حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430238960
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439529774/1444
رقم الحكم:4430238960
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529774 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430238960 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439529774 لعام 1444ه المدعي: شركة ماس للخدمات الجوية المدعى عليه: الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من (الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات) ضد (شركة ماس للخدمات الجوية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٥٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة بشأن المطالبة بـ(المدعى عليها شركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات رفعت دعوى ضد موكلته شركة ماس للخدمات الجوية رقم الطلب (١٤٣٨٨٣) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤١هـ في المحكمة التجارية بالرياض، وبعد عدة جلسات صدر الحكم لصالح موكلته شركة ماس بحكم قطعي من محكمة الاستئناف بالرياض رقم (٣٥٠٣) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٢هـ ونص الحكم (حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسـباب. وبالله التوفيق، وصـلى الله على نبینا محمد) ولا يخفى على مقام الدائرة ما للتقاضي وإجراءاته وأتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب ما ادعاه المدعى عليه وغلى إضاعة الكثير من الوقت والجهد وما تسببه من إيقاف بعض الإجراءات داخل الشركة واتخاذ قرارات من صلح الشركة وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولاضرار) ولما جاء من إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من ممال للحصول على حقه، وما الجئهم إلى القضاء للاستيلاء على حق لموكلته وغصبه منها دون مبرر وهو ما جعل موكلته تتكبد الكثير من التكاليف ومصروفات الدعوى والمحاماة فلذلك نقدم هذه الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضـح بالأسـباب. وبالله التوفيق، وصـلى الله على نبینا محمد) وذلك حسب الصك رقم (٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٣٣٥,٤٨٨) مليونان وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: الصك الحكم رقم (٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/19هـ: في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وجرى من الدائرة التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته أحال إلى لائحته، وبسؤال هل لديه ما يضيفه فأجاب بقوله أكتفي بما قدمت وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/06هـ: وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط الجلسة، وقد نظرت الدائرة لملف الدعوى وما قدمه وكيل المدعية من بيّنات ومستندات وسألت الدائرة وكيل المدعية إذا كان لديه بينه على الأضرار والخسائر التي يطالب التعويض عنها بالمبلغ المحدد في اللائحة، فأجاب بأنه لديه بعض المرفقات التي تدل على ذلك يستمهل لتقديمها فأمهلته الدائرة لمدة (10) أيام عمل فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/12هـ: فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد المداولة بين أعضاء الدائرة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢,٣٣٥,٤٨٨) مليونان وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال، مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة لدى هذه الدائرة والمؤيـد من دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليها لم تقدم في دعواها السابقة مايثبت استحقاقها للمبالغ التي تدعي بها وإنما قدمت اتفاق على البيع وليس عقد بيع صحيح مع المدعية، وقـد انتهت الـدائرة في حكمهـا إلى عـدم صـحة دعواها، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة للمدعية بمبلغ وقدره (200,000) مائتان ألف ريال، وللمحكوم ضده حق الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات سجل رقم (...) أن تسليم للمدعية/ شركة ماس للخدمات الجوية سجل رقم (...) مبلغ وقدره (200,000) مائتان ألف ريال وذلك لقاء أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430238960 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439529774 لعام 1444ه المدعي: شركة ماس للخدمات الجوية المدعى عليه: الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم(4430042379) وتاريخ 19/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٣٣٥,٤٨٨) مليونان وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال عن أتعاب التقاضي في الدعوى المقيدة لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٥٠٣) وتاريخ 04/ 01/ 1442هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بإلزام المدعى عليها/ الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات سجل رقم (...) أن تسليم للمدعية/ شركة ماس للخدمات الجوية سجل رقم (...) مبلغ وقدره (200,000) مائتان ألف ريال وذلك لقاء أتعاب المحاماة، ثم تقدم وكيل المدعي المستأنف بندر فلاح الحلفي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435884684) وتاريخ 18/ 12/ 1443هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 29/ 03/ 1444هـ تضمنت اعتراضه على الحكم لأسباب تتلخص في أن المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة تضمنت أن تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها يكون باتفاق يعقده المحامي مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، و استقر العرف والمبادئ القضائية على أن أتعاب المحاماة تكون ما بين 15% وحتى 30% من المبلغ المحكوم به، وقد تحملت الشركة المبلغ محل الدعوى ودفعته بالفعل للمحامي بسبب الدعوى، كما أن هناك معايير حُددت من وزارة العدل، ومن أهم تلك المعايير أن تقدير أتعاب المحاماة يكون مبنيا على سرعة العمل وإنجازه والمهارات التي تفي بحق المطالب بالحق وكذلك سمعة المحامي وخبرته و قدرته المهنية، و طلب إعادة النظر في مبلغ أتعاب المحاماة المقدر. وقد تم تحديد جلسة هذا اليوم 6 /4 /1444هـ للنظر في الاعتراض المقدم من وكيل المدعية وفيها افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الأطراف المشار إليهما، ولصلاحية الاستئناف للفصل رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب، والاستئناف المقدم عليه، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430042379 وتاريخ 1444/02/19هــ القاضي بعد تصحيحه بــ (إلزام المدعى عليها/ الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات سجل رقم (...) أن تسليم للمدعية/ شركة ماس للخدمات الجوية سجل رقم (...) مبلغ وقدره (200,000) مائتان ألف ريال وذلك لقاء أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .