حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430229120

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470208430/1444
رقم الحكم:4430229120
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208430 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430229120 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470208430 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعي المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439189584)، بتاريخ 1443/08/18 هـ، والمنظورة لدى الدائرة الرابعة بشأن المطالبة بـالتعويض بمبلغ قدره (5,513,736) خمسة ملايين وخمس مئة وثلاثة عشر ألفاً وسبع مئة وستة وثلاثون ريالاً، نظير قيام المدعى عليه بتحرير شيكات للوفاء ببعض قيمة البضائع الحالة على شركة مصنع (...) للمقاولات بصفته مديراً في شركة (...) للمقاولات، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1443/09/09 هـ. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوى)، وذلك حسب الصك رقم (433629371) بتاريخ 1443/11/22 هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية برفع دعوى غير صحيحة، وتكبد أتعاب المحاماة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (220,594) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد أتعاب المحاماة. 2- الحكم الصادر برقم (433629371) بتاريخ 1443/11/22 هـ.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/02 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (220,594) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريالاًولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، ولما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما نصت عليه المادة الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ (2- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام)؛ وحيث أن المصالحة المرفقة من قبل المدعية في ملف الدعوى لم تمضي عليها المدة المحددة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى و بالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث