حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430207936

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429167/1444
رقم الحكم:4430207936
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429167 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430207936 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439429167 لعام 1444ه المدعي: شركة المحطه للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة دار المحترفين للمقاولات والديكور المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تقوم المدعية بتوريد وتنفيذ الاعمال للنادي الرياضي والتي تشمل الهيكل الخرساني والموقع العام ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليونًا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٤٩,٩٣٥) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٤٩,٩٣٥) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م بمبلغ قدره (٥٤٩,٩٣٥) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤٩٩٣٥) خمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 29-10-1443ه، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب، فأجيبت لطلبها، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت جوابا يتضمن صحة العقد بين الطرفين، وتدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، حيث إن المدعية لم تقم بتنفيذ سوى المرحلة الأولى من العقد، وتطلب رفض الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة تتضمن أن المدعى عليها امتنعت عن استلام الفاتورة النهائية الخاصة بالمرحلة الأولى رقم (3)، بسبب خلاف بينها وبين المالك، وأن المدعى عليها قامت بإرسال خطاب للمدعية بخصم قيمة التوريدات، ولم تعترض على قيمة الفاتورة مما يؤكد صحة الفاتورة واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ويطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة إضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ قدره أربعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها الفواتير والبريد الإلكتروني المرسل للمدعى عليها بانتهاء الأعمال، وإرسالية البريد، وأن المشروع تم تشغيله من قبل المالك، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره خمسمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون، مقابل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولة، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على ما ادعت به، وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430207936 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439429167 لعام 1444ه المدعي: شركة المحطه للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة دار المحترفين للمقاولات والديكور المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره خمسمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون، مقابل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 29/11/1443ه الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 02/02/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ما ورد في اعتراض وكيل المدعية من إقرار المدعى عليها بتنفيذ المدعية أعمال المرحلة الأولى من العقد وعن المبلغ المستحق للمدعية مقابل تلك الأعمال، فأجابت بأن المدعية تطالب بقيمة أعمال لم تقدم عليها أي بينه أو مستند وهي تطالب بقيمة أعمال مدفوعة، فسالتها الدائرة عن طريقة دفع هذه المبالغ فأفهمتها الدائرة بتقديم جواب واف ومفصل بما ورد في مذكرة وكيل المدعي خلال خمسة أيام وإرفاقها بالنظام، كما طلبت من وكيل المدعية الجواب عن ما تورده وكيلة المدعى عليه، وبجلسة 17/02/1444ه المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ملف الدعوى سالت الدائرة وكيل المدعية عن البينة التي يستند اليها في اثبات مبلغ المطالبة فذكر انه يستند الى العقد والمستخلصات الصادرة من موكلته والبريد الالكتروني الصادر من موكلته الى المدعى عليه بتاريخ 5/9/2019 م لسداد مبلغ تحت الحساب وخطاب المدعية بتاريخ 20/10/2021 م ومضمونه السداد الفوري بمبلغ 1.673.978.72 ريال وخطاب المدعى عليه بتاريخ 18/1/2022 م والمتضمن خصم قيمة التوريدات بمبلغ 2.429.550 ريال فطلبت منه الدائرة إعادة ارسالها وتوضيح كل مستند فاستعد بذلك ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بان المدعية لم تقدم بينه واما المستخلصات فهي صادرة من المدعية وغير موقعه من المدعى عليها ثم سالت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن ما طلبته الدائرة من تقديم جواب مفصل عن اللائحة الاعتراضية فذكرت بأنها أرسلتها عبر النظام لكن يوجد خلل تقني تعذر ارسالها فأفهمتها الدائرة بإعادة ارسالها عبر النظام فاستعدت بذلك، وبجلسة 07/03/1444ه المنعقدة عن بعد عقب وكيل المدعية بأنه تقدم بمذكرة تضمنت المستخلص الختامي والخطابات المحررة من قبل المستأنف ضدها وبقية المستندات المثبتة لإنجاز موكلته للأعمال وعقب وكيلة المدعى عليها بأنها لم تطلع على المستخلص فطلبت منها الدائرة الرد التفصيلي على المستندات المقدمة خلال ثلاثة أيام كما طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرة ختامية وعقب وكيل المدعية بأن الاعمال قد انتهت منذ عام 2019 وسلم المشروع، وبجلسة 28/03/1444ه المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة في قضائها برفض الدعوى (محل نظر) ، حيث تضمنت دعوى المدعية المطالبة بمبلغ قدره خمسمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً مقابل تنفيذ أعمال المقاولة بموجب العقد بين الطرفين والمستخلصات والمراسلة البريدية وخطاب المدعى عليها المؤرخ في 18/01/2022م المتضمن خصم قيمة التوريدات والفاتورة ، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم قيام البينة على صحة الدعوى وأن ما قدمته المدعية إنما هي مستندات من صنعها لا تثبت الاستحقاق مؤكدةً على إنكار الدعوى ، وحيث استبان للدائرة بعد النظر أن المدعى عليها أجابت أمام الدائرة الابتدائية بصحة العقد ولم تنكر تنفيذ المدعية للمرحلة الأولى من العقد ، وحيث دفعت بأن المدعية تطالب بقيمة مبالغ مدفوعة وأن ما تطالب به يتعلق بقيمة مواد ولم تقدم البينة الموصلة على ذلك ، وبما أن مجموع ما قدمته المدعية من بينات موصلة لما تدعيه لاسيما إقرار المدعى عليها بتنفيذ المدعية للمرحلة الأولى من العقد كما أن التعاملات التجارية مبنية على الائتمان ، فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى والقضاء مجدداً باستحقاق المبلغ محل المطالبة مع تضمين المدعى عليها أتعاب المحاماة لكونها ألجأت المدعية للمطالبة بالمستحق ولم تبادر بالسداد وتقدرها الدائرة وتنتهي إلى الحكم بما يرد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 29/11/1443 ه في القضية رقم (439429167) والحكم مجدداً بما يلي: أولا: إلزام شركة دار المحترفين للمقاولات والديكور المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة المحطه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 549.935.15 خمسمائة وتسعة واربعون الف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة عشر هلله. ثانيا: إلزام شركة دار المحترفين للمقاولات والديكور المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة المحطة للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (54.993) أربعة وخمسون الف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالا اتعاب للمحاماة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث