حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430207784

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439192916/1444
رقم الحكم:4430207784
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192916 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430207784 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٩١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت قيام المدعى عليه بتقليد علامة المدعية (...) المسجلة باسم المدعية بشهادة التسجيل رقم (...) وتاريخ (٢٨/٥/١٤٣٦هـ) على الفئة (٢) وقد صدر حكم المحكمة الإدارية بشطب علامة المدعى عليه، وأشار وكيل المدعي إلى أن المدعى عليه عميل لدى المدعية، ويعلم مدى قوة علامة المدعية وانتشارها، وما لها من سمعة في السوق، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عما أصاب المدعية من أضرار مادية، بالإضافة إلى الأرباح التي جنتها المدعى عليها، والتعويض عما أصاب المدعية من أضرار معنوية. واستند وكيل المدعية على حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ (٩/٧/١٤٤١هـ) في الدعوى رقم (٢٠٢٨٩) لعام (١٤٤٠هـ) المنتهي إلى الحكم بشطب العلامة التجارية (...) المسجلة برقم (...) وتاريخ (٨/٣/١٤٤٠هـ) لصالح مؤسسة (...) لصاحبها (...). فقدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، حيث صدر حكمان من المحكمة الجزائية، وقرر أن استعمال المدعى عليه للعلامة التجارية (...) كان أثناء تسجيل العلامة وسريان حمايتها حيث نص النظام على أن لمالك العلامة حق استئثاري في استعمال العلامة، كما قام المدعى عليه باستيراد البضائع الأصلية من (...) بطريقة نظامية، ووفق المواصفات والمقاييس، وقد توقف المدعى عليه عن استعمال العلامة فور علمه بشطب الدعوى، ولم يستورد أي بضاعة، وما زالت منتجاته موجودة لم يتصرف فيها مما يؤكد حسن نيته، وذكر وكيل المدعى عليه أن فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية أقام دعوى مماثلة لهذه الدعوى لدى المحكمة الجزائية بالدمام برقم (٤٢١٢٤٢١١٨) وبالمحكمة الجزائية بالرياض استنادا إلى شكوى المدعية بخصوص نفس المنتجات، وقد أصدرت المحكمة حكمها المتضمن عدم إدانة المتهم (...) ومؤسسته، لعدم ثبوت مخالفته لنظام العلامات التجارية، ولعدم ثبوت جريمة الغش التجاري، وذكر وكيل المدعى عليه أن مطالبة المدعية بالتعويض مبنية على أوراق من صنعها، وأن تراجع المبيعات قد يكون لضعف التمويل، أو تدني جودة المنتج، أو تقليص نطاق التسويق، ودخول منافسين جدد... إلخ، وطلب وكيل المدعى عليه رفض الدعوى. واستند على حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر برقم (٤٢١٢٤٢١١٨) وتاريخ (٧/٥/١٤٤٢هـ) المؤيد من محكمة الاستئناف، المتضمن طلب النيابة العامة إثبات إدانة المدعى عليه بمخالفة قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقليد علامة (...) المملوكة لشركة (...) ولمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري... والحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات مجلس التعاون ولا تزيد على مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين الواردة بالفقرة (أ/١) من المادة (٤٢) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية... وقد انتهى الحكم إلى عدم إدانة المدعى عليه (...) ومؤسسته مؤسسة (...) بمخالفة نظام العلامات التجارية المنسوبة إليهما في الدعوى، وعدم إدانة المدعى عليه ومؤسسته بجريمة الغش التجاري المنسوبة إليهما في الدعوى. وأسست الدائرة حكمها على عدم ثبوت القصد الجنائي، لإنكار المدعى عليه للتهمتين المنسوبة إليه وهما (مخالفة نظام العلامات التجارية بجريمة الغش التجاري) حيث ثبت للدائرة ملكية المدعى عليها للعلامة التجارية وتسجيلها قبل شطبها، وأن وقت واقعة ضبط البضاعة عند المدعى عليها كانت قبل علم المدعى عليها بشطب العلامة، كما أن البضاعة موافقة للمواصفات والمقاييس. فقدم وكيل المدعية مذكرته المتضمنة أن الدعاوى السابقة دعاوى جزائية مقامة من النيابة العامة، في حين أن الدعوى الماثلة تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعية بسبب تقليد المدعى عليه لعلامتها، وذكر وكيل المدعية أن توقف المدعى عليه عن استعمال العلامة التجارية لا يعفيه من واقعة تقليد العلامة التجارية التي ارتكبها وسببت للمدعية الضرر الكبير وخسائر مالية كبيرة وفادحة، واحتفاظ المدعى عليه بالمنتجات التي عليها العلامة التجارية المقلدة لا يثبت حسن نيته بل يثبت العكس وأنه ما زال يقلد العلامة التجارية. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وفق التالي: مبلغ (٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الأضرار المادية التي أصابت المدعية، والأرباح التي جناها المدعى عليه، وملغ (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الأضرار المعنوية. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...)، وحضر وكيل المدعى عليه (...)، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يدعي اعتداء المدعى عليه على علامة المدعية المسجلة، وإلحاق أضرار بالمدعية، ويطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عما أصاب المدعية من أضرار مادية، بالإضافة إلى الأرباح التي جنتها المدعى عليها، والتعويض عما أصاب المدعية من أضرار معنوية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، وبما أن الدائرة اطلعت على علامة المدعية المسجلة على الفئة (٢) وعلى استعمالها، كما اطلعت على علامة المدعى عليه المسجلة على الفئة (١) وعلى استعمالها فظهر لها وجود تشابه مضلل بين العلامتين يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، حيث استعمل المدعى عليه في علامته (...) ذات الألوان والشكل والرسم المكونة منه علامة المدعي (...) ولم يغير المدعى عليه في علامته إلا حرف (...) حيث جعلها (...)، كما أن المدعى عليها قام بتوظيف العلامة على سلعه بمثل توظيف المدعية لعلامتها، وقام إضافة إلى ما سبق بكتابة البيانات على سلعه بنفس طريقة كتابة المدعية للبيانات على سلعها، ولا يتصور عقلاً توارد الخواطر في ذلك إلى هذه الدرجة في التطابق بين سلع المدعية والمدعى عليه وألوانها وطريقة توظيف العلامة وترتيب البيانات التي عليها، مما يثبت للدائرة سوء نية المدعى عليه بتسجيل علامة مشابهة حد التطابق بعلامة المدعية، وبناء على المادة (١٧/٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ نصت على أن: " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة." لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت تعدي المدعى عليه على علامة المدعية. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من صدور حكم من المحكمة الجزائية بعدم إدانة موكله، فإن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية بعدم الإدانة لا تتقيد به المحكمة إلا إذا كان على نفي نسبة الواقعة للمتهم، حيث نصت المادة (٨٧) من نظام الإثبات على ما يلي: " لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم." والثابت للدائرة أن الحكم الذي استند إليه وكيل المدعى عليه لم ينف نسبة الواقعة لموكله، كما أن الدعوى الماثلة تتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المدعية بسبب الفعل الذي قام به المدعى عليه، فهي تدور حول ثبوت الفعل غير المشروع ونسبته للفاعل، وبحث الضرر وجوداً وعدماً دون النظر لقصد الفاعل بخلاف الدعوى الجزائية التي تبحث في توفر القصد الجنائي للفاعل. كما لا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعى عليه من أن استعمال المدعى عليه للعلامة التجارية (...) كان أثناء تسجيل العلامة وسريان حمايتها حيث نص النظام على أن لمالك العلامة حق استئثاري في استعمال العلامة، كما قام المدعى عليه باستيراد البضائع الأصلية من (...) بطريقة نظامية، ووفق المواصفات والمقاييس، وقد توقف المدعى عليه عن استعمال العلامة فور علمه بشطب الدعوى، ولم يستورد أي بضاعة، وما زالت منتجاته موجودة لم يتصرف فيها مما يؤكد حسن نيته. فإن تسجيل العلامة لا يكسب مالكها الحق مطلقاً حيث نصت المادة (٢٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة "٧" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك." مما يفهم منه أن العلامة قد تسجل ولكن بدون وجه حق مما يخول الجهة المختصة وكل ذي شأن طلب شطب العلامة، وقد طلبت المدعية شطب العلامة وحكم بشطبها لمخالفتها النظام، كما أن موافقة البضاعة للمواصفات والمقاييس إنما هو متعلق