حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430239230
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439147576/1444
رقم الحكم:4430239230
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439147576 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430239230 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439147576 لعام 1444ه المدعي: شركة ناسكو العالمية للتجارة والمقاولات المدعى عليه: عاصم عبدالمجيد صالح شيهون الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات كهربائية أفياش ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٦٠٩١٤) مئتان وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي سدد منه (٦٥٢٨٤) خمسة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر أشهر الحد الإتماني لتوريد (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:ماجد محمد هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد البضائع والسداد خلال ٩٠ يوم من أخر توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٥٦٢٩) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 25/08/1443 هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، بناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 16/10/1443 هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وأرسل وكيل المدعية دعواه ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات كهربائية أفياش ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٦٠٩١٤) مئتان وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سدد منه (٦٥٢٨٤) خمسة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٢) اثنا عشر أشهر الحد الإتماني لتوريد (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:ماجد محمد هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد البضائع والسداد خلال ٩٠ يوم من أخر توريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). طلبات الدعوى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٥٦٢٩) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال) وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بأن البضاعة محل النزاع تم حجز مبلغها لوجود عيب مصنعي فيها تسبب لموكله في مشاكل مع العملاء وأن موكله مقر بصحة المبلغ إلا أنه قام بحجزه من قبلهم بسبب وجود العيب المصنعي الذي ذكره، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن على المدعى عليه تقديم دعوى فيما يتعلق بوجود عيب مصنعي في البضاعة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت وجود العيب في البضاعة، وعليه رأت الدائرة تحديد موعد آخر لدراسة ما تم تقديمه. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه، وأرسل وكيل المدعية للدائرة نسخة من كشف حساب مصادقة على صحته من قبل المدعى عليه وممهوراً بختم المؤسسة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره مائة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال (195.629 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليه حضر وسمع الدعوى وأفاد بأن البضاعة محل المطالبة معيبة بعيب مصنعي، ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك ولم يحدد العيوب ولم يقم بينة عليها، وهو ما لا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام عاصم عبدالمجيد صالح شيهون سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـشركة ناسكو العالمية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال (195.629 ريال)، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430239230 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439147576 لعام 1444ه المدعي: شركة ناسكو العالمية للتجارة والمقاولات المدعى عليه: عاصم عبدالمجيد صالح شيهون الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات كهربائية أفياش ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٦٠٩١٤) مئتان وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي سدد منه (٦٥٢٨٤) خمسة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر أشهر الحد الإتماني لتوريد (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:ماجد محمد هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد البضائع والسداد خلال ٩٠ يوم من أخر توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٥٦٢٩) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام عاصم عبدالمجيد صالح شيهون سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـشركة ناسكو العالمية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال (195.629 ريال) فاعترض عليه المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في المواعيد المقررة نظاما ونقض الحكم والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه طبقا لما ذكر بالأسباب ولما تراه عدالتكم من أسباب لانعدام صفة المدعى عليه وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها الملتمس وكالة / علي جارالله محمد الشهراني هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (44770399) وتاريخ 1444/2/9هــ كما حضر المستأنف ضده / محمد سعد بن إبراهيم البسام هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (422115) وتاريخ 1442/1/1هـ، وبالاطلاع على الحكم واللائحة الاعتراضية المقدمة ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: لما كان المستأنف يهدف من هذه الدعوى إلى نقض حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان الصادر في القضية رقم 439147576 لعام 1443هـ والمؤرخ في 12/ 1 / 1442هـ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة 51 على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من عاصم عبد المجيد صالح شيهون على الحكم الصادر في القضية رقم 439147576 لعام 1443هـ الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها والمؤرخ في 12 / 1 / 1444هـ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.