حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430229473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439019697/1443
رقم الحكم:4430229473
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019697لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430229473 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439019697 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: مؤسسة عمار الروشان للمقاولات العامة الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 05\08\1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضحٌ في الأسباب والله أعلم وأحكم)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعية، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 29-10-1443 افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت الملتمسة ولم يحضر الملتمس ضده وبالاطلاع على طلب الالتماس المقدم من المدعية وبسؤالها عن الأوراق التي تحصلت عليها بعد الحكم بالدعوى أجابت قائلةً: شيك صادر من مؤسسة عمار الروشان وموقع عليه وبالاطلاع على الشيك وجدته على مطبوعات البنك السعودي الفرنسي برقم 00000011 وتاريخ 2020/11/4م ومحرر في جدة وبالغ قدره 45625ريال يدفع لشركة الصغير للتجارة والمقاولات وبسؤالها عن التوقيع الموجود على الشيك أجابت قائلةً: بأنه عائد إلى المدعى عليه وبسؤالها عن بينتها على ذلك أجابت قائلةً: أطلب يمين المدعى عليه على نفي التوقيع الموجود على الشيك، عليه فسيجري رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين لنفي التوقيع الموجود على الشيك وأنه إذا لم يحضر عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول والله الموفق. وفي جلسة أخرى وفيها افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت الملتمسة والملتمس ضده ثم أضاف قائلاً: بأن الشيك تابع لي والتوقيع الذي عليه، ولكن أطعن بالتحرير الموجود عليه فلم أكتب عليه وقد ألغيت الرخصة قبل التعامل المكتوب في الشيك قبل أكثر من خمسة أو ست سنوات وأطلب مهلةً لإثبات ذلك وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة أخرى وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى إفهام المدعى عليه بالجواب فيما يتعلق بطلب التسهيلات والفواتير المرفقة وذلك خلال خمسة أيام وبناء عليه وفي جلسة أخرى وفيها وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولم يقدم جوابه، عليه قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: .تأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 05\08\1443هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث أحضرت المدعية شيكًا عليه توقيع منسوب للمدعى عليها ومدون فيه ذات مبلغ المطالبة، وبعرضه على ممثل المدعى عليها صادق على التوقيع وأنه صادر منه، ودفع بأنه لم يحرر ما دون فيه، وحيث إن هذا الدفع - متى ثبتت صحته - يكيف بأنه من قبيل التوقيع على بياض وحيث جاء في البرقية الصادرة برقم (8195/ م ب) وتاريخ 13/11/1427هـ الفقرة الأولى ما يفيد نظامية التوقيع على بياض، مما يفيد تعلق الحق بذمة المدعى عليها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس وقررت العدول عن الحكم السابق والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها مؤسسة عمار الروشان للمقاولات العامة سجل رقم (...) لصاحبها عبد الرحمن محمد علي الشهري هوية رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله سجل رقم (...) مبلغًا وقدره خمسة وأربعون ألفًا وستمئة وخمسة وعشرون ريالًا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين