حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430251945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470113775/1444
رقم الحكم:4430251945
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470113775 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430251945 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٣٧٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة(...) للتجارة المدعى عليه: شركة(...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: " اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مناديل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٤١,٦٩٥.٥٠) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢٥,٢٦٣.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م بمبلغ قدره (١٦,٤٣٢.٥٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٤٣٢.٥٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٨/٣/١٤٤٤ه وفيها: وفيها حضر أطراف الدعوى فقد حضر (وكيلاً عن المدعية/(...) وقد حضرت الكترونياً، وكيلاً عن المدعى عليها/ (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم ...)، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فذكر بأن دعواه محررة في صحيفة الدعوى وطلباتها وبيناتها، فإن الدائرة تمهل وتفهم أطراف الدعوى بالالتزام بما يلي: أولاً: يجب على المدعى عليه أو وكيله الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ انتهاء تقديم مذكرة تحرير الدعوى وطلباتها وأسانيدها، ثانياً: يجب على المدعي أو وكيله الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ انتهاء تقديم الجواب على الدعوى، ثالثاً: تفهم الدائرة أطراف الدعوى بضرورة الالتزام بالخطة المبينة سابقاً، وكذلك تفهمهم بأنه عند تقديم المذكرات عبر النظام تقديمها عبر مذكرة بصيغة بي دي أف وإعادة كتابة المذكرة في الحقل المخصص للجواب أو الرد، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية، فيما لم تحضر المدعى عليها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٤٣٢.٥٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، وذلك قيمة بيع مناديل للمدعى عليها، وبما أن المدعية تستند إلى المصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلف عن حضور جلسة هذا اليوم، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، كما أنها لم تقدم مذكرتها الجوابية بعد إفهام موكلها في الجلسة الماضية، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة (...) للتجارة، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة(...) للتجارة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٦,٤٣٢.٥٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم