حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430183962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477479/1443
رقم الحكم:4430183962
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477479 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430183962 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٤٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وتجميع سقف قبة (...) – في (...)، لمدة (٨٥) خمسة وثمانون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣٥,٣٩٥.٢) ثلاث مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و اثنان هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغا قدره (٦٧,٠٧٩.٠٤) سبعة وستون ألفًا وتسعة وسبعون ريال سعودي و أربعة هللة. وذكر بأن المدعى عليها خالفت الاتفاقية وذلك بإنهاء العقد بسبب غير مشروع ترتب عليه أضرار تكبدتها المدعية. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٧,٠٧٩.٠٤) سبعة وستون ألفًا وتسعة وسبعون ريال وأربعة هللات، وإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم لائحة دعوى ونصها: تعاقدت موكلتي بموجب اتفاقية عقد من الباطن بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م (مرفق الاتفاقية) بين كلا من / شركة (...) للأعمال المتخصصة (...) وموكلتي شركة (...) تقوم بموجبها موكلتي بأعمال تجميع سقف قبة (...) لأعمال تركيب قبة خزانات المياه الموجودة في موقع العمل مدينة (...) على طريق مدينة (...) ومدينة (...) في المشروع التابع للمدعى عليها، حيث قد تم إرسال عرض السعر قبل التعاقد من قبل موكلتي إلى المدعى عليها والتي وافقت على عرض السعر بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢م على تنفيذ العمل المشار اليه عبر الإيميل المرسل من السيد (...) والذي تطلب فيه المدعى عليها من موكلتي مباشرة العمل فورا والمبادرة بنقل العمالة إلى الموقع، وقامت موكلتي بتلبية طلب المدعى عليها ونقل عمالة مبدئية مباشرة والتوجه إلى الموقع على الرغم من عدم توقيعنا للعقد بين الطرفين آنذاك (مرفق المراسلات بالبريد الالكتروني والموافقة على العرض وعرض السعر). قامت المدعى عليها بإرسال أمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠١٣٦٠) وتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م، وتم التوقيع عليه من قبل موكلتي وإعادة إرساله للمدعى عليها للبدء بالمشروع ومدة المشروع المقررة وفقاً للاتفاقية الموقعة هي (٨٥) يوماً، بقيمة إجمالية (٣٣٥,٣٩٥.٢٠) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و عشرون هللة (مرفق أمر الشراء). باشرت موكلتي الأعمال في المشروع بالفعل وفقاً لطلب المدعى عليها وقبل توقيع العقد من الطرفين، وبتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م، طلبت المدعى عليها من موكلتي إرسال الفاتورة الخاصة بالدفعة المقدمة التي تمثل (٢٠٪) من القيمة الإجمالية للمشروع والتي تمثل مبلغ (٦٧،٠٧٩.٠٤) سبعة وستون ألف وتسعة وسبعون ريال وأربع هللات (مرفق الفاتورة)، وتم التأكيد على أنه سيتم البدء بإجراء تحويل مبلغ الدفعة الأولى، وقامت موكلتي بإرسالها إلى المدعى عليها بناء على طلب المدعى عليها وتحديدا السيد / (...) عبر الإيميل بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م (مرفق المراسلات وطلب المدعي عليها من موكلتي إرسال فاتورة الدفعة الأولى).وعند مطالبة موكلتي المتكررة وتذكير المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى وفقاً لآخر تذكير بالسداد وفقاً للإيميل المرسل من قبل موكلتي بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٢م، تفاجأت موكلتي بالرد عليها من المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٢م باعتبار العقد ملغياً وإنهائه وطلب إخلاء الموقع دون أي اعتبار للعقد الموقع بين الطرفين ومخالفة لبنود الاتفاقية التي تتطلب من المدعى عليها في حال وجود أي مخالفة أو ملاحظة على موكلتي أن تقوم بإخطار موكلتي لضرورة تصحيح الوضع القائم وفقاً للمادة (٥) الخاصة بشروط الدفع الفقرة (ح) والتي تلزم المدعي عليها بإصدار مذكرة تصحيح الخلل وتوضح وقت معالجة الخلل، وهو الأمر الذي لم يتم مطلقاً (مرفق إنهاء العقد عبر الإيميل المرسل من المدعى عليها). وبناء علي ما سبق فإن المدعى عليها قد قامت بإنهاء العقد دون مسوغ نظامي على الرغم من قيام موكلتي بأداء التزاماتها الرئيسية على أكمل وجه، وعلى النقيض من ذلك فإن المدعى عليها لم تقم بتوفير سكن العمالة كالتزام رئيسي علي عاتقها وفقاِ للاتفاقية، حيث أنه كما تم التطرق إليه مسبقاِ بأن موكلتي قد أرسلت مبدئيا عدد من العمالة للبدء بالمشروع ولكن لعدم وجود سكن متوفر للعمالة لم تستطع إرسال المزيد ويتضح ذلك من خلال الإيميل المرسل من المدعى عليها إلى موكلتي وتحديداً من من السيد / (...) بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٢م والذي يوضح فيه عدم وجود سكن متوفر للعمالة وذلك رداً علي طلب موكلتي بتوفير السكن لعدد (٧) عمال إضافيين عبر الإيميل المرسل بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٢م (مرفق الإيميلات بخصوص عدم التزام المدعى عليها بتوفير السكن للعمالة التابعة لموكلي)وعلى ذلك يتضح لفضيلتكم بأن موكلتي لم تقم بأي تقصير تجاه المدعي عليها، وأن المدعي عليها لم تقم بكافة التزاماتها الرئيسية تجاه موكلتي، حيث لم تقم بسداد الدفعة الأولى المستحقة بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م، ولم تقم كذلك بتوفير العدد الكافي لسكن العمالة لأداء المشروع علي أكمل وجه، وقامت بإنهاء العقد بطريقة غير نظامية مخالفة بذلك نصوص الاتفاقية، وأنها تتنصل من مسؤوليتها تجاه موكلتي لتكرر المطالبات بسداد مبلغ الدفعة الأولى حيث ارتأت أن تقوم بإنهاء العقد.الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧،٠٧٩.٠٤) سبعة وستون ألف وتسعة وسبعون ريال وأربع هللات، تمثل قيمة الدفعة الأولى المستحقة عند البدء بالعمل.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لقاء تعويض موكلتي عن الضرر الناتج إنهاء العقد غير المشروع وما تكبدته موكلتي جراء توقف العمالة وجلب معدات خاصة للمشروع.٣-المطالبة بأتعاب التقاضي بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ا.هـ ثم أحال على الطلب المقيد بتاريخ ١٠/١/١٤٤٣هـ الذي أرفق فيه المرفقات المشار إليها في اللائحة، وطلب فيه طلبا عارضاً بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرة أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٢١ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تفصيل الأضرار الفعلية فقال ١٤٠,٠٠٠ ريال لمدة ٨ شهور رافعة شوكية،، واستقدام عمالة عدد ٣٥ عامل ٣٠,٠٠٠ ريال لمدة (٣) أشهر، وإرسال فريق عمل ٦ عمال ١٥,٠٠٠ ريال (٣) أشهر، و(...) ٤٤٥٠ ريال،٣ أشهر، ورحلة توظيف ومقابلة العمالة بمبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ ريال، ومستهلكات ٥٠٠٠ ريال، والمقابل المالي لعدد (٣٥) عامل ٨٤٠٠٠ ريال (٣) أشهر، رواتب لعدد ٣٥ عامل لمدة (٣) أشهر ٦١,٢٥٠ ريال، رسوم التأمين الطبي لعدد (٣٥) عامل ١٠,٥٠٠ ريال (٣) أشهر، ٦٣٠٠ ريال التأمينات الاجتماعية لعدد ٣٥ عامل (٣) أشهر. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على هذه الأضرار فقال هذه الأضرار ناشئة عن الأعمال محل العقد فقد باشروا العمل واستأجرت موكلتي المعدات ولم تقم المدعى عليها بتسكين كامل العمال حسب الاتفاق وموكلتي لم تطالب بكامل الأضرار ولكنها طلبت أقل من قيمة الأضرار التي تكبدتها. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٧,٠٧٩) سبعة وستون ألفًا وتسعة وسبعون ريال تمثل أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ وطلب المهلة للإجابة إلا أنه لم يحضر بعد ذلك، ولم يقدم جوابه عن الدعوى رغم تبلغه ولم يتقدم بعذر، الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وينزل تخلفها دون عذر في منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢م، والمذيل بتوقيع الطرفين، كما قدمت فاتورة محرر على مطبوعات المدعية صادرة برقم (١٦٩١) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٦,٠٧٩,٠٤) ستة وسبعون ألف وتسعة وسبعون ريالا وأربعة هللات، وقد جاء في البريد الإلكتروني لموظف قسم المشتريات بشركة (...) للأعمال المتخصصة استعداد موكلته بالقيام بإجراءات دفع الفاتورة في الحال،، وحيث