بذات البضاعة وليس بالعلامة المميزة بها البضاعة، وأما ما يتعلق بتوقف المدعي بعد علمه بشطب الدعوى فإن ذلك لا ينفي ثبوت الاعتداء ابتداء وإن كان ينفي استمرار الاعتداء في حال عدم ثبوت ما يخالفه. وبما أنه فيما يتعلق بطلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية بمبلغ وقدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عما أصاب المدعية من أضرار مادية، بالإضافة إلى الأرباح التي جنتها المدعى عليها، والتعويض عما أصاب المدعية من أضرار معنوية،، وبما أن المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.." وقد نصت المادة (٢) من النظام على ما يلي: " دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها." وقد بينت المادة (٢) من اللائحة أن تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام يكون وفق الترتيب التالي:" أ- النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ب- النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها. ج- النص الوارد في النظام واللائحة." وبما أن المادة (٤١/١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على أنه: "يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه، وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة." وبما أن النظر في التعويض يستوجب النظر في مستندات الطرفين لإثبات الأضرار، وقد يتطلب ندب خبير ودفع أتعاب له، وبما أن المفهوم من المادة أن المطالبة بالتعويض يكون بعد ثبوت التعدي، حيث نصت المادة المشار إليها آنفا بأنه (يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي)، وبما أن الدائرة وإن انتهت إلى ثبوت التعدي إلا أن حكمها بذلك لم يكتسب القطعية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب المدعية التعويض عن التعدي لإقامته قبل أوانه، وللمدعية المطالبة بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...)، على علامة المدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، المسجلة برقم (...) وتاريخ (٢٨/٥/١٤٣٦هـ) وفق ما هو مبين في أسباب الحكم. ثانياً: عدم قبول طلب المدعية التعويض عن التعدي. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430207784 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٩١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩١٩٢٩١٦ وتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليه قام بتقليد علامة المدعية (...) المسجلة باسم المدعية بشهادة التسجيل رقم (...) وتاريخ (٢٨/٥/١٤٣٦هـ) على الفئة (٢) وقد صدر حكم المحكمة الإدارية بشطب علامة المدعى عليه، وأشار وكيل المدعي إلى أن المدعى عليه عميل لدى المدعية، ويعلم مدى قوة علامة المدعية وانتشارها، وما لها من سمعة في السوق، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال عما أصاب المدعية من أضرار مادية، بالإضافة إلى الأرباح التي جناها المدعى عليه، والتعويض عما أصاب المدعية من أضرار معنوية. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بثبوت تعدي المدعى عليه على علامة المدعية المسجلة برقم (...) وتاريخ (٢٨/٥/١٤٣٦هـ) وعدم قبول طلب المدعية التعويض عن التعدي. فتقدم المدعى عليه بواسطة محاميه: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه تضمنت أن القضاء إذا وجد أن العلامة مسجلة بغير وجه حق، فإن تسجيلها يشطب بموجب المادة (٢٢) من قانون العلامات التجارية الخليجي ولكن لا يعاقب المالك المسجل مرة أخرى بأثر رجعي بحجة مخالفة الاستعمال الحاصل في ظل التسجيل المشطوب للنظام. وطلب إلغاء الحكم الصادر بحق موكله. وفي جلسة اليوم ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة ما خلصت إليه الدائرة الابتدائية في قضائها من ثبوت تعدي المدعى عليه على علامة المدعية وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩١٩٢٩١٦ القاضي بـ(أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...)، على علامة المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، المسجلة برقم (...) وتاريخ (٢٨/٥/١٤٣٦هـ) وفق ما هو مبين في أسباب الحكم. ثانياً: عدم قبول طلب المدعية التعويض عن التعدي.). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث