حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430202870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173588/1443
رقم الحكم:4430202870
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173588 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430202870 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439173588 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) و (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم(...)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (686417) ست مئة وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، على أن يورد المدعي للمدعى عليه أعمال التكييف توريدًا وتركيبًا في 27 صالة متعددة الأغراض بمدينة (...)لصالح المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م, وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 17/08/1443 ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وأضاف أطلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 130.000 ريال وبسؤاله حصر بيناته قال أحصر بينتي في العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات صادرة من المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليها قال أطلب مهلة وعليها أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها إرفاق جوابه في مهلة أقصاها 27/ 08/ 1443هـ كطلب في القضية وقررت تأجيل القضية.ثم قدم وكيل المدعية مذكرة في تاريخ 29/10/1443 ه جاء فيها: أولًا: تم تسليم المشروع بناء على التاريخ الوارد في المستخلص الختامي بتاريخ 14-02-2019م الصادر من المدعى عليها والمعتمد من الإدارة الفنية لديها ويتبين فيه بأنه معتمد من المدعى عليها، وأما ما جرى إرفاقه من مستخلصات جديدة فإن موكلتي تنكرها ولم تطلع عليها إلا بعد إرفاقها في بوابة ناجز بعد إقامة هذه الدعوى. ثانيًا: لا علاقة لموكلتي بالجهة المالكة للمشروع لأن التزام موكلتي جاء في مواجهة المدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهما، وقد اعتمدت المدعى عليها جميع الأعمال الواردة في العقد على مطبوعاتها مذيلة بتوقيع الإدارة الهندسية للمدعى عليها. وعليه فقد استحقت موكلتي بذلك كامل قيمة العقد (3,331,800) ريال، استلمت منها موكلتي مبلغًا قدره ((2,645,383) ريال، وتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره 686,417. ثالثًا: أطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة لموكلتي بناء على العقد المبرم مبلغًا قدره 686,417 ريال. وفي جلسة بتاريخ 22/02/1444 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...) و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وبعد اطلع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة الحاضر عن المتخلص الختامي الصادر من المدعى عليها و المعتمد من الإدارة الفنية و الذي أشار له في مذكرته حيث ان الدائرة لم تجده مرفقا في المذكرة او في ملف القضية و عليه افهمت الدائرة المدعي بضرورة تقديم المستخلص عبر النظام و تأجلت الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ 27/03/1444 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعى عليها، و بعد ما تقدم به الطرفان قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث استند المدعي في دعواه إلى مستخلص ختامي موقع من الإدارة الفنية للمدعى عليها، ولم يظهر للدائرة في مرفقات القضية، كما ذكر ذلك في مذكرته المقدمة في 29 / 10 بأن موكلته تستند على المستخلص الختامي بتاريخ 14-02-2019م ولم يُقدم في المذكرة، كما طلبت الدائرة منه تقديمه في الجلسة ورفعه عبر النظام ولم يقدم للدائرة. وحيث أن من الواجب بناء على المادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حصر البينات والأدلة في الجلسة التحضيرية وعليه تنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث