حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430214378
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195980/1443
رقم الحكم:4430214378
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195980 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430214378 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439195980 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1430/08/28هـ الموافق 2009/08/19م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية مواد بناء للمدعى عليها، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقامت موكلته بما عليها من التزامات وتوريد كافة المواد المتفق عليها وتم استلامها من المدعى عليها إلا أنها لم تلتزم بسداد مبلغ قدره (207,202.55) مائتان وسبعة آلاف ومائتان واثنان ريالاً وخمسة وخمسون هللة، علماً بأن الحق قد نشأ بتاريخ 2021/04/11م، والمبلغ ثابت بموجب مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بتاريخ 2021/03/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (207,202.55) مائتان وسبعة آلاف ومائتان واثنان ريالاً وخمسة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: مصادقة رصيد والمتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعية والبالغ قدره (207,202.55) مائتان وسبعة آلاف ومائتان واثنان ريالاً وخمسة وخمسون هللة، موقعة بتوقيع المدير المالي وممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ 2021/03/20م، وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/11/07هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (433746584) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/29هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله؟ أجاب قائلاً: أن ما جاء في الدعوى كله صحيح جملةً وتفصيلاً، هكذا أجاب، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (207,202.55) مائتان وسبعة آلاف ومائتان واثنان ريالاً وخمسة وخمسون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة ما جاء في دعوى المدعية. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعوى موكلته المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (207,202.55) مائتان وسبعة آلاف ومائتان واثنان ريالاً وخمسة وخمسون هللة تمثل قيمة توريد المدعية مواد بناء لصالح المدعى عليها على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ. وعن موضوع الدعوى، فإنـــه ولما كانت بينة وكيل المدعية في دعواه تتمثل في مصادقة رصيد بالمبلغ محل المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها إقراره بصحة ما جاء في دعوى المدعية، وبما أن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 1443/05/24هـ، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(..) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (..) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (207,202.55) مائتان وسبعة آلاف ومائتان واثنان ريالاً وخمسة وخمسون هللة، وبالله التوفيق.