شركة بذات السجل التجاري. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لاقامة وتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (16120) ستة عشر ومئة وعشرون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.