حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430226870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠١١٢٣٠٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430226870
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470112305لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430226870 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٣٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ١٢/١١/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد عصارات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/١١/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٩٣،٢٤٣.٠٠) مائتان وثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا سدد منه (١٧٧،٩٦٨.٠٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١١٥،٢٧٤.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥،٢٧٤.٩٦) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وستة وتسعين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (٢٩٣،٢٤٣) مائتين وثلاثة وتسعين ألفا ومائتين وثلاثة وأربعين ريالا والممهوره بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليها أو من ينيبها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير فيها حضورياً، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى- مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: (إنه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/١١/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد عصارات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/١١/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٩٣،٢٤٣.٠٠) مائتان وثلاثة وتسعون ألفًا مائتان وثلاثة وأربعون ريالا سدد منه (١٧٧،٩٦٨.٠٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١١٥،٢٧٤.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥،٢٧٤.٩٦) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وستة وتسعين هلله.)، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن مطابقة الرصيد، وبالرجوع لمطابقة الرصيد تبين أنه مصادق عليه بختم المدعى عليها وبمبلغ (٢٩٣،٢٤٣) مائتين وثلاثة وتسعين ألفا ومائتين وثلاثة وأربعين ريالا، وبسؤال وكيل المدعية عنه قال هو كامل المبلغ ولكنهم دفعوا جزءا منه (١٧٧،٩٦٨) مائة وسبعة وسبعين ألفا وتسعمائة وثمانية وستين ريالا، وبسؤاله هل قرر الاكتفاء قال نعم. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥،٢٧٤.٩٦) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وستة وتسعين هلله. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت تبليغاً صحيحا؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي مطابقة الرصيد بكامل المبلغ وقدره (٢٩٣،٢٤٣) مائتان وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا مصادقا عليها بختم المدعى عليها، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أن مطابقة الرصيد يعتبر إقرار من الطرف الذي وقع أو ختم عليه بمضمونه إذا لم ينكره أو يقيم البينة على إبطاله بالسداد وغيره، وبما أن الإقرار بينة قائمة بذاتها، مما يظهر للدائرة صحة بينة المدعية، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة مصنع (...) للايس كريم والعصير بدفع مبلغ وقدره ١١٥،٢٧٤.٩٦ ريال مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي وستة وتسعون هلله لشركة (...)، وللمدعى عليه الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الحكم و الله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث