حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430220091
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439031045/1444
رقم الحكم:4430220091
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031045 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430220091 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439031045 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (بتاريخ 22/2/2020م وقع موكلي مع المدعى عليها عقد تنفيذ أعمال العظم بدون مواد والمصدق عليه من الغرفة التجارية بالرياض بوثيقة رقم (...) وتاريخ 29/11/2020م، ووثيقة رقم (...) وتاريخ 31/5/2021م، تلتزم بموجبه المدعى عليها بتنفيذ مشروعين (فيلا وشقق) على أرضين سكنيتين مملوكة لموكلي (قطعة رقم 23/2، 23/1) بحي (...) بـ (...) وفقاً للمواصفات الموجودة في العقد وذلك نظير مبلغ إجمالي (335.000) ريال سعودي على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال 390 يوماً -مرفق1-، إلا أن المدعى عليها تأخرت في التنفيذ ولم تنتهِ من الأعمال خلال تلك الفترة وخالفت بنود العقد، وقد تم اثبات ذلك التأخير في التنفيذ وسوء المصنعية وانتهاء مدة التنفيذ بموجب تقارير هندسية معتمدة من المهندس المشرف على المشروع وآخر تقرير هندسي كان بتاريخ 18/ 8/ 2021م. -مرفق 2- كما تم حصر قيمة الأعمال المنجزة بالمشروع وقدرها (91,120) إذ تمثل نسبة الإنجاز (27.2%) بموجب تقرير مكتب هندسي. -مرفق3- لما سبق وحيث إن الفقرة الأولى من البند التاسع (أحكام عامة) من العقد نصت على أحقية فسخ العقد مع إكمال باقي الأعمال على حساب المدعى عليها، وتحملها لكافة الأضرار الناتجة فقد تم توجيه خطاب للمدعى عليها بفسخ التعاقد إعمالاً لبنود العقد في إجراءات سحب المشروع. -مرفق 4-)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (أولاً: دفع مبلغ وقدره (556,600) خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وستمائة ريال سعودي قيمة الأعمال التي يتم تنفيذها عن طريق مقاول آخر بناء على الفقرة (1) من البند تاسعاً. ثانياً: دفع مبلغ وقدره (33,500) ثلاثة وثلاثون ألف ريال سعودي غرامات تأخير ريال بناء على الفقرة (5) من البند سابعاً، ثالثاً: مبلغ وقدره (13,668) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وثمانية وستون ريال سعودي نسبة (15%) من كلفة الأعمال التي نفذت بالمشروع استناداً للفقرة (3) من البند تاسعاً. رابعاً: مبلغ وقدره (61,380) واحد وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال سعودي قيمة الأعمال التي تم دفعها ولم يتم تنفيذها. خامساً: مبلغ وقدره (2300) ألفان وثلاث مئة ريال سعودي تكلفة تقرير مكتب المساحة. سادساً: دفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال سعودي مصاريف تقاضي)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 9/6/1443هـ وفيها حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبسؤالها عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب على الدعوى. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتمكين المدعى عليه من إحضار جوابه عن الدعوى. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 15/6/1443هـ وفيها حضرت المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه وكاله، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى قال: ما ذكرته المدعية من العقد فصحيح، وما ذكرته من المدة المتفق عليها فصحيح، وما ذكرته من عدم الالتزام بالمدة فصحيح، وسبب التأخير هو جائحة كورونا حيث أن حظر التجول أثر على العمل، حيث توقفنا عدة أشهر، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لرفع طلب لفضيلة رئيس المحكمة لإحالة القضية للدائرة المختصة بالقضايا المتأثرة بجائحة كورونا. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 20/8/1443هـ وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه جرى عقد هذه الجلسة بعد شطبها بناء على طلب المدعي، كما تشير الدائرة إلى انه تقرر اختصاص هذه الدائرة بنظر هذه القضية حسب قرار رئيس المحكمة، وبعرض رد المدعية على المدعى عليها طلب مهلة للجواب لأنه لم يطلع عليه إلا الآن، كما قررت المدعية وكالة انه يوجد طلب عاجل في الدعوى تطلب فيه الأذن باستكمال أعمال المشروع من مقاول آخر فسألتها الدائرة عن وجه الاستعجال، فقال لأن موكلي مرتبط في تمويل هذا المشروع بشركة (...) وقد انتهى العقد وتم تمديده سنة إضافية وإذا انتهت لا يستطيع الحصول على التمويلات وكذلك فإن حالة المشروع مثبتة لدى دائرة الطلبات المستعجلة في هذه المحكمة، فسألته الدائرة عن تاريخ ابتداء السنة الإضافية وما يثبت ما ذكرته من عدم استحقاق موكلها التمويل بانتهاء السنة وحكم اثبات الحالة الذي تذكر فطلبت المهلة لأرفاقه بالنظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة بتاريخ 7/10/1443هـ وفيها بسؤال المدعى عليه عما أمهل لأجله أجاب بقوله: نفس ردي السابق، لأنه لا جديد على ما ذكروه مسبقا، هكذا أجاب، وبسؤال المدعية عما أمهلت لأجله أجابت بقولها: لقد تم تقديم ما وعدت بإحضاره في المرفق في طلب حضور جلسة عن بعد برقم 437068661 وتاريخ 26/ 08/ 1443هـ، هكذا أجابت، وبالاطلاع عليه تبين أنه مكون من 32 صفحة، وعليه فقد طلبت من المدعية تقديم طلب الفصل المستعجل عن طريق تصنيف آخر للطلبات حتى يتسنى للدائرة قبوله أو رده مع وضع ما تستند عليه دون أن يتأثر الطلب الأصلي ففهمت ذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة للاطلاع على المذكرة المرفقة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 8/11/1443هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة،فسألت الدائرة المدعية هل لديها مزيد إضافة في القضية الأصلية قالت ليس لدينا إضافة ونريد أن نبين للدائرة أن طلبنا الرئيس في القضية هو إلزام المدعى عليها بتكاليف المقاول الجديد هذا أهم طلب وهناك طلبات أخرى موجودة بالدعوى غرامات تأخير ورد الزائد من المبالغ المسلمة للمدعى عليه، فأفهمتها الدائرة بضرورة حصر دعواها في طلب واحد، حيث أنها جمعت بين طلبات لا رابط بينها فاستعدت بذلك واستمهلت له ثم طلبت الفصل في الطلب العاجل المقدم من موكلها في الجلسة السابقة وبعد اطلاع الدائرة على طلب المدعية العاجل في هذه القضية ورغبتها في الفصل فيه عاجلا رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت الحكم فيه في هذه الجلسة وتحديد موعد آخر لنظر الدعوى بطلبها الأصلي. وأصدرت الدائرة حكمها برفض الطلب العاجل المقدم من المدعية. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 27/11/1443هـ وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، سألت الدائرة المدعية وكالة عما استمهلت لأجله فقالت أنه تم إرفاقه اليوم ونصه إشارة إلى طلب الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/11/1443ه بحصر الدعوى في أحد الطلبات، فنفيد فضيلتكم بالآتي: أن دعوى موكلي منحصرة في طلب واحد أصلي وهو التعويض عن إخلال المدعى عليه بعقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 22/2/2020م والمصدق عليه من الغرفة التجارية بالرياض بوثيقة رقم (...) وتاريخ 29/11/2020م، ووثيقة رقم (...) وتاريخ 31/5/2021م، وحيث تضمن هذا العقد تنظيم العلاقة بين المدعى عليه وموكلي وبيان حدود المسؤولية في حالة إخلاله ببنود العقد، وحيث انتهت مدة العقد وقد أخل المدعى عليه بأكثر من بند من بنود العقد ولم يقم بتنفيذ المشروعين؛ فإنه يتحمل تعويض موكلي عن الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال ومن ثم فإن جميع المبالغ التي يطالب بها موكلي ناتجة عن سبب واحد، ولذات الموضوع، وبما أن المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية قد أجازت للمدعي أن يقدم أثناء الدعوى أي من الطلبات إذا كان متصلاً بالطلب الأصلي، فمن باب أولى ما تم تقديمه في لائحة الدعوى، لاسيما وأن الحظر الوارد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين ونصها: "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها" مقتصر على الطلبات التي لا رابط بينها وجميع طلبات موكلي مترابطة ومتفقة في السبب والموضوع والأشخاص، ومن ثم لا يشملها هذا المنع والقول بفصلها وقصرها على طلب واحد يضر بموكلي ضرراً بالغاً ويزيد من معاناته كما أن بعضها نشأ نتيجة التقاضي كأجرة الخبراء وأتعاب المحاماة فكيف يتم فصلها ولذا فإن موكلي يتمسك بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته جراء إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية والتي تتمثل في الآتي: 1-مبلغ وقدره (556,600) ريال سعودي قيمة الأعمال التي يتم تنفيذها عن طريق مقاول آخر بناء على الفقرة (1) من البند تاسعاً. 