حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630183365

أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570389552/1445
رقم الحكم:4630183365
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570389552 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630183365 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570389552 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م -تقريباً- تعاقد المدعي للوساطة بين عدة شركات وعقود تمت من طرف المدعي و شركة (...) للمقاولات بثمن إجمالي قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي، وذلك عن ترسية وإدارة مشاريع بمبلغ قدره (١٢٨,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وعشرون مليونًا ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ٥ % وقد أتم المدعي والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م -تقريباً-, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠١٨٤١١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٩٤٩٨٥) في محكمة (محكمة الاستئناف منطقة الشرقية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية:(إقرار المدعي عليه بأن المبلغ محل الدعوى مقابل حصته في إدارة وتطوير مشاريع الشركة والتطوير التسويقي بشكل عام). وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: إقرار المدعى عليه - افادة الاأدلة الجنائية بصحة توقيع المدعى عليه على المحرر ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/06/05هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وطلعت الدائرة على المذكرة المقدمه من وكيل المدعى عليه في تاريخ 29/05/1445 وسألت الدائرة وكيل المدعي هل اطلع على المذكرة المقدمه من وكيل المدعى عليه ؟ فأجاب قائلاً نعم وقدمنا رداً صباح هذا اليوم , هذا نصه وارفق مذكرة هذا نصها: (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام وفقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،، إشارة إلى الدعوى المقيدة لديكم برقم 4570389552 وإلى جواب المدعى عليه وكالة فإن رد موكلي مايلي: أولاً: تجاوز المدعى عليه المهلة المقررة له من قبل الدائرة لإيداع جوابه إذ أمهلته الدائرة أسبوعين لتقديم جوابه وقد منحت له هذه المدة بأكثر من المدة المعتادة بناء على طلبه ولم يودع جوابه إلا بعد ثلاثة أسابيع مما ضيق علينا فرصة تقديم الرد في الوقت المناسب وأطلب من الدائرة اعتبار ذلك مماطلة من المدعى عليه وتطبيق أحكام المادة السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية المتعلقة بتخلف الأطراف عن تقديم ما يطلب منهم في الميعاد. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه وكالة من بطلان صحيفة الدعوى غير صحيح ، إذ تم الإخطار عن طريق نظام ناجز وتم تبليغ المدعى عليه به عن طريق الرقم المسجل في نظام ابشر وتم رفع الدعوى بعد مضي خمسة عشر يوماً وبالتالي ما دقع به غير صحيح ، وأما ما دفع به من عدم صفة موكله في الدعوى وأن الصفة منعقدة للشركة ففير صحيح إذ المدعى عليه صاحب صفة لالتزامه الشخصي بدفع المبلغ محل الدعوى طبقاً لما أقر به في الورقة الموقعة من المدعى عليه وقد أكد ذلك الحكم ذي الرقم 447267905 المشار له في صحيفة الدعوى والذي أقيم بمواجهة الشركة وتم الحكم بعدم قبول الدعوى ومما جاء في أسباب الحكم ما نصه (وللمدعي أن يتقدم بدعواه ضد من قام بإصدار التعهد المذكور). ثالثاً: بشأن ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن المبلغ محل الدعوى ناتج عن عقد عمل وليست علاقة تجارية فإن ذلك يتناقض مع لائحة المدعى عليه الاعتراضية التي قدمها في القضية رقم 4470494985 والتي دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر النزاع وأن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية وعلى إثر ذلك تم قبول اعتراضه ونقض الحكم والحكم مجدداً بأن القضية من اختصاص القضاء التجاري ، ولذا فإن الدفع مجدداً بعدم الاختصاص ما هو إلا مماطلة وتناقض من المدعى عليه مع نفسه. رابعاً: بشأن جواب المدعى عليه الموضوعي فإنه لم ينكر الورقة ولم ينكر توقيعه عليها وأطلب اعتبار ذلك دليل إثبات على صحة الورقة المعنونة بإقرار دين وتعهد بالسداد استناداً إلى المادة الخامسة من نظام الاثبات ونصها (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ...). خامساً: لم يقدم المدعى عليه أي دفوع بشأن الأدلة المقدمة في صحيفة دعوى موكلي وهي 6 أدلة وقرائن مرفقة في صحيفة الدعوى ، وسكوت المدعى عليه عن الجواب عنها هو سكوت في معرض الحاجة إلى البيان ، ولذا أطلب اعتبار سكوته دليل إثبات على سلامة البينات المقدمة في صحيفة الدعوى وإلزامه بمضمونها. سادساً: ما ذكره المدعى عليه وكالة باحتمالية أن يكون المحرر موقع على بياض فإن المدعى عليه في جوابه لم يدفع بأنه محرر على بياض حتى يدعي بأن المحرر مزور ، إذ لا يستقيم طلب إسقاط الاحتجاج بالمحرر وهو لم يدفع بأنه محرر على بياض! ، كما أن المدعى عليه في هذه الدعوى لم يقدم جواباً ملاقياً عن جميع الأدلة والأسانيد المقدمة في الدعوى ومن بينها المحرر ولم يطعن فيه بالتزوير في حين أن القضية السابقة في المحكمة العامة بالجبيل طعن بأن التوقيع مزور ولما جاءت إفادة الأدلة الجنائية بأن التوقيع مطابق وغير مزور لم يدفع بالتزوير ولم ينكر التوقيع على الورقة ولم يدفع بأنها موقعة على بياض ولذا فإني أتمسك بصحة الورقة وصحة مضمونها. سابعاً: ما ذكره المدعى عليه بأن الأدلة الجنائية وجهت بالرجوع إلى العقد الذي بني عليه الإقرار والتأكد من القيمة المالية المترتبة عليه فإن ذلك تجاوز من معدي التقرير لحدود التكليف وتدخل في العمل القضائي ومن غير المقبول إلزام المحكمة بذلك التوجيه كما يطلب المدعى عليه. ثامناً: ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن موكلي لا يستحق مبلغ المطالبة بناء على أن الشركة لم تحقق أرباح فإن ذلك غير وجيه لكون النسبة التي يستحقها موكلي هي من كل عقد وليست من أرباح الشركة ، وإن كان ما يدعيه صحيح فلماذا وقع على الإقرار وتعهد لموكلي بسداد المبلغ محل الدعوى خلال عشرة أيام ؟!. لذا ولكل ما سبق أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي المبلغ محل الدعوى وقدره (٦,٤٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وكيل المدعي المحامي / (...) أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة السابعة ب... بـ المحامي (...) (الضيف)المحامي (...) (الضيف)١١:٢٤ صأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام وفقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،، إشارة إلى الدعوى المقيدة لديكم برقم 4570389552 وإلى جواب المدعى عليه وكالة فإن رد موكلي مايلي: أولاً: تجاوز المدعى عليه المهلة المقررة له من قبل الدائرة لإيداع جوابه إذ أمهلته الدائرة أسبوعين لتقديم جوابه وقد منحت له هذه المدة بأكثر من المدة المعتادة بناء على طلبه ولم يودع جوابه إلا بعد ثلاثة أسابيع مما ضيق علينا فرصة تقديم الرد في الوقت المناسب وأطلب من الدائرة اعتبار ذلك مماطلة من المدعى عليه وتطبيق أحكام المادة السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية المتعلقة بتخلف الأطراف عن تقديم ما يطلب منهم في الميعاد. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه وكالة من بطلان صحيفة الدعوى غير صحيح ، إذ تم الإخطار عن طريق نظام ناجز وتم تبليغ المدعى عليه به عن طريق الرقم المسجل في نظام ابشر وتم رفع الدعوى بعد مضي خمسة عشر يوماً وبالتالي ما دقع به غير صحيح ، وأما ما دفع به من عدم صفة موكله في الدعوى وأن الصفة منعقدة للشركة ففير صحيح إذ المدعى عليه صاحب صفة لالتزامه الشخصي بدفع المبلغ محل الدعوى طبقاً لما أقر به في الورقة الموقعة من المدعى عليه وقد أكد ذلك الحكم ذي الرقم 447267905 المشار له في صحيفة الدعوى والذي أقيم بمواجهة الشركة وتم الحكم بعدم قبول الدعوى ومما جاء في أسباب الحكم ما نصه (وللمدعي أن يتقدم بدعواه ضد من قام بإصدار التعهد المذكور). ثالثاً: بشأن ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن المبلغ محل الدعوى ناتج عن عقد عمل وليست علاقة تجارية فإن ذلك يتناقض مع لائحة المدعى عليه الاعتراضية التي قدمها في القضية رقم 4470494985 والتي دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر النزاع وأن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية وعلى إثر ذلك تم قبول اعتراضه ونقض الحكم والحكم مجدداً بأن القضية من اختصاص القضاء التجاري ، ولذا فإن الدفع مجدداً بعدم الاختصاص ما هو إلا مماطلة وتناقض من المدعى عليه مع نفسه. رابعاً: بشأن جواب المدعى عليه الموضوعي فإنه لم ينكر الورقة ولم ينكر توقيعه عليها وأطلب اعتبار ذلك دليل إثبات على صحة الورقة المعنونة بإقرار دين وتعهد بالسداد استناداً إلى المادة الخامسة من نظام الاثبات ونصها (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ...). خامساً: لم يقدم المدعى عليه أي دفوع بشأن الأدلة المقدمة في صحيفة دعوى موكلي وهي 6 أدلة وقرائن مرفقة في صحيفة الدعوى ، وسكوت المدعى عليه عن الجواب عنها هو سكوت في معرض الحاجة إلى البيان ، ولذا أطلب اعتبار سكوته دليل إثبات على سلامة البينات المقدمة في صحيفة الدعوى وإلزامه بمضمونها. سادساً: ما ذكره المدعى عليه وكالة باحتمالية أن يكون المحرر موقع على بياض فإن المدعى عليه في جوابه لم يدفع بأنه محرر على بياض حتى يدعي بأن المحرر مزور ، إذ لا يستقيم طلب إسقاط الاحتجاج بالمحرر وهو لم يدفع بأنه محرر على بياض! ، كما أن المدعى عليه في هذه الدعوى لم يقدم جواباً ملاقياً عن جميع الأدلة والأسانيد المقدمة في الدعوى ومن بينها المحرر ولم يطعن فيه بالتزوير في حين أن القضية السابقة في المحكمة العامة بالجبيل طعن بأن التوقيع مزور ولما جاءت إفادة الأدلة الجنائية بأن التوقيع مطابق وغير مزور لم يدفع بالتزوير ولم ينكر التوقيع على الورقة ولم يدفع بأنها موقعة على بياض ولذا فإني أتمسك بصحة الورقة وصحة مضمونها. سابعاً: ما ذكره المدعى عليه بأن الأدلة الجنائية وجهت بالرجوع إلى العقد الذي بني عليه الإقرار والتأكد من القيمة المالية المترتبة عليه فإن ذلك تجاوز من معدي التقرير لحدود التكليف وتدخل في العمل القضائي ومن غير المقبول إلزام المحكمة بذلك التوجيه كما يطلب المدعى عليه. ثامناً: ما ذكره المدعى عليه وكالة بأن موكلي لا يستحق مبلغ المطالبة بناء على أن الشركة لم تحقق أرباح فإن ذلك غير وجيه لكون النسبة التي يستحقها موكلي هي من كل عقد وليست من أرباح الشركة ، وإن كان ما يدعيه صحيح فلماذا وقع على الإقرار وتعهد لموكلي بسداد المبلغ محل الدعوى خلال عشرة أيام ؟!. لذا ولكل ما سبق أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي المبلغ محل الدعوى وقدره (٦,٤٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وكيل المدعي المحامي / (...)) انتهاى نص المذكرة وبعرض ما جاء فيها على وكيل المدعى عليه استمهل للرد فامهلته الدائرة خمسة أيام وامهلة وكيل المدعي خمسة أيام لاحقه تبدأ بنقضاء المهلة الأولى ورفعت الجلسة . وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/08/16هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وبعد الاطلاع على الجواب المقدم من وكيل الشركة سالت الدائرة وكيل المدعي عن رده عن جواب وكيل المدعى عليها فقدم مذكرة هذا نصها: (أولاً: أنكرت الشركة مضمون المحرر محل الدعوى ولم تنكر صحة ختمها أو توقيع مدير الشركة ، وقد نصت القاعدة الثالثة عشرة من المادة رقم 720 من نظام المعاملات المدنية ونصها (لا ينسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بياناً.) وكذلك ما نصت عليه المادة رقم (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة) ولذا فإن المحرر حجة على الشركة المدخلة وعلى مدير الشركة بصفته وشخصه لما تقدم بيانه ، إضافة إلى ما جاء في تقرير الأدلة الجنائية السابق بيانه في صحيفة الدعوى وأسانيدها والذي انتهى إلى إثبات صحة توقيع المدعى عليه على المحرر وسقوط دفعه بالتزوير. ثانياً: لم تقدم الشركة المدخلة في الدعوى جواباً عن الأدلة والأسانيد الأخرى الواردة في صحيفة الدعوى وعددها (6) أدلة سوى الجواب عن المحرر وباقي الأدلة وهي شهادة الشاهد مضحي الشمري وإفادة الأدلة الجنائية وإفادة الغرفة التجارية واضطراب أقوال مدير الشركة في استجوابه وعدم جهل المدعى عليه باللغة العربية لم يتم الرد عنها ولم تناقش في ردها أي ردود موكلي المدونة في ضبوط الجلسات وتبادل المذكرات ولذا ونتمسك بطلب تطبيق مضمون المواد المشار لها في البند أولاً من جواب موكلي. لذا واستناداً على ما تقدم أطلب إلزام الشركة المدخلة في الدعوى بأن تدفع لموكلي بالتضامن مع المدعى عليه مبلغ وقدره ستة ملايين وأربع مئة ألف ريال.) انتهى نص المذكرة ، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن علاقة موكلة في شركة العابر العالمية الصناعية فأجاب قائلا: ان موكلي مالك للشركة المشار اليها ولذلك فقد قام بختم مستند الإقرار بختم الشركة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه والشركة المدخلة تقديم مذكرة ختامية خلال 5 أيام ثم لوكيل المدعي تقديم رده خلال 5 أيام تاليه وقررت حجز الدعوى للدراسة والحكم بعد انقضاء المده المشار اليها ، والله الموفق. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/11/19هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وبعد دراسة ملف القضيةعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: لما كانت غاية المدعي تتمثل في إلزام المدعي عليه الأول، والشركة المدخلة أن يدفعا له مبلغا قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وأربعمئة ألف ريال ، وذلك نظير العقود التي توسط فيها وجلبها للشركة . ‏وبما أن اتفاق التوظيف المبرم بين الطرفين في تاريخ 16 يوليو 2020 قد نص في البند 5 ‏على استحقاق المدعي ما يعادل نسبة 5٪ من الربح كحافز ، وذلك عن المشاريع التي يتم جلبها من خلال المدعي ، فبما أن العقد المشار اليه هو محل اتفاق بين الطرفين ، فإن النزاع ينحصر في تحقق الشرط الواقف ، حيث أن الالتزام المشار إليه هو التزام معلق على شرط ، وهو جلب مشاريع للشركة ، فمتى تحقق الشرط استحق المدعي العمولة المشار إليها ، وإذا لم يتحقق فلا وجود للالتزام . ‏وبما ان المدعي عليه الأول هو مديرالشركة المدخلة ، وبما أن الاتفاق المشار إليه قد ابرم لصالح شركة (...) للمقاولات ، كما أن الاتفاق ممهور بختم الشركة ، لذلك فإن الالتزام نشأ إذا في ذمة الشركة وليس في الذمة الشخصية لمديرها ، وبناء عليه فإن المدعي عليه مدير الشركة (...) لا صفة له في الدعوى الماثلة ، والدائرة تقضي بعدم قبول الدعوى في مواجهته . ‏ وفيما يتعلق باستحقاق المبلغ المدعي به في ذمة الشركة المدخلة ، فإن المدعي عليها قد انكرت استحقاقه عطفا على عدم جلب المدعي اية عقود. وأمام إنكار المدعي عليها للحق المدعي به فقد قدم المدعي مستندا محررا في تاريخ 25 يناير 2022 ‏ ‏دون به تحت عنوان (إقرار دين وتعهد بالسداد) النص التالي: (‏ أقر وأنا بكامل اهليتي ومسؤوليتي القانونية أنا الموقع أدناه السيد / (...) (...) الجنسية - إقامة رقم (...) - مستثمر في المملكة العربية السعودية بصفته شريك ومدير شركة (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) - بأن السيد (...) (...) الجنسية - هوية وطنية رقم (...) ‏- يعمل في شركة (...) للمقاولات بوظيفة الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع واقر بأنني مدين للسيد (...) بمبلغ 6400000 ريال ، وهذا المبلغ عبارة عن حصته في إدارة وتطوير مشاريع الشركة والتطوير التسويقي بشكل عام ، وأتعهد بسداد هذا الدين خلال 10 أيام من تاريخ هذا الإقرار) انتهى . ‏وحيث طعن المدعي عليه (...) بتزوير هذا المستند أمام محكمة الجبيل العامة ، والتي قامت بإحالة المستند إلى الأدلة الجنائية لفحصه ، ‏ وفي 3 ذي الحجة 1444 هـ ورد للمحكمة العامة بالجبيل تقرير الفحص والذي خلص إلى ‏النتائج التالية: 1- التوقيع المدون في خانة توقيع المدين المنسوب تحريره للمقيم (...) ‏تبين أنه يتفق مع تواقيعه الثابتة بالأوراق المقدمة للمضاهاة في كثير من المميزات والخصائص الفنية 2- يوجد فراغ ليس عليه بيانات أو كتابة بين السطر الأخير من صلب الإقرار وعبارة توقيع المدين 3- يوجد مسافة بين عبارة توقيع المدين وبداية التوقيع المنسوب تحريره للقيم (...) تعادل 8 سم 4- لوحظ وجود طبعة ختم بين عبارة توقيع المدين وبداية التوقيع المنسوب تحريره للمقيم 5- لوحظ وجود طبعة ختم مدونة تحت توقيع الدائن عائدة إلى شركة العابر العالمية الصناعية وهي شركة ليس لها ذكر في صلب السند ولا نعلم علاقتها بأطراف القضية 6- لوحظ أنه لم يتم تحرير اسم المدين تحت بند توقيع المدين 7- لوحظ أنه تحت بند توقيع الدائن حرر اسم راشد خضير الظفيري خطيا بقلم مداده أزرق 8- لوحظ أن التوقيع موضوع الفحص محرر بمداد تختلف خصائصه عن المداد المحرر به اسم وتوقيع الدائن راشد خضير الظفيري 9- لوحظ وجود ترقيم في المستند موضوع الفحص في الزاوية اليسرى منه اسفل الورقة بقلم ازرق اللون وكان الرقم (1) مما يشير إلى أن المستند موضوع الفحص قد يكون ورقة من عدة أوراق . وقد خلص التقرير إلى الرأي الفني التالي: نرى أن التوقيع المدون في خانة توقيع المدين يتفق مع توقيعالمقيم (...)، ونرجح أن التوقيع محرر على بياض استنادا على ما ذكر في بند الفحص الفني، ونرى أن يتم الرجوع للعقد الذي بني عليه إقرار الدين والتأكد من القيمة المالية المترتبة عليه ومدى ملائمتها للمبلغ المدون بالاقرار. انتهى خلاصة ما تضمنه تقرير الفحص الفني . وبالنظر الى الملاحظات الفنية السابقة ، والتي ترى الدائرة وجاهتها ، فإن المستند المقدم من المدعي لا يمكن الاحتجاج به أخذا بالمادة (٣٨) والتي نصت على أنه للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجته في الاثبات أو إنقاصها ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرر أو ببعضه . والدائرة عطفا على ما سبق تنتهي إلى عدم كفاية المستند المشار إليه لإثبات الحق المدعي به ، خصوصا وأن سبب الالتزام المذكور في متن المستند يختلف عن السبب الذي ذكره المدعي في دعواه ، ذلك أن سبب الإقرار الوارد في المستند هو حصة المدعي في إدارة وتطوير مشاريع الشركة والتطوير التسويقي بشكل عام ، في حين ارجع المدعي استحقاقه للمبلغ إلى جلب عدة عقود للشركة وفقا لما نصت عليه الفقرة 5 من اتفاقية التوظيف ، وفي كلا الحالتين فإن المدعي كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع ، ‏ وهي وظيفة تخوله تقديم معلومات عن العقود التي قام بجلبها للشركة ، فضلا عن ان يقدم نسخة منها ، وفي ظل عدم تقديمه أيا من ذلك ، سيما والفقرة السادسة من اتفاقية التوظيف قد تضمنت آلية احتساب العمولة المستحقة للمدعي ، وان ذلك انما يكون بعد احتساب تسوية لحساب المشروع ، وهو ما يعني ان العقود التي من المفترض ان المدعي قد قام بجلبها ستكون بمئات الملايين بالنظر للنسبة المؤية والتي من المفترض احتسابها من الربح وليس من قيمة العقود . ومما يؤيد هذه النتيجة أن من المستقر في القضاء التجاري لزوم تقديم الوسيط العقود التي توسط فيها والتي يطلب عمولته المستحقة عنها . فلما سبق من أسباب فان الدائرة تنتهي الى رفض الدعوى وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب . والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630183365 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٩٥٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعي عليه الأول والشركة المدخلة أن يدفعا له مبلغا قدره (٦,٤٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وأربعمئة ألف ريال، وذلك نظير العقود التي توسط فيها وجلبها للشركة وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥ه والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الصفة منعقدة للمدعى عليه بصفته الشخصية لصراحة ما تضمنه الإقرار الموقع من المدعى عليه بتعهده أن يدفع لموكلي بصفته شريك (وهي صفة شخصية) وبصفته مدير (وهي بصفته ممثل الشركة) ، ولذا فإن الحكم بعدم الصفة غير وجيه وفقاً للحكم الصادر من المحكمة العمالية بالدمام والمؤيد من محكمة الاستئناف بأن الصفة منعقدة للمدعى عليه بشخصه وهو الحكم رقم ٤٤٩٠٣٨١٣٢ وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٤هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بصك الحكم رقم ٤٤٣٠٢٧٢١٠٥ بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ والمتضمن ما نصه (ولما كان التعهد تضمن إقرار مصدره بذمته المنفردة) كما تضمن ما نصه (ولما كان التعهد تضمن أن الإقرار على لسان مُصدره فكأنه التزام شخصي) وتم تقديم عدة بينات على إثبات صحة الورقة محل الإقرار وأهملتها الدائرة بدون بيان أسباب ردها وعدم الأخذ في أسباب الحكم أو منطوقه ، رغم أثر هذه الأدلة في الدعوى ، وهي مفصلة في اللائحة المرفقة وأن ترجيح الأدلة الجنائية بأن التوقيع محرر على بياض استناداً إلى ما ذكر في بند الفحص الفني غير صحيح لكونه ترجيح بلا مرجح فبالرجوع لكل ما جاء في بند الفحص الفني لم يأت بما يدل على أن التوقيع محرر على بياض، إضافة إلى أن تطرق الأدلة الجنائية لكون التوقيع تم تحريره على بياض هو أمر خارج نطاق التكليف لا سيماً وأن المدعى عليه سواء بصفته الشخصية أو مديراً للشركة لم يدفع بأن التوقيع على بياض سواء في هذه الدعوى أو جميع الدعاوى السابقة ، وأن الدائرة لم تسبب لحكمها بذكر الأسباب التي دعتها لاعتبار ملاحظات معدوا التقرير ذات وجاهة وأثرها على سلامة المحرر، لا سيما وأن المدعى عليهما لم يدفعا بأن المحرر تم توقيعه على بياض ويمكن الرجوع لجوابه عن الدعوى المودع في ملف القضية بتاريخ ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٥ وجميع مذكراته الأخرى فقد خلى من الدفع بأن المحرر تم توقيعه على بياض، مما يؤكد خطأ المحكمة بإهدار حجية المحرر الذي أقر فيه المدعى عليهما لموكلي بحقه! وخالفت المحكمة أحكام المادة الثامنة والثلاثون من نظام الاثبات والمادة (٤٧/١) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ووجه المخالفة أن المحكمة لم تبين العيوب المادية التي ظهرت للمحكمة وما ترتب على ذلك من إسقاط حجية المحرر الموقع من المدعى عليه وأن الدائرة أخطأت في تكييف الدعوى بأنها سمسرة ناشئة عن عقد تجاري والصحيح انها عمولة ناشئة عن عقد عمل ويؤكد ذلك عقد العمل الذي صادق المدعى عليه بصحته ولذا فإن الإقرار الصادر من المدعى عليه كافٍ لأثبات استحقاق موكلي لما يدعيه وغير صحيح ما جاء في أسباب الحكم باستنتاج التناقض في دعوى موكلي حول سبب الالتزام الوارد في الإقرار بانه يختلف عن سبب الالتزام في الدعوى فقد بينا في صحيفة الدعوى عند رفعها وفي التحرير التفصيلي ان سبب الالتزام وقد استحق موكلي نتيجة للعقود التي قام بجلبها مبلغا وقدره ٦٤٠٠٠٠٠ ريال وهي حصته في إدارة وتطوير مشاريع الشركة والتطوير التسويقي بشكل عام عبر جلب العقود وإدارة المشاريع ونطلب استجواب المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته مدير الشركة حسب المادة ٣٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المعترض عليه والحكم لموكلي بالزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ وقدره ٦٤٠٠٠٠٠ ريال ونطلب استجواب المدعى عليه وفقا لما تم بيانه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٦ه انعقدت الدائرة بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المستأنف ضده هل لديه إجابة على طلب الاستئناف اكتفى كما اكتفى المستأنف وتم رفع القضية للدراسة، والله الموفق، وفي تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه انعقدت الدائرة بحضور طرفي الدعوى، وحيث سبق ان اكتفيا بما قدم ورفعت للدراسة تم رفع القضية للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وحيث خلا دفع المدعي في اعتراضه من الأسباب الجوهرية المناهضة لأسباب الدائرة ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/١٢/٢١ هـ القاضي بـرفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث