حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430222082

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089722/1443
رقم الحكم:4430222082
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089722 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430222082 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439089722 لعام 1443ه المدعي: احمد بن علي بن محمد القحطاني المدعى عليه: عبدالله إبراهيم عبدالله العريفي الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: مهند فهيد سليم السهلي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (41141404)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد بضاعة حلوق أبواب للمراكز الصحية المتعاقد عليها لصالح المدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (181.457) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (181.457) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ خالد الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41141404)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ عبد الرحمن الفراج سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4355682)، وبغرض التحقق من المسائل الأولية سألت الدائرة وكيل المدعي عن ماهية الدعوى فأجاب بأنها عبارة عن توريد وتركيب حلوق أبواب وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وكذلك إخطار المدعى عليه بالدعوى فأجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة أم الأخطار فلم يتم إخطار المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن العقد الموقع بين الطرفين هو عقد مقاولة، وحيث نصت المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ على أن عقود المقاولات ليست من الدعاوى اليسيرة، وبما أن المادة (69) من اللائحة المشار إليها تضمنت اشتراط إخطار المدعي المدعى عليه بالدعوى قبل قيدها، كما أن المادة (72) أوجبت أن يرفق المدعي مستند الإخطار في صحيفة الدعوى، وألزمت في حال مخالفة ذلك باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة (21) من نظام المحاكم التجارية، المتضمنة عدم قيد الدعوى وحيث لم يقدم المدعي نسخة من إخطار المدعى عليه بالدعوى، وبما أن الدعوي قيدت دون اتباع هذا الإجراء الواجب فترى الدائرة وجاهة الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430222082 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439089722 لعام 1443ه المدعي: احمد بن علي بن محمد القحطاني المدعى عليه: عبدالله إبراهيم عبدالله العريفي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه بمبلغ قدره (181457) ريال تمثل توريد بضاعة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الدعوى) وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: المادة (71) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وضحت أن اللجوء إلى المصالحة يعتبر إخطار، وهذا ما تم وقد تم إرفاق محضر المصالحة في مرفقات القضية، كما بينت المادة (19) من النظام المحاكم التجارية المدة المنصوص عليها في الإخطار واستندت في توضيح طريقة الاشعار على المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنفس النظام. وانتهى فيه إلى طلبه بإلغاء الحكم والحكم بالمبلغ المطالب به. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً ، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 17 / 02 / 1444هـ الصادر في القضية رقم 439089722 القاضي بــعدم قبول الدعوى ، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث