حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430221465
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088081/1443
رقم الحكم:4430221465
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088081 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430221465 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٠٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٧/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما اطلعت على مذكرة الدفاع الأولية للمدعى عليها وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا: أولا /جميع ما ذكر في رد المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا. ثانيا/الحق لا يسقط بمرور السنوات ومرور ثلاث سنوات وعدم مطالبة موكلتي للمدعى عليها لا يعد تنازل من قبل موكلي. كما أضاف بأن موكله تاجر وليس من ضرورة اكتساب صفة التاجر امتلاك سجلا تجاريا كما أن موكلي يملك سجلا تجاريا هكذا أجاب ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل كان تعامل موكلك مع المدعى عليها الخاص بهذه الدعوى تحت ظل مؤسسة يملكها فقال لا أعلم هكذا أجاب ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق؛ وفي تاريخ يوم ٢١/١٢/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها:" أولا:- صاحب الفضيلة: أقرت المدعى عليها بإيداع موكلي لمبلغ المطالبة (٨٠.٠٠٠ريال) ثمانون ألف ريال في حساب المدعي عليها على دفعتين حسبما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ.، وقد عجزت المدعى عليها عن إثبات سبب استحقاقها لهذا المبلغ، مما يعني أن المدعى عليها ملزمة برد المبلغ والحال ما ذكر، فالمدعى عليها إن كانت تزعم استحقاقها لهذا المبلغ فعليها أن تذكر سبب استحقاقها لهذ المبلغ حسبما هو مقررا فقها لأنها تعد مدعية بالاستحقاق في هذه الحالة، علما بإن ما أرفقته المدعى عليها بمذكرتها من فواتير لا علاقة لموكلي بها، حيث أن هذه الفواتير تتعلق بتصدر مادة البلاستيك إلى: (دولة (...)- لمصنع (...)لأوعية للبلاستيك – بالعاصمة (...))، ولا علاقة لموكلي المدعي بهذا المصنع او بهذا الشأن ولا يعرفهم. فلو كان لموكلي علاقة بهذا المصنع في (...)لطلبت المدعى عليها من موكلي إقرار بإن هذا المبلغ سدادا عن المصنع وهو ما لم يحدث مما يؤكد صحة دعوى موكلي، ثانيا: - الفواتير المقدمة من المدعى عليها بالإضافة أنه لا علاقة لموكلي بها، إلا أن تاريخ تحويل موكلي للمبلغ سابق على تاريخ بعض هذه الفواتير، فضلا عن إحدى هذه الفواتير في نفس تاريخ التحويل، وكذلك ذكر بالمستندات المرفقة فاتورة بيع آجلة فكيف تكون بيع آجلة والسداد بعد تسعون يوما؟ وتحسب على موكلي؟ كما أن هذه الفواتير تعد دليل مصطنع وجواب غير ملاقي من المدعى عليها على دعوى موكلي، إذ المطلوب: من المدعى عليها إثبات العلاقة التعاقدية بينها وبين موكلي والذي بموجبه استحقت هذا المبلغ، وإثبات سبب استحقاقها لهذا المبلغ، وفي حالة عجزها يطلب موكلي الحكم بإلزام المدعى عليها برد المبلغ، ثالثا: - ذكر وكيل المدعى عليها بأن دعوى موكلي المدعي غير محررة.. وهذا غير صحيح: والصحيح هو أن الدعوى محررة التحرير الكافي للسير فيها، خاصة وأن المدعى عليها أقر ت بالمبلغ، وجواب المدعى عليها غير ملاقي للدعوى، حيث أن بينة موكلي في إيداع المبلغ في حساب المدعى عليها هي بينة قطعية، وأن المدعى عليها أقرت بدخول المبلغ في حسابها، صاحب الفضيلة وفقكم الله، الطلبات: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلي مبلغ وقدره (٨٠.٠٠ريال) ثمانون ألف ريال، أطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلي اتعاب المحاماة (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وذلك لأسباب المبينة أعلاه."، وفي تاريخ يوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" "، وفي جلسة يوم ٢١/١٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ومذكرات الطرفين ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على كون المبلغ الذي يطالب به المدعي وكالة يتعلق بمصنع (...)للأوعية والبلاستيك فقال إن المبلغ لا تستحقه المدعية فالمبلغ مضى عليه ثلاث سنوات ولم تحرر المدعية نوع البلاستيك الذي تطالب به وكميته وعدده وتاريخ الاتفاق ولم ترفق أي اتفاقية بخصوص المبلغ ولم تبين مع من اتفقت هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته فقال بينتي هو أن المصانع في (...)وقع عليها حضر اقتصادي فلجأت إلى تحويل المبالغ لمؤسسات وأفراد وبدورهم يقومون بسداد المبالغ عنهم وكان هذا عرف موجود في السوق والمبلغ الذي يطالب بها المدعي أموال المصنع وليس بيننا وبين المدعي أي تعامل آخر كما أن المدعي لا يعرف البلاستيك ودعواه غير صحيحة ولا تنفك عما يكذبها هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال ما جاء في جواب المدعى عليه وكالة غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على أن المدعي قام بدفع هذا المبلغ نيابة عن المصنع فقال بينتي إن دعوى المدعي غير محررة فإن كان صادق في دعواه فليحررها ويبين ما دفع المبلغ في مقابله فلا يعرف البلاستيك ولا يوجد اتفاق والأمر الثاني لدي بينات تثبت أن المصنع قام بسداد (٨٠.٠٠٠) ريال للمدعي فأفهمته الدائرة بإيداع بينته عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة،."، وفي تاريخ يوم ١٨/٠١/١٤٤٤هـ أرفقت المدعى عليها مذكرة جاء فيها:" صاحب الفضيلة وفقكم الله لكل خير مرفق شهادة من مصنع (...)للأوعية البلاستكية (...)بأن المبالغ المحولة علينا تخصه وأن المدعي مجرد وسيط تحويل للمبالغ المذكورة وليس له الحق في المطالبة بهذه المبالغ، والله يحفظكم ويرعاكم، كما أرفقت شهادة من مصنع (...)للأوعية البلاستكية"، وفي جلسة يوم ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي اصالة ووكيله كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي اصالة عن توضيح الحوالة وسبب التحويل؟ فأجاب قائلا: قمت بتحويل مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال لمصنع (...)مقابل بضاعة بلاستيك فسألته الدائرة عن توضيح البلاستيك الذي قام بشرائه فقال لم اتفق مع المصنع وانما اتفق معه الموظف لدي/ (...) فسألته الدائرة هل هو موظف لديه في المؤسسة؟ فقال لا بل وظفته هكذا ثم سألت الدائرة المدعي عن إمكانية حضور الموظف (...)؟ فقال لا يمكن حضوره لأنه مسافر فسألته الدائرة هل هو موظف (...)؟ فقال لا بل يعمل لدي بالنسبة ثم سألته الدائرة عن دفع المدعى عليه وكالة لكون المبلغ المحول من حسابه لا يخصه وانما يخص مصنع (...)وليس هو إلا وسيطل؟ فأجاب قائلا: ما جاء في دفع المدعى عليه وكالة غير صحيح وليس لي علاقة بالمصنع (...)هكذا أجاب ثم سألته الدائرة هل هو أول مرة يقوم فيها بتحويل مبلغ لشراء بلاستيك؟ فقال نعم هذه أول مرة هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عن جوابه على ما ذكره وكيله بأنه تاجر بلاستيك وهذا يتناقض مع كلامه فقال أنا أتاجر في كل شيء كالسجاد والسيارات والخردوات ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل تؤدي اليمين على قيامك بتحويل مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال لمصنع الحبيبات لأجل شراء البلاستيك بعد تذكيره بمغبة اليمين فقال أحلف أن ال(٨٠.٠٠٠) ريال تخصني وأنه جرى التحويل على المصنع بناء على اتفاق (...) وليس بيني وبين المصنع أي علاقة او اتفاق هكذا أجاب ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال ثمن توريد (مواد بلاستيكية)، وقد أجاب المدعى عليه وكالة أن المصانع في (...)وقع عليها حضر اقتصادي فلجأت إلى تحويل المبالغ لمؤسسات وأفراد وبدورهم يقومون بسداد المبالغ عنهم وكان هذا عرف موجود في السوق والمبلغ الذي يطالب بها المدعي أموال خاصة بالمصنع وليس بيننا وبين المدعي أي تعامل آخر كما أن المدعي لا يعرف البلاستيك ودعواه غير صحيحة ولا تنفك عما يكذبها ولم يحصل أن اتفقنا معه نهائياً على شراء مواد بلاستيك والمدعي قد قام بالتحويل من حسابه الشخصي ٨٠ ألف ريال وهذه الحوالات تخص عميل لنا في دولة (...)اسمه مصنع (...)لأوعية البلاستيك، كما يتضح من الفواتير والبيانات الجمركية كما أن المدعي لم يذكر من هو الشخص الذي اتفق معه على شراء البلاستيك ومتى كان وأين عقد الاتفاق على توريد مواد بلاستيك أو العرض المرسل من قبلنا له، علماً بأن المدعي لا يملك مؤسسة تجارية وليس لديه سجل تجاري ولا محل بيع مواد بلاستيك أن المدعي يطالب برد حوالات قد مضى عليها ثلاث سنوات، فلا يعقل أن يترك هذه المبالغ دون مطالبة طيلة هذه الفترة لو كان له حق هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي أصر على دعواه فطلبت الدائرة منه إحضار موكله فحضر لدى الدائرة فوجهت للمدعي عدة أسئلة على النحو عن توضيح الحوالة وسببها فأجاب فأجاب قائلا: قمت بتحويل مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال لمصنع (...)مقابل بضاعة بلاستيك فسألته الدائرة عن توضيح البلاستيك الذي قام بشرائه فقال لم اتفق مع المصنع وانما اتفق معه الموظف لدي/ (...)فسألته الدائرة هل هو موظف لديه في المؤسسة؟ فقال لا بل وظفته هكذا ثم سألت الدائرة المدعي عن إمكانية حضور الموظف (...)؟ فقال لا يمكن حضوره لأنه مسافر فسألته الدائرة هل هو موظف (...)؟ فقال لا بل يعمل لدي بالنسبة ثم سألته الدائرة عن دفع المدعى عليه وكالة لكون المبلغ المحول من حسابه لا يخصه وانما يخص مصنع (...)وليس هو إلا وسيطل؟ فأجاب قائلا: ما جاء في دفع المدعى عليه وكالة غير صحيح وليس لي علاقة بالمصنع (...)هكذا أجاب ثم سألته الدائرة هل هو أول مرة يقوم فيها بتحويل مبلغ لشراء بلاستيك؟ فقال نعم هذه أول مرة هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عن جوابه على ما ذكره وكيله بأنه تاجر بلاستيك وهذا يتناقض مع كلامه فقال أنا أتاجر في كل شيء كالسجاد والسيارات والخردوات ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل تؤدي اليمين على قيامك بتحويل مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال لمصنع (...)لأجل شراء البلاستيك بعد تذكيره بمغبة اليمين فقال أحلف أن ال(٨٠.٠٠٠) ريال تخصني وأنه جرى التحويل على المصنع بناء على اتفاق(...) وليس بيني وبين المصنع أي علاقة او اتفاق هكذا أجاب ونظرا لأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعي وادعى أنه ليس للمدعي علاقة بهذا المبلغ وإنما هو وسيط وأرفق إفادة مختومة من مصنع (...)للاوعية البلاستيكة (...)بأن المبالغ المحولة علينا من المدعي تخصهم وأن المدعي مجرد وسيط تحويل للمبالغ المذكورة وليس له الحق في المطالبة بهذه المبالغ عليه قامت الدائرة بتوجبه يمين الاستظهار على المدعي يحلف على النحو الوارد بعاليه ورفض تأدية اليمين وأقر بعدم وجود علاقة بينه وبين المدعى عليها وحيث أن الإقرار الصادر من المدعي بعدم وجود العلاقة دلالة على صحة دفع المدعى عليها بأن المدعي ليس إلا وسيط لتحويل هذا المبلغ إذ لو كان المدعي مستحقا لمبلغ أو حقوق على المدعى عليها لكان قد جزم المطالبة وفصل في الاستحقاق وبين العلاقة وماهية وهذا ما لم يحدث وهو ما يقوي دفع المدعى عليها ويضعف استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالبه به إضافة لتناقض كلام المدعي مع وكيله إذ أفاد وكيل المدعي بأن موكله تاجر في البلاستيك وغيره ولديه شهود على ذلك في حين أن الأصيل ذكر بأنه أول مرة يشتري البلاستيك وحيث لمست الدائرة ضعف مركز استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به وعدم وجود ما يقوى هذا الاستحقاق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استجابة طلب المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430221465 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٠٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٢/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٤/ ٢/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى، وبتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية لائحة اعتراضية طلب فيها: نقض الحكم محل الاستئناف والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلي مبلغ وقدره (٨٠.٠٠) ثمانون ألف ريال، وتوجيه اليمين لموكلي المدعي على الصفة المبينة، لأسباب حاصلها: لم تثبت المدعى عليها تسليم موكلي لقيمة البضاعة والتي تتمثل في مادة البلاستيك، فعلى الرغم من أن المدعى عليها أقرت بإيداع موكلي لمبلغ المطالبة (٨٠.٠٠٠ريال) ثمانون ألف ريال في حساب المدعي عليها على دفعتين حسبما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها عجزت عن إثبات سبب استحقاقها لهذا المبلغ، مما يعني أن المدعى عليها ملزمة برد المبلغ والحال ما ذكر. فضلا عن أن: استناد الدائرة إلى مستند يعد دليل مصطنع صادر من مصنع البلاستيك في (...)لا يعد بينة ولا مستند ضد موكلي، حيث إن إقرار المصنع (...)يعد حجة قاصرة على هذا المصنع، هذا لا يمتد أثر هذا الإقرار إلى موكلي والحالة هذه، وذلك حسبما نص عليه نظام الإثبات: (المادة الثالثة:... البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة)، ثانيا: وجهت الدائرة اليمين لموكلي على قيامه بتحويل مبلغ الدعوى (٨٠.٠٠٠) ريال مقابل شراء البلاستيك، وعندما ناقش موكلي صيغة اليمين مع الدائرة، عدت الدائرة موكلي ناكلا عن اليمين والصحيح موكلي ليس ممتنع عن اليمين، ولا يعد ناكلا عن اليمين، حيث إن موكلي ناقش صيغة اليمين الشرعية مع الدائرة، لكن الدائرة فسرت مناقشة صيغة اليمين على أنه نكول، وهذا غير صحيح، حيث إن من حق موكلي مناقشة صيغة اليمين والمنازعة في صيغتها وجوازها، وذلك حسبما نص عليه نظام الإثبات: (المادة الثالثة بعد المائة: إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً)، إن موكلي مستعد لحلف اليمين المتممة على أنه قام بتحويل المبلغ للمدعى عليه، وأن هذا المبلغ يخص موكلي وذلك وفقا لما نصت عليه:(المادة الثانية والتسعون: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وصيغة يمين موكلي ستكون على البت في الصيغة التي طلبها، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٢١/ ٣/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولا ينال ما انتهت اليه الدائرة ما أشار اليه المدعي وكالة في لائحته الاعتراضية بانه على استعداد لإداء اليمين على أنه قام بتحويل المبلغ المدعى به المدعي وأن المبلغ يخصه، إذ أن هذا الامر ليس محل نزاع بين الطرفين، وانما النزاع في المقابل لهذا المبلغ إذ ان المدعي (المستأنف) يدعي بأنه مقابل بضاعة، بينما يدفع المدعى عليه بأن المبلغ حول إليه لتسليمه لطرف ثالث. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١١-٢-١٤٤٤ القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)