حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430239064
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439043716/1444
رقم الحكم:4430239064
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043716 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430239064 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٧١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها في عام ٢٠١٤ تم الاتفاق بين موكلتي و(...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتسويق الالكتروني سابقاً والتي تحولت الى شركة (...) للتسويق، وكان موضوع الاتفاق ان المدعى عليها متخصصة بالتسويق الالكتروني وأن موكلتي تلتزم بتقديم الخدمات التقنية وتلاقت أرادتهما وتم الاتفاق على أن تلتزم موكلتي بتنفيذ الخدمات المطلوبة من عميل المدعى عليها ويقوم العميل بدفع قيمة الخدمات للمدعى عليها وتأخذ المدعى عليها ١٠% بالمائة من القيمة والباقي مستحق لموكلتي.ثم تم تجديد الاتفاق بينهما بموجب اتفاقية خدمات تقنية ومؤرخة بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٨م وحلّت محل الاتفاق المبرم بعام ٢٠١٤ دون النص على الغائه. بالإضافة الى ابرام عقد وكالة تجارية بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٨م. وقد أضيف التزام لأطراف الاتفاق وهو ما جاء في المادة الرابعة من الاتفاقية وهي دليل على استحقاق موكلتي لقيمة الاعمال المنجزة ونصت صراحة على (... يلتزم الطرف الثاني -المدعى عليهم- بأن يدفع للطرف الأول -موكلتي- الفواتير التي يرسلها الطرف الأول المبنية على عدد الساعات الي استخدمتها الطرف الأول لقيامه بتنفيذ نطاق الأعمال ويتم سداد المبلغ شهريا) ونفذت موكلتي أعمال لصالح المدعى عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بينهم، ونرفق لفضيلتكم الفواتير وموضحٌ فيها نوع الاعمال وقيمتها ومترجمة الى اللغة العربية، وعدد الفواتير خمسة، الفاتورة رقم: ٣٨٠٨ و٣٨٠٩ و٣٠١٠ و ٣٠١١ و ٣٠١٢ وتم ارسال الفواتير للمدعى عليها لتدفع قيمتها تنفيذا لبنود الاتفاقية وامتنعت المدعى عليها من سداد المبالغ وبلغ اجمالي قيمة الفواتير من عام ٢٠١٤ (١٦.١٤٢.٥١٩.٦٣) فقط ستة عشر مليونا ومائة وإثنين واربعون ألف وخمس مئة وتسعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة. ونوضح لفضيلتكم بأن المدير العام بشركة موكلتي هو موظف لدى المدعى عليها ولازال على كفالتهم، ذهب الى بلده (...) وأسس الشركة بناء على اتفاق مسبق مع المدعى عليها وتم ابرام الاتفاقية وقام بتنفيذ الاعمال وماطلت المدعى عليها بدفع قيمة الفواتير وعندما ألح موكلي بمطالبتهم وهو في (...) آنذاك قامت المدعى عليها بإصدار بلاغ هروب لئلا يعود الى المملكة ويطالب بحقه. وبما أن المدعى عليها حبست المبالغ محل الدعوى طيلة الفترة الماضية بغير وجه حق مما رتّب ضررا على موكلي، ولأن الشريعة جاءت بجبر الضرر وازالته، ولأن المدعى عليها ماطلت بسداد المبلغ التي بذمتها، ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غَرِمَه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" فإننا نستند في دعوانا على الاتي: ١. نستند على اثبات العلاقة بالاتفاقية المبرمة بعام ٢٠١٤ والاتفاقية المبرمة بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٨م وعقد الوكالة التجارية بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٨م ٢. ونستند على استحقاق موكلتي للمبالغ المدعى بها بفواتير صادرة من موكلتي ومرسلة الى المدعى عليها بالأعمال المنفذة وقيمتها وتمت ترجمتها لفضيلتكم، ووجه الاستحقاق هو ما جاء في المادة الرابعة من الاتفاقية بأن المدعى عليها تلتزم بدفع الفواتير المرسلة لها من قبل موكلتي. ٣. ونستند بالمطالبة بتعويض عن حبس المبالغ المستحقة لموكلتي طيلة هذه الفترة على ما جاء في المادة الثامنة فقرة (د) من اتفاقية الخدمات التقنية المؤرخة بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٨م والتي تنص على أنه (يجوز لأي من الاطراف بحسب الحال الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابه من الإخلال)، ونستند أيضا على ما جاء في المادة العاشرة من عقد الوكالة التجارية المؤرخ بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٨م تنص على أنه (للموكل الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة إخلال الوكيل بأي من التزاماته الواردة في هذا العقد) وختمها بطلب الزام المدعى عليهم بمبلغ وقدره (١٦.١٤٢.٥١٩.٦٣ ريال سعودي) فقط ستة عشر مليون ومائة وإثنين واربعون ألف وخمس مائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة. وتعويض موكلتي عن الضرر الحاصل من فوات منفعة موكلتي بسبب حبس المدعى عليها مستحقات موكلتي من عام ٢٠١٥ حتى تاريخه، بمبلغ قدره ٥.٠٠٠.٠٠٠ خمسة ملايين ريال سعودي. بالإضافة إلى اتعاب محاماة قدرها ٦٠٠.٠٠٠ ستمائة ألف ريال، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها طلبات تنفيذ الأعمال صادرة عن المدعى عليها للمدعية، وكذلك فواتير التنفيذ للأعمال الصادرة عن المدعية، وبعد سماع الدعوى قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للنظر في المستندات وفحصها.، وفي جلسة أخرى حضر طرفي الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديمه، فوجهت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم جوابه مفصلاً مع كامل مستنداته إلكترونياً . وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليها إجابته المتضمنة انتفاء صفة المدعي وعدم الإخطار وطلب إحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر كونه تم نظر القضية سابقا فيها ثم شطبت , وفيما يتعلق بالدفع موضوعاً أجاب أن المدعي البينة والترجمة للمستندات وتضاربت أقواله في الدعوى, وأفاد وكيل المدعية بعدم اطلاعه على إجابة وكيل المدعى عليها فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر النظام خلال أربعة أيام من تاريخه , بناء عليه. وفي جلسة أخرى حضر وكيلا طرفي الدعوى، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل يوجد تعامل بين موكلته والمدعية؟ فأجاب بأن موكلته أبرمت مع المدعية عقد بعام ٢٠١٤م ولم ينفذ , ثم أبرم عقد بعام ٢٠١٨م وكذلك لم ينفذ , فطلبت منه الدائرة الإجابة عن صحة الفواتير المرفقة في ملف الدعوى، كما طلبت منه الدائرة تقديم مستندات تحويل المدعى عليها من مؤسسة إلى شركة وكذلك عقد التأسيس . وفي جلسة أخرى فاد وكيل المدعى عليها بأنه تقدم بإجابته عبر النظام وقدم مذكرته المتضمنة (أولاً: من الناحية الشكلية:نتمسك بما تم ذكره في المذكرة السابقة رقم ٨٦٦/٢/٢٢ بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣هـ المتضمنة باختصار التالي: ١/ عدم صفة المدعي عليه الثاني (...) ونرفق لفضيلتكم عقد تأسيس الشركة الذي يثبت تحولها من مؤسسة الي شركة بتاريخ٢٢/٦/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٢/٢٠١٩م علما بان المدعي اقام دعواه في الدائرة السابقة وامام فضيلتكم في هذه الدائرة على شركة (...) وهذا دليل علي ان المدعي علي معرفة ودراية تامه بان المؤسسة حولت الي شركة فكيف يطلب من فضيلتكم اثبات تحول المؤسسة الي شركة؟ ٢/ لم يتم اخطار موكلي بالدعوي ولم يقدم المدعي ما يثبت الاخطار علما بان المدعي افاد بانه تم الاخطار في تاريخ ١٩/١/٢٠٢١ والدعوي الماثله امامكم تاريخ قيدها ١٢/١٢/٢٠٢١ عليه يتضح لفضيلتكم بان الاخطار الذي ذكره واقر به المدعي يعود للقضية السابقة رقم ٢١٦٤ لعام ١٤٤٢ والتي تم صدور حكم بها ٣/ تم نظر الدعوي سابقا لدي الدائرة (١٥) بالمحكمة التجارية برقم الدعوي ٢١٦٤ لعام ١٤٤٢هـ وحكمت الدائرة باعتبار الدعوي كأن لم تكن وبناء على المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية فان الاختصاص ينعقد للدائرة (١٥) ثانياً: من الناحية الموضوعية:حسب طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة بالإجابة على موضوع الفواتير فقط نفيد فضيلتكم بالتالي: باطلاعنا على الفواتير تبين بانها فواتير مصطنعة من قبل المدعي وغير صحيحه وذلك للأسباب التالية: ١/ بخصوص الفاتورة رقم (٣٨٠٨) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م والفاتورة رقم (٣٨٠٩) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م والفاتورة رقم (٣٨١٠) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م بأجمالي مبلغ وقدرة (٧.٤٩٣.٦٠٢.٥٠) سبعة ملاين واربعمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة واثنان ريال وخمسين هللة) • ذكر في الفواتير الرقم الضريبي لمؤسسة (...) علما بان نظام ضريبة القيمة المضافة طبق رسميا في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١/١/٢٠١٨م فكيف يتم ادراج الرقم الضريبي لسنوات لم يتم أصلا إقرار الضريبة بها ولم يكن للمؤسسة رقم ضريبي في تلك السنوات (مرفق ٢) شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمؤسسة والتي تفيد بان تاريخ نفاذ التسجيل في الضريبة هو ١/١/٢٠١٨م وهذا يثبت لفضيلتكم اصطناع الفواتير من قبل المدعية. • هل يعقل فضيلة القاضي ان يتم ابرام عقد في عام ٢٠١٤م ومن ثم يتم تجديده في تاريخ ١٤/١١/٢٠١٨م ويذكر بالعقد المجدد بالنص في المادة (١١) ان هذا العقد يحل محل جميع الاتفاقيات السابقة واي ارتباطات سابقة (ان وجدت) مذكورة بالنص، ولا يحق لاي من الطرفين المطالبة باي حق او منفعة او ميزه، عقد موقع من بين الطرفين ومصادق عليه وبكامل ارادتهما ثم يأتي المدعي ويقدم فواتير مصطنعة ويفيد بوجود مديونيه سابقه بمبلغ وقدرة (١٦.١٤٢.٥١٩.٦٣) ستة عشر مليون ومائة واثنان واربعون الف وخمسمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وستون هلله !؟ والقاعدة تنص على ان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. علما بان الفواتير المقدمة مع لائحة الدعوي من صفحه رقم ١ الي صفحة رقم ٣٠ صادرة من شركة حسب ما هو مذكور في الفواتير تدعي (...) وهل هي ذات المدعية؟ • بناء على ما سبق نفيد فضيلتكم بان العقود المبرمة عقود صوريه ولم تتم أي اعمال ولم يقدم المدعي أي دليل يثبت بقيامه بتنفيذ العقد او وجود أي تعميد من موكلتي بالقيام بالأعمال وجل ما قدمه فواتير مصطنعة غير صحيحه.عليه وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم التالي: ١/ صرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوي بناء على الدفوع الشكلية. ٢/ صرف النظر عن الدعوي لعدم استحقاق المدعي المبالغ المطالب بها وفقا لما ورد من أسباب أعلاه.) , وطلب وكيل المدعي مهلة للاطلاع والرد , بناء عليه، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...)، والمدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أرسل إجابته مكتوبة ونصها (مذكرة المدعي تضمنت تناقض صارخ فمرة ينكر الفواتير والعقود بعدم معقولية التعاقد ثم يقول ان هناك شرط في العقد المجدد حسب وصفه، انه لا يحق لاحد الطرفين المطالبة باي اتفاقيات سابقة. ونشير إلى فضيلتكم أن المدعى عليه يقر بوجود العلاقة وان الخلاف فقط على الفواتير، و أن انكاره لان الاعمال صورية فهو ادعاء يحتاج الى دليل وألا يلزمه سداد هذه الاعمال، ونطلب حضور (...) شخصيا لسؤاله عن علاقته بمدير الشركة في (...) والذي كان على كفالة (...)، وحتى تتضح الأمور لدى الدائرة فإن ترجمة (...) هي (...). وهذا يدل على حقيقة التواصل والعلاقة بين اطراف الدعوى التي لا يمكن انكارها. وعليه فإن لدينا شهود حال يشهدون بصحة العلاقة واتمام الاعمال وتسليمها للمدعى عليه نطلب من الدائرة تمكيننا بإحضارهم.) ثم أفهمت الدائرة بتقديم شهادة الشهود مكتوبة للنظر فيها ابتداءاً حسب ما جاء في المادة (٤٩) من نظام المحاكم التجارية . وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...)، وحضر المدعى عليه وكالة (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها المرفق فيها عقد تأسيس شركة (...) والمثبت فيها قيام (...) بتحويل مؤسسته بما لها وعليها إلى شركة (...) للتسويق ذ.م.م بمشاركة (...) ا.هـ كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي وكالة المتضمنة شهادات الشهود مكتوبة، كما لم يرفق ما طلبت الدائرة منه الجلسة الماضية المتمثل في حصر الفواتير محل الدعوى، الأصلية والمترجمة، مع بيان وجه الاحتجاج بها إلا في هذا اليوم (١٥-١١-١٤٤٣هـ) كما تظهر رسالة فنية أثناء فتح المرفقات (فشل تحميل المستند)،، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق ما طلب منه سابقاً عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالرد على ما تحتج به المدعية عبر النظام خلال خمسة أيام لاحقة .وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليهما (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي وكالة ونصها (نفيد فضيلتكم بأننا قمنا بإقامة الدعوى على الشركة وصاحبها لأن التعاقد بين موكلتي وبين المدعى عليهم كان باسم مؤسسة (...)، وأن ذمة صاحب المؤسسة هي المشغولة بهذا العقد، لما كان المؤسسة ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة وبالتالي ليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، كما أن اول تعاقد بعام ٢٠١٤بإسم فرع مؤسسة (...). ثم كتب عقد اخر بعام ٢٠١٨م باسم مؤسسة (...) للتسويق الالكتروني. ب- حوّل المدعى عليه المؤسسة إلى شركة ولم يعلن عن ذلك ولم يبلغ أي من الدائنين او من كان بينهم وبينه عقد. وهذا لا يغير من ذلك بتحوّل المؤسسة لشركة، وإن موكلتي تطالب ما في ذمة صاحب الشركة أو الشركة بمستحقاتها؛ لكون المبلغ محل المطالبة ثبت ابتداء في ذمة المدعى عليه شخصياً. فقد نصت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.) ومرفق معها الفواتير محل الدعوى، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليهما ونصها (أولاً: نتمسك بجميع ما تم تقديمه في مذكراتنا السابقة مذكرة رقم (٨٦٦/٢/٢٢) بتاريخ ٥/٧/١٤٤٣هـ ومذكرة رقم (٩٠١/٣/٢٢) بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣هـ ثانيا: المؤسسة تحولت الي شركة بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٢/٢٠١٩ وقد ارفقنا سابقا بناء علي طلب الدائرة ما يثبت ذلك علما بان المدعية اقامت دعواها في الدائرة السابقة وامام فضيلتكم في هذه الدائرة على (شركة (...)) مما يؤكد علم المدعية بهذا التحول، وحيث أن المدعية اختصمت شركة التسارع ولم تنكر الشركة العقد السابق المبرم مع مالك المؤسسة عليه فإن (...) فقد الصفة التي تجعله طرفاً في هذه الدعوى يضاف إلى ذلك ان الفواتير التي قدمتها المدعية في لائحة الدعوي صادرة باسم الشركة وليس مالك المؤسسة في شخصه وغير صحيح استناد وكيل المدعية لنص المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية عن المسؤولية بالتضامن حيث أن مجرد النشر في الجريدة الرسمية وعدم الاعتراض ينقل كامل المسؤولية بما لها وما عليها للكيان الجديد ومن المعلوم لفضيلتكم بان المؤسسة لا تحول الي شركة لدي وزارة التجارة الا بعد نشر عقد التأسيس ثالثا: لم تقدم المدعية حتى تاريخه ما يثبت استحقاقها للمبالغ المدعى بها وجل ما قدمته (فواتير مصطنعة) من صنع يديها وقد وضحنا سابقا بالتفصيل (في مذكراتنا رقم ٩٠١/٣/٢٢) وتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣هـ أسباب ذلك ومع ذلك نؤكد لفضيلتكم عدم صحة المطالبة لما يلي: ١. المدعية تطالب بفواتير منذ العام ٢٠١٥ بينما وقعت على مخالصة وعقد جديد في ١٤/١١/٢٠١٨ اقرت فيه بعدم وجود أي التزامات مالية سابقة. ٢. وفقاً للاتفاقية الجديدة المبرمة بين الطرفين في ١٤/١١/٢٠١٨ واستناداً لنص المادة (٤) فإن الفواتير تدفع على أساس شهري وفقاً لترتيبات محددة متفق عليها، بينما تم تقديم فواتير على أساس سنوي لم تطلع عليها موكلتنا إلا من خلال هذه الدعوى ونطالب المدعية ٣. قرائن الأحوال تؤكد على عدم صحة هذه الدعوى حيث لا يعقل أن تحتفظ المدعية بفاتورة منذ العام ٢٠١٤ لتطالب بسدادها في العام ٢٠٢٢ كما أنه من غير المستساغ ان تمتنع موكلتنا عن سداد فاتورة منذ العام ٢٠١٤ ومع ذلك تقوم المدعى عليها بإنجاز اعمال لصالح موكلتنا في العام حسب ادعائها ٢٠١٩ مع علمها بعجز موكلتنا عن سداد الفواتير السابقة علما بان العقد أجاز لأي طرف بفسخ العقد في حال عدم الالتزام بالعقد او السداد المادة (٨) من العقد ٤. المدعية هي من قامت بصنع الفواتير المرفقة ومع ذلك لم تحسن المدعية اصطناع الفواتير حيث انها قامت بإدراج الرقم الضريبي لموكلتنا في الفواتير منذ العام ٢٠١٥ بالرغم من أن نظام الإقرارات الضريبية لم يجاز إلا في ١/١/٢٠١٨ وقد أرفقنا سابقا شهادة رسميه تفيد بان تاريخ تسجيل موكلتي بالضريبة هو ١/١/٢٠١٨ مما يوقع المدعية تحت طائلة المادة الثانية من نظام التزوير ونطالب المحكمة بتعزير المدعية عن ذلك. عليه وبناء على ما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم التالي:صرف النظر عن الدعوى وإلزام المدعية بمبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال يمثل اتعاب المحاماة.) . وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...)، والمدعى عليه وكالة (...)، وحصر المدعي وكالة دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦.١٤٢.٥١٩.٦٣ ريال سعودي) فقط ستة عشر مليون ومائة وإثنين واربعون ألف وخمس مائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة. وتعويض موكلتي عن الضرر الحاصل من فوات منفعة موكلتي بسبب حبس المدعى عليها مستحقات موكلتي من عام ٢٠١٥ حتى تاريخه، بمبلغ قدره ٥.٠٠٠.٠٠٠ خمسة ملايين ريال سعودي. بالإضافة إلى اتعاب محاماة قدرها ٦٠٠.٠٠٠ ستمائة ألف ريال، بناء على الفواتير المرفقة سابقاً وعددها خمس فواتير، وشهادة الشهود المكتوبة، كما طلب وكيل المدعى عليها رد دعوى المدعية، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال . ولما رأت الدائرة أن الدعوى صالحة للفصل فيها . الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لكافة أوضاعها الشكلية، وبناءاً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦.١٤٢.٥١٩.٦٣ ريال سعودي) فقط ستة عشر مليون ومائة واثنان واربعون ألف وخمس مائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة. لقاء تقديم المدعية خدمات تقنية لعملاء المدعى عليها وتعويضها عن الضرر الحاصل من فوات المنفعة بسبب حبس المدعى عليها مستحقاتها من عام ٢٠١٥ حتى تاريخه، بمبلغ قدره ٥.٠٠٠.٠٠٠ خمسة ملايين ريال سعودي. بالإضافة إلى اتعاب محاماة قدرها ٦٠٠.٠٠٠ ستمائة ألف ريال، تأسيسا على بينتها المتمثلة في العقد، والفواتير المشار إليها بعاليه، وحيث أقرت المدعى عليها ممثلة بوكيلها بصحة التعاقد المشار إليه إلا أن هذا التعاقد المبرم في ٢٠١٨يلغي ما سبق من حق أو ميزة لأحد الطرفين حسبما نص عليه في البند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وأن ما قدمته من فواتير مخالف لما جاء في البند الرابع أن الفواتير تصدر على أساس شهري، ولما كانت الفواتير المقدمة من المدعية خالية من مصادقة المدعى عليها على صحتها، وقد قابلتها أثناء نظر الدعوى بالإنكار والاصطناع، وعلى فرض صحتها فأن العقد ببنده الحادي عشر يلغي ما كان قبل التعاقد من حقوق حيث نص البند (تحل هذه الاتفاقية محل كافة المحاضر والمفاهمات وعروض الأسعار والاتفاقيات والعقود السابقة بين الطرفين ... ولا يحق لأي من الطرفين بعد توقيع هذه الاتفاقية الادعاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيها)، ولما كانت الدائرة قد طلبت شهادة الشهود مكتوبة قبل سريان نظام الإثبات ولأن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحا، فإن الدائرة بالنظر لشهادة الشهود المرفقة فترى عدم إيصالها للحق المدعى به حيث لم تتعرض للساعات التي قامت بها المدعية، وقيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية، وإنما اكتفت بذكر قيام المدعية ببعض الأعمال، ولما كانت بقية طلبات المدعية من توابع الطلب الأصلي لهذه الدعوى وللقاعدة الفقهية (التابع تابع)، ولعدم ثبوت مطالبة المدعية الأصلية فمن باب أولى عدم ثبوت ما يتبع ذلك الطلب، ولما كانت المدعى عليها قد طلبت أتعاب المحاماة ولما كانت الدائرة هي الخبير الأول بالنظر لاستحقاقها تلك الأتعاب، أخذا بظروف القضية ووقائعها، ولما ظهر للدائرة من وجود خصومة قائمة بين الطرفين وقد احتاجت إلى حكم حاكم، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: أولا: رفض دعوى المدعية . ثانيا: رفض طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة، والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430239064 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٧١٦ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦.١٤٢.٥١٩.٦٣ ريال سعودي) فقط ستة عشر مليون ومائة واثنان واربعون ألف وخمس مائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة. لقاء تقديم المدعية خدمات تقنية لعملاء المدعى عليها وتعويضها عن الضرر الحاصل من فوات المنفعة بسبب حبس المدعى عليها مستحقاتها من عام ٢٠١٥ حتى تاريخه، بمبلغ قدره ٥.٠٠٠.٠٠٠ خمسة ملايين ريال سعودي. بالإضافة إلى اتعاب محاماة قدرها ٦٠٠.٠٠٠ ستمائة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ الذي قضى أولا: رفض دعوى المدعية، ثانيا: رفض طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية وطلبت الدائرة منه تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من الاعتراض للجواب عليه خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين، وبعد دراسة أوراق القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٣/٠١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٠٤٣٧١٦) القاضي: أولا: رفض دعوى المدعية .ثانيا: رفض طلب المدعى عليها أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.