حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430189979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470091972/1444
رقم الحكم:4430189979
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470091972لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430189979 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470091972 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) شركة ذات مسؤلية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة متمثلة في ملابس جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١،٦٦٤،٩٢٤.٠٠) مليون وست مئة وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٥٨٦،٤٩٦.٩٠) خمس مئة وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار ومصادقة على الرصيد). 2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (١،٠٧٨،٤٢٧.٠٧) مليون وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وسبعة هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 22/03/1444 وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ1444/11/2هـ، وأنها صادرة الكترونيا، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1444/7/1هـ، ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم ما نصه: أن موكلتي / مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أبرمت مع المدعى عليها / شركة (...) (...) عقد اتفاق المرفق صورته (مرفق1) موضوعه أن تقوم موكلتي بتوفير البضائع المناسبة لعرضها وبيعها في مراكز المدعى عليها، وهو ما تم بالفعل واستمر التعامل التجاري بين الطرفين الى غاية 22/7/2017 عندما توقفت المدعى عليها عن الدفع فتم حصر الدين وبلغ الرصيد الذي بذمة المدعى عليها الى ذلك التاريخ مبلغ وقدره 1664924.84 ريال (مليون وستة مائة وأربعة وستون الف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال 84 هللة) صادقت عليه المدعى عليها والتزمت بسداده وذلك بدفع مبلغ 100 الف ريال شهريا، مرفق صورة من المصادقة على الرصيد (مرفق 2)، وحيث قامت المدعى عليها بدفع جزء من المبلغ المذكور لكنها توقفت عن الدفع بعد ذلك منذ 19/4/2018 وبقي بذمتها مبالغ متأخرة قدرها 1078427.07 ريال (مليون وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وسبع هللات) حسب الكشف المرفق صورته (مرفق3)، وحيث حاولت موكلتي في أكثر من مرة الاتصال بالمدعى عليها لحل هذا الاشكال وديا وسداد ما بذمتها وفق التزامها المشار اليه وكان آخرها الاخطار رقم 286/1443 وتاريخ 8 / 11 / 1443هـ المرفق صورته (مرفق4) والمرسل عن طريق البريد السعودي بالشحنة رقم EK129574238SA (مرفق5) وتكون بذلك موكلتي قد استنفذت جميع الطرق الودية الا ان المدعى عليها لم تستجب و لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق، ولجميع ما سبق فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى بذمتها وهو مبلغ وقدره 1078427.07 ريال (مليون وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وسبع هلله) إضافة إلى الزامها بدفع أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى بمبلغ قدره 100000 ريال (مائة ألف ريال)،وأنه يصحح ما ورد في دعواه من وصف لهذا الطلب بأضرار للتقاضي ويستبدلها بما ذكر، وبسؤاله عن بينته أحال على ما قدم من مصادقة وقرر حصر دعواه بما أورده في تحرير الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1078427.07) ريال مليون وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وسبع هللات إضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى بمبلغ قدره 100000 ريال (مائة ألف ريال). وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور، فقد رأت السير في الدعوى حضوريا في حقها استنادا للفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكالة يستند على الفواتير المرفقة والتي تبين أصل التعاقد بين الطرفين ويستند على المصادقة التي بينت مبلغ المطالبة؛ إضافة إلى أن المدعى عليها تخلفت عن الدفاع عن نفسها طيلة الجلسات المعقودة لنظر القضية، وإذ لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها جلسات المرافعة مع تبلغها بالدعوى ولم تقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها). وإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ماطلت في أدائه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث يظهر من هذه التصرفات المماطلة من قبل المدعى عليها، واستناد على المصادقة المقدمة من المدعي المتضمنة مصادقة المدعى عليها على الرصيد والتزمها بسداده وذلك بدفع مبلغ 100 الف ريال شهريا، وبالتالي فما قدمه وكيل المدعي من فواتير، ووجود مصادقة المدعى عليه على الرصيد والتزمه بسداده، وتخلف المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الجواب عن الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق.، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأمور المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي لأتعاب المحاماة وقدره (100.000) مئة ألف ريال مستحقا في مثل هذه القضايا، لذا تنتهي الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة ذات مسؤلية محدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (مليون ومائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وسبع هلله) 1178427.07، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث