حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531133401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571330773/1445
رقم الحكم:4531133401
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571330773 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531133401 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٠٧٧٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١١٦١٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة) بشأن المطالبة بـ (محاسبة مدير على الأعمال الآتية: محاسبة المدعى عليه عن كافة أفعاله المخالفة للنظام منذ توليه الإدارة، وتعويض موكلي عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ قدره (٤٥,٦٩٠.٠٦٠) خمسة وأربعون مليوناً وستمائة وتسعون ألفاً وستون ريالاً، وتحميله خسائر الشركة مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال لمخالفته النظام وعدم إطلاع موكلي على أعمال أو سجلات أو ميزانيات الشركة إعمالاً لما استقرت عليه أحكام القضاء)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ في القضية رقم ٤٣٩١١٦١٥١ القاضي بـ (رفض الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٥٦٧٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٤٣٠٧٥٦٧٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة. ٢- اتفاقية أتعاب المبرمة بين المدعي وشركة (...) بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٧/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، كما تقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرة تضمنت ما نصه: حيث أن أتعاب المحاماة تسدد في حال رفعه الدعوى وتيقنه من أنه على خطأ كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم: المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً وله حالتان: ١- أن يتحقق علمه بظلمه فيُلزم بذلك، ٢- ألا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه، وموكلي رفع الدعوى وهو متيقن من أنه على حق وليس العكس والنظام كفل له هذا الحق لذلك نطلب رد الدعوى ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفًا وخمسمائة ريال؛ لقاء أضرار التقاضي في القضية الأصلية، ولما كانت الدائرة قد نظرت القضية الأصلية؛ فإنها مختصة بنظر النزاع؛ استناداً لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) وعن الموضوع: ولما كان المدعي يطالب بأضرار التقاضي عن الدعوى السابقة بالمبلغ آنف الذكر، ولما كان المدعى عليه (...) ألجأ المدعي (...) إلى المرافعة والمدافعة في تلك الدعوى، دون أن يتبين من ثبوت حقه، ولأن ذلك يُلحقُ الضرر، ولأن المباشر للخطأ ضامن وإن لم يتعمد الإساءة، ولأن التعويض عن الخطأ ولو كان الخطأ غير مقصود لا يشترط فيه التعمد أو الكيدية، ما دام قد ثبت حصول الخطأ وإلحاقه الضرر بالغير، ويقدّر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى من مرافعة ومدافعة، والمطالبة بأضرار التقاضي إنما هي من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الإلزام بها متوقّفٌ على توافر أركان التعويض في المطالبة، ولما كان المتقرر نظامًا وقضاءً بأن أركان التعويض ثلاثة؛ وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وحيث ثبت الخطأ من (...) تجاه (...)، وقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ على أنه: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، كما نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائة منه على: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر ، ولما كان الثابت من الحكم المشار إليه في الوقائع إخلاء مسؤولية (...) من مطالبة المدعى عليه (...) في الدعوى السابقة، وبالتالي فإن الركن الثاني وهو الضرر قد تحقّق وقوعه على المدعي والذي ألجأه إلى توكيل محام ليتولّى الترافع عنه في القضية السابقة، ولما كان المدعي قد تكبّد المصاريف بسبب تلك القضية فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر في الدعوى الماثلة؛ مما ترى معه هذه الدائرة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي التعويض عن أضرار التقاضي؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن مبلغ (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، مناسب لما بذله المدعى عليه (في تلك الدعوى/ المدعي في هذه الدعوى) من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظرها، وكذلك موافق لما جاء في اتفاقية أتعاب المحاماة بموجب الفقرة الثانية من البند الثاني منها، وفيه موازنة بين ركن الضرر وعدم الحيف، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، لـ/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث