حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430222669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439196761/1443
رقم الحكم:4430222669
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196761 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222669 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439196761 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها ما حاصله: أن المدعى عليها ــ أعلاه ــ تعاقدت بتاريخ (2017/1/3م) مع موكلته باتفاقية (فتح حساب) لغرض توريد مواد غذائية لها وذلك باسمها السابق (شركة (...) المتحدة المحدودة) حيث تم تغييره لاسمها الحالي على ذات السجل، وقد اشترت من موكلته ضمن ذلك الاتفاقِ بضائعَ بثمن إجمالي قدره (84500) أربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال واستلمت كامل تلك البضائع وذلك بموجب فاتورتين الأولى برقم (5000000182605) وتاريخ (2017/3/22م) بمبلغ (6500) ستة آلاف وخمسمائة ريال. والثانية برقم (5000000182797) وتاريخ (2017/3/23م) بمبلغ (78000) ثمانية وسبعون ألف ريال، ولم تقم بعد بسداد المبلغ لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته وقدره (84500) أربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال بالإضافة لمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وقد أرفق معها عدة مستندات اشتملت على صورة للاتفاقية محل الدعوى تبين أنها مقدمة من (مطعم (...) لتقديم الوجبات) متضمنةً البياناتُ أن ذلك هو الاسم التجاري حسب السجل وأيضاً حسب البلدية، وأن رقم السجل التجاري هو (...) وأن اسم المالك (...) والممثل للمطعم (...) بصفته مدير المطعم، وأن طريقة الدفع نقداً خلال (21) يوماً من تاريخ الفاتورة. والحد الائتماني (30000) ثلاثون ألف ريال. والاتفاقية موقعة من المذكور ولا تحمل أي ختمٍ ولا أي تصديق على توقيع المذكور. كما اشتملت المستندات على صورة لسجل تجاري لشركة باسم (شركة (...) المتحدة المحدودة) يحمل الرقم (...) ويتضمن أن الاسم التجاري هو (مطعم (...) لتقديم الوجبات)، كما اشتملت المستندات على صور فوتوغرافية للوحة المطعم، وصورة لهوية موقع الاتفاقية المذكور بالإضافة لترخيص المطعم، بالإضافة لصور للفاتورتين محل المطالبة تبين أنها صادرة من المدعية وأنها نسخ الكترونية لا تحمل أي ختم أو توقيع وأنها مذيلة بعبارة (نسخة طبق الأصل). هذا وبإحالة لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيلة المدعية في الجلستين الأولى للمرافعة وأحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين أنه لم يتم تبليغها وتم رفع الجلستين لذلك. ثم وفي الجلسة التالية لذلك المنعقدة في تاريخ 1443/11/30هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة بموجب التبليغ الالكتروني رقم (160705092) وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيناتها؟ أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤالها عما لديها من مزيد بينة؟ أجابت بأن نسخ الفواتير المقدمة نسخ طبق الأصل وستحاول تقديم صور للأصول. وبناء عليه أفهمتها الدائرة بتقديم ذلك وما لديها من مزيد بينة عبر طلب على القضية وتم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية لذلك حضرت وكيلة المدعية ومديرة المدعى عليها المثبتة بياناتها في محضر الجلسة، ونظرا لحضورها فقد عرضت عليها الدعوى وسألتها عن جوابها عليها؟ فأجابت قائلة: أطلب الحكم برد الدعوى لعدم صفة شركتي في هذه الدعوى؛ نظراً لأنه لا يوجد أي عقد بين شركتي وبين المدعية، كما أن نشاط شركتي هو بيع (ريبوتات) في قطاع التقنية ولا علاقة لها بالتعامل المدعى به، وأنكر توريد المدعية لشركتي البضائع المدعى بها. هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: إن السجل التجاري المتعاقد مع موكلتي في العقد محل الدعوى هو ذاته السجل التجاري المقامة عليه الدعوى ولكن تم تغيير الاسم التجاري له وتغيير نشاطه. هكذا أجابت، ثم عقَّبت مديرة المدعى عليها قائلة: كان لدينا سجل تجاري للمطعم ولكن لا يوجد بيننا وبين المدعية تعامل وأطلب إلزام المدعية بتقديم أصول الفواتير وتقديم أسماء المستلمين للبضاعة. هكذا أجابت، وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن المدعية لم تقدم شيئا بعد الجلسة الماضية، وبسؤال وكيلتها عن ذلك؟ أجابت بأنه تعذَّر عليها إحضار أصول الفواتير. وأنها تكتفي بما قدمت وليس لديها مزيد بينة. وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. وفي الجلسة التالية المنعقدة في تاريخ 1444/2/4هـ حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها وسألته الدائرة عن جوابه على مستندات الدعوى؟ فأجاب قائلا: لا علاقة لموكلتي بالعقد سند الدعوى ولا صفة لها فيه، والعقد مؤرخ بعام 1438هـ في حين أن موكلتي اشترت المطعم في عام 1440هـ ، وأضيف بأن المؤسسة كانت تستورد البضائع بشكل يومي وتسدد مباشرة ولم تكن تتعامل بالآجل، كما أن المبلغ محل المطالبة كبير مقارنة بمؤسسة صغيرة، قبل أن تتحول إلى شركة كما هو الوضع الحالي لموكلتي حيث كانت مؤسسة تتمثل في المطعم ثم تحولت إلى شركة في نشاط تقنية المعلومات. هكذا أجاب، وبسؤاله: هل فوَّضت موكلتك أحدا بالتعامل مع المدعية في التعامل محل الدعوى؟ أجاب قائلا: لا لم تفوض موكلتي أحداً بذلك. هكذا أجاب، وبسؤاله هل المدعو (...) أحد منسوبي موكلتك؟ أجاب قائلا: لا المذكور ليس من منسوبي موكلتي. هكذا أجاب، وبعرض ما سبق على وكيلة المدعية، استمهلت للرد عليه، فأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها عبر النظام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بالرد على ذلك وتم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: نتقدم بالرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها بضبط جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 1444/2/4هـ ، على النحو التالي: أولا/لا علاقة لموكلتي بالعقد سند الدعوى ولا صفة لها فيه: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا صفة لها نبين لفضيلتكم بأن السجل التجاري المقامة عليه الدعوى هو بذات السجل التجاري الخاص بالمطعم الذي تعاملت معه المدعية كما هو موضح أمام فضيلتكم في اتفاقية فتح الحساب المرفقة في ملف القضية.(مرفق1-اتفاقية فتح الحساب). ثانيا/ العقد مؤرخ بعام 1438هـ في حين أن موكلتي اشترت المطعم في عام 1440هـ ، وأضيف بأن المؤسسة كانت تستورد البضائع بشكل يومي وتسدد مباشرة ولم تكن تتعامل بالآجل: ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته اشترت المطعم في تاريخ لاحق لتاريخ الاتفاقية ولم يقدم أي بينة تثبت صحة كلامه ولو سلمنا جدلا بأن ما ذكره صحيح فإن الأصل بأن المشتري الجديد يمتلك الشركة بما لها وبما عليها من التزامات. ثالثا/ كما أن المبلغ محل المطالبة كبير مقارنة بمؤسسة صغيرة، قبل أن تتحول إلى شركة كما هو الوضع الحالي لموكلتي حيث كانت مؤسسة تتمثل في المطعم ثم تحولت إلى شركة في نشاط تقنية المعلومات: نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن السجل التجاري تحول إلى شركة فهذا قول مرسل ليس له أساس من الصحة وما هو إلا تهرب من المطالبة محل الدعوى حيث إن السجل التجاري منذ التعاقد مع المدعية كان لشركة ولم يتم تغيير نوعها وأن التغيير كان على النشاط والاسم التجاري فقط . رابعا/ الطلبات: تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم لها بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 84,500 (ثمانية وأربعون الفا وخمسمائة ريال سعودي) 2- إلزام المدعى عيها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 20,000 (عشرون ألف ريال سعودي) مقابل اتعاب المحاماة . هكذا تضمنت مذكرته، وقد ردَّ وكيل المدعى عليها على ذلك بمذكرة جاء فيها: نوجز للدائرة الموقرة ردنا على مذكرة وكيل المدعية فيما يلي:- أولاً: نوضح لفضيلتكم أن العقد الذي استندت عليه المدعية بتاريخ 1438/6/11هــ وأن موكلتي قد اشترت المطعم في تاريخ 1440/8/16هــ؛ وأن عقد بيع المطعم قد تضمن التزام البائع بسداد جميع ما على المطعم من التزامات مالية وفواتير ورواتب عمال وأي مطالبات لدى الشركات أو الجهات الحكومية -مرفق 1 عقد بيع المطعم-؛ وبذلك فإن موكلتي قد انتفت صفتها في هذه الدعوى ولا يحق للمدعية مطالبة موكلتي بأية مبالغ مالية في تاريخ سابق لعقد البيع المؤرخ في 1440/8/16هــ ، وإن كان للمدعية مطالبة مالية في تاريخ سابق لعقد البيع فإن لها أن تطالب المالك السابق للمطعم وفق عقد البيع المرفق؛ أو إن ارتأت الدائرة الموقرة إدخال المالك السابق في الدعوى لتقديم دفوعه إن كانت المطالبة صحيحة. ثانياً: أن اتفاقية التوريد المرفقة من المدعية لم تتضمن توقيع الطرف الآخر: أرفق وكيل المدعية اتفاقية التوريد والتي تطالب على أثرها سداد المبلغ المذكور وحيث إنها لم تتضمن توقيع الطرف الآخر ولم تتضمن الاتفاقية أيضا ختم المؤسسة (قبل أن تحول شركة) فضلاً عن أن ممثل المؤسسة المذكور في الاتفاقية السيد/ (...) ليس له علاقة بموكلتي ولا ينتسب لها؛ ولو افترضا -وهذا ليس مسلم به- أنه ينتسب لموكلتي فبأي صفة يوقع على الاتفاقية وهو لا يملك الصلاحية بالتوقيع على أي مستند يخص المؤسسة. ثالثاً: أن موكلتي كانت مؤسسة قبل أن تحول إلى شركة بذات السجل التجاري: نوضح لفضيلتكم بأن موكلتي كانت مؤسسة قبل أن تحول إلى شركة بذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1437/12/4هـ وأن نشاط الشركة في تقنية المعلومات، وقد ذكرنا ذلك في الجلسة السابقة توضيحاً لفضيلتكم ولعدم الالتباس حيث إن المؤسسة بعد تحولها إلى شركة قد تغير نشاطها إلى تقنية المعلومات. الطلبات: من جماع ما سبق، تطلب موكلتي من فضيلتكم التكرم بالحكم لها بالآتي: 1- عدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليها؛ ولإقامتها على غير ذي صفة. 2- إلزام المدعية بدفع التكاليف القضائية (إن وجدت) 3- إلزام المدعية بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية . هكذا تضمنت مذكرته، هذا وفي جلسة لاحقة حضر وكيلا الطرفين وبعد تأمل ما سبق سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل أصل المبلغ محل المطالبة مستحق على المدعى عليها قبل شراء موكلته لها؟ فأجاب قائلا: لا علم لموكلتي عن ذلك، حيث إن موكلتي وقعت عقد البيع على أساس أن المؤسسة ليس عليها أي مطالبات وأنه في حال وجود مطالبات عليها فالبائع هو من يتحملها. هكذا أجاب، وفي هذا اليوم الأربعاء 1444/4/1هــ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرتها: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤالهما عما يودان إضافته أو تقديمه؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وجَّهت دعواها ضد المدعى عليها مطالبةً بإلزامها بسداد مبلغ قدره (84500) أربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال بصفته ثمن بضائع باعتها عليها بموجب الفاتورتين المذكورة، وبما أن المدعى عليها أجابت بجوابها الموضح سابقاً وبما أن جوابها قد تضمن إنكار توريد البضاعة محل الدعوى وإنكار صحة الاتفاقية والطعن فيها بما سبق بيانه من كونها غير مختومة، وإنكار نسبة المفوَّض المذكور فيها لها، وبما أن الأمر كذلك وأن مستندات المدعية لم تكفِ لإثبات صحة الدعوى من حيث توريد البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها؛ وذلك لأن الاتفاقية غير مختومة من المدعى عليها والتوقيعُ المنسوب فيها لـ (...) غير مصدق من الغرفة التجارية بما يثبت صفة تمثيله للمدعى عليها، كما أن الفاتورتين سند الدعوى نسخة الكترونية صادرة من المدعية دون أن تحمل أي تصديق عليها أو اعتماد لها وهو ما يفقدها قوة الإثبات، لا سيما وأن المدعية لم تقدم أصولها وذكرت أنه تعذَّر عليها إحضارها، ومعلوم أن عدم وجود الأصول قرينة قوية على عدم استحقاق مبالغ تلك الفواتير؛ إذ العادة أن يحتفظ بأصول الفواتير طالما لم تستوفَ قيمتها بعد ولم توثق بمستند آخر، وحيث إن الأمر كذلك وأن مستندات المدعية هذه والحال ما ذُكر تقصر عن إثبات الدعوى، لا سيما مع تأخر رفع الدعوى مقارنة بتاريخ استحقاق المبلغ؛ إذ تواريخ الفاتورتين هي (2017/3/22م) و (2017/3/23م) والاتفاقية المقدمة من المدعية تضمنت أن السداد يكون خلال (21) يوماً من تاريخ الفاتورة، ما يتبين به أن المدة ما بين تاريخ استحقاق المبلغ ورفع الدعوى تقارب الخمس سنوات، وهو ما يعتبر قرينةً تضعف صحة الدعوى؛ إذ العادة عدم ترك المطالبة بمثل المبلغ محل المطالبة طيلة تلك الفترة، لا سيما وأنه لم يتم توثيق الدين بمستند صريح يُطَمْئن الدائن في حفظ حقه حتى مع تطاول المدة عليه، فلذلك كله ولأن الأصل براءة الذمة، وحيث إن المدعية تمسكت بكون المدعى عليها غيَّرت اسمها ونشاطها فقط ولم تتحول عن مؤسسة، وتمسكت بتوجيه دعواها ضد المدعى عليها تأسيساً على ذلك؛ عليه فإن الدائرة بناء على ذلك وعلى كل ما سبق تنتهي لرفض هذه الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم علمه بمدى وجود ديون سابقة على المدعى عليها وهي مؤسسة؛ إذ مجرد ذلك لا يكفي لإثبات صحة الدعوى أو ترجيحها؛ طالما كانت المدعى عليها قد أجابت ضمن جوابها بإنكار التعامل وطعنت في الاتفاقية سند الدعوى، وطالما أن المدعية وقد أنكرت تحول المدعى عليها من مؤسسة لم تقدم بينةً موصلة بذاتها لإثبات أصل الدين على المدعى عليها؛ إذ إن استحقاق المدعية الدين محل الدعوى سواء في ذمة المدين به أصالة أو من انتقل إليه الكيان التجاري المتعاملة معه فرع عن ثبوت أصل الدين بدايةً بسببه الشرعي والواقعي، وهو ما لم يثبت بعد. فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.