2- مبلغ وقدره (33,500) غرامات تأخير ريال بناء على الفقرة (5) من البند سابعاً. 3- مبلغ وقدره (13,668) ريال نسبة (15%) من كلفة الأعمال التي نفذت بالمشروع استناداً للفقرة (3) من البند تاسعاً. 4- مبلغ وقدره (61,380) ريال قيمة الأعمال التي تم دفعها ولم يتم تنفيذها. 5- مبلغ وقدره (36,800) ريال تكلفة التقارير الهندسية استناداً للفقرة (ح/2) من البند تاسعاً. 6- دفع مبلغ (50.000) ريال أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي بناء على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)، فسألت الدائرة المدعي أصالة ووكالة مرة أخرى هل تحصرون دعواكم في أحد الطلبات فقالت المدعية وكالة نحصر دعوانا بإثبات فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وإلزامها بدفع مبلغ وقدره (556,600) ريال سعودي قيمة الأعمال التي يتم تنفيذها عن طريق مقاول آخر بناء على الفقرة (1) من البند تاسعاً، بالإَضافة إلى مصاريف التقاضي مع احتفاظنا بحق المطالبة في بقية الطلبات علماً أن العقد محل الدعوى قد انتهت مدة قبل إشعارنا المدعى عليها بفسخ العقد وذلك موضح في مرفقات الدعوى سابقاً فسألت الدائرة المدعية وكالة هل تم تنفيذ بقية الأعمال من المقاول الآخر فقالت لم يتم ذلك ولكن يوجد لدينا تسعيرات بإنجاز بقية المشروع وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها للاطلاع على التقارير الهندسية. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 30/11/1443هـ وفيها حضر المشار إليه أعلاه، كما حضرت و(...) وكيلا عن المدعي، وبسؤال المدعى عليه عن انتهاء العقد قال هو موضح في العقد علما أننا نرغب في الاستمرار في إنجاز الأعمال المتفق عليها في العقد وقد تواصلت مع المدعي أصالة قبل أربعة أيام وصباح هذا اليوم واتفقت مه على إكمال العمل وطلب مني تقديم جدول زمني لأنهاء العمل في ستة أشهر ووافقت على ذلك وبإذن الله بعد العيد سنبدأ العمل وبعرض ذلك على المدعية وكالة قالت لا علم لي بهذا وأطلب المهلة دقائق للرجوع لموكلي ثم قررت بقولها أن موكلها يقول نعم تواصل معي المدعى عليه على ما يذكر إلا أننا لم نتفق اتفاقا كتابيا على شيء وحاليا هي وعود ثم طلب المدعى عليه التعليق فأذن له فقال ما ذكره المدعية وكالة صحيح إذ لم ندون شيئا مكتوبا لكني وافقت على جميع ما اشترطه والأمر متوقف على إرسال الجدول الزمني لاعتماد عقد ملحق جديد وأطلب المهلة لوجود بوادر صلح لإنهاء النزاع، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بأنها سوف تؤجل الجلسة لما سبق ذكره منهما فإن تم الصلح قبل الجلسة القادمة ينظر فيه، وإن لم يتم فسوف يتم البت في القضية في الجلسة القادمة حسبما يقتضيه الحال. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 21/12/1443هـ وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعي أصالة عما تم الاستمهال لأجله فيما يتعلق بمساعي الصلح، قال نعم اتفقت مع المدعى عليه أن يزودني بداية شهر ذي الحجة بالجدول الزمني لإكمال المشروع إلا أنه لم يزودني به وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إن لك بسبب المكاتب الهندسية التي كانت مغلقة وقتها والان فتحت وسوف أقوم باستخراج الجدول الزمني والحضور لدى المدعي أصالة لتوقيع ملحق العقد بعد قبوله بالجدول الزمني واطلب منه إمهالي الليلة فقط وبعد مفاوضة بينه وبين المدعي اصالة وافق المدعي على ذلك شريطة ان يتم التوقيع على الملحق الليلة وإلا تعتبر فرص الصلح قد استنفدت وليس إلا النظر القضائي فاستعد بذلك المدعى عليه. وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة رجاء أن يصطلحا. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 22/12/1443هـ وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال المدعي أصالة هل تم الاتفاق على الصلح مع المدعى فقال: الجدول الزمني الذي أرسله البارحة غير ما تم الاتفاق عليه إذ كنا اتفقنا مسبقا على خمسة أشهر والجدول الذي أرسله سبعة أشهر، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إن السبعة أشهر محتسب بها مدة النظافة وأنا مستعد بما يرغب به المدعي وسأدفع له تكاليف المحامي والمكاتب الهندسية التي تكبدها وسائر ما يرغب به إذ أني أرغب في إنهاء الموضوع على ما يرغب، فقال المدعي أصالة إذا كان المدعى عليه يرغب في الصلح على مدة بناء خمسة اشهر وشهر وشهر اخر للنظافة بالإضافة إلى تحمله مبالغ الخسارة التي تكبدتها وأنه إذا تأخر يتحمل غرامة التأخير وإذا توقف عن العمل أسبوع يحق لي إنهاء الاتفاق وتكليف مقاول لإتمام العمل ويكون على حسابه فإن عليه الحضور إلي بنفسه وندون هذه البنود بيننا ونوقع عليه بحضور شهود ونرسله للدائرة قبل الموعد القادم، فأنا مستعد وأطلب من الدائرة الإمهال إن رغب المدعى عليه بذلك فقال المدعى عليه أنا ارغب بذلك ومستعد به وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 17/1/1444هـ وفيها حضر المشار إليهم أعلاه وحضر عن المدعى عليها (...) (...) بالوكالة رقم (...)، فسألت الدائرة المدعي أصالة عما استمهل لأجله فيما يتعلق بالمصالحة والاتفاق مع المدعى عليها فقال اجتمعنا معهم ولم نتفق والأفضل إن ننهي الموضوع بيننا بالقضاء، فسألت الدائرة الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته فقررت المدعية الاكتفاء بما سلف تقديمه وبيانه وطلب المدعى عليه وكالة الامهال لتقديم إضافة جوابا عن الدعوى كونه موكل حديثا بها فأجابته الدائرة إلى طلبه وقررت تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 4/2/1444هـ وفيها بالاطلاع على آخر ما استقرت عليه الدعوى من طلبات للمدعي وجدتها محصورة في: (إثبات فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وإلزامها بدفع مبلغ وقدره (556,600) ريال سعودي قيمة الأعمال التي يتم تنفيذها عن طريق مقاول آخر بناء على الفقرة (1) من البند تاسعاً، بالإضافة إلى مصاريف التقاضي) ا.هـ. وبسؤالها عن تحرير طلبها فيما يتعلق بمصاريف التقاضي أجابت قائلة: خمسون ألف ريال وهي أتعاب المحاماة الخاصة بهذه الدعوى، هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن المقاول الآخر وعقده فأجابت قائلة لم نتعاقد مع مقاول آخر حتى الآن وانما طلبت ذلك بناء على تقديرات وتقييمات للتكلفة من مقاولين، هكذا أجابت، ثم جرى الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين ومرفقات الدعوى ومذكرات الطرفين، كما جرى الاطلاع على التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) المثبت صحته بحكم هذه المحكمة، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ماسبق، وحيث تطلب المدعية وكالة فسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم التزام المدعى عليه، وتطلب تكاليف المقاول الآخر الذي سيكمل العمل، وبما أن المدعى عليه أقر في الدعوى بعدم التزامه بالأعمال، ولما هو مثبت في التقارير المحكوم بصحتها من عدم التزام المدعى عليه بالعمل، كما تبين وجود عيوب في عمله، وكل ما سبق مقنع في المطالبة بالفسخ، وأما الطلب الثاني وهو طلب تكاليف المقاول الآخر فإن المدعية وكالة أقرت بعدم التعاقد حتى الآن، وبنت طلبها على عروض أسعار من مقاولين، وبما أن ما تطلبه المدعية هو مطالبة بما هو سابق لأوانه، فالمطالبة بموجبه بناء على عرض سعر هو من القبيل التعويض عن ما لم يُتحقق ضرره، وهو من قبيل التعويض عن الضرر المحتمل والفرصة المحتمل ضياعها، لذا فالمطالبة به غير سائغة قبل التحقق وحصول التعاقد عليه، فضلا عن أن ما تطلبه المدعية من كامل تكلفة المقاول الآخر غير سائغة، إذ أنه ليس لها بموجب العقد وبموجب قواعد التعويض العامة إلا فرق السعر والقدر الزائد، ولما ظهر للدائرة من قيام المدعى عليه بإلجاء المدعي للشكاية وتوكيل محام، ولما ظهر من مناسبة جعل التعويض عن فسخ العقد بما قدره (10%) من القيمة الإجمالية للعقد الأصلي، ولذلك كله فقد انتهت الدائرة لما قررته. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذا العقد والمؤرخ في 22 / 2 / 2020 م وما ألحق به بسبب ما ثبت من عدم التزام المدعى عليه. ثانيا: رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتكلفة المقاول الآخر. ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (33.500) ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال تعويض عن مصروفات التقاضي في هذه القضية. ولكل من الطرفين حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430220091 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣١٠٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم التزام المدعى عليه وإلزامه بتكاليف المقاول الآخر، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذا العقد والمؤرخ في ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٠ م وما ألحق به بسبب ما ثبت من عدم التزام المدعى عليه. ثانيا: رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتكلفة المقاول الآخر. ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (٣٣.٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال تعويض عن مصروفات التقاضي في هذه القضية) وبتسليم المدعي والمدعى عليه نسخة من الحكم اعترضا عليه وطلبا استئنافه وقد تلخص اعتراض المدعي بما مضمونه الاتي: حصل تناقض بين منطوق الحكم وأسبابه حيث ذكرت الدائرة في منطوقها "رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتكلفة المقاول الأخر" وعبارة رفض طلب المدعية توحي بعدم صحة المطالبة وعدم مشروعيتها مع أن الدائرة أكدت في منطوق الحكم وأسبابه على حق موكله في هذه المطالبة، كما أثبتت الدائرة عدم التزام المدعى عليه فالأثر لذلك قبول طلب تحميله تكلفة المقاول الأخر، كما أن العقد حدد صراحة أحقية موكله في الحصول على قيمة الأعمال التي يتم تنفيذها عن طريق مقاول أخر وقد تعاقدت موكلته مع مؤسسة أخرى لإتمام الأعمال. وانتهى فيه إلى طلبه الحكم بإلغاء البند ثانيا القاضي برفض الطلب، والحكم لموكله بالمبالغ لكي يدفعها للمقاول الأخر. بينما تلخص اعتراض المدعى عليه بما مضمونه الآتي: صحيفة الدعوى خالية من تاريخ الإخطار، ولم يرد في صك الحكم ما يثبت اللجوء للمصالحة، كما أن الحكم بفسخ العقد طلب جديد ولم يتم تضمينه ضمن طلبات المدعي، ووكله عرض الصلح مع المدعي على تنفيذ باقي الأعمال ولكن المدعي لم يستجب للتسوية، وموكله عرض على المدعي أن يكون التنفيذ خلال سبعة أشهر بدلا عن خمسة فرفض ذلك، وطالب بأن ينفذ باقي الأعمال على حساب موكله ويحمله مبلغا أكبر من مبلغ العقد فكان حريا بالحكم باستمرارية العقد وإلزام الطرفين باستكمال الأعمال، كما أن الحكم بالتعويض عن مصروفات التقاضي حكم قبل أوانه، كما أن الحكم بالأتعاب قدره (١٠%) من قيمة العقد على الرغم من أن موكله لم يستلم قيمة العقد، ولم يراع الحكم أن أسباب المنع من التنفيذ مرجعها لجائحة كورونا ولمنع المدعي موكله من دخول الموقع منذ ديسمبر ٢٠٢١م. وانتهى فيه إلى طلبه بنقض البندين الأول والثالث من منطوق الحكم المعترض عليه، والحكم ببطلان صحيفة الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفان (المدعي والمدعى عليه) يهدفان من طلبهما الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٠/٠٢ /١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٠٣١٠٤٥ مع تعديل منطوقه ليكون: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذا العقد والمؤرخ في ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٠ م وما ألحق به بسبب ما ثبت من عدم التزام المدعى عليه. ثانيا: عدم قبول طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتكلفة المقاول الآخر. ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (٣٣.٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال تعويض عن مصروفات التقاضي في هذه القضية، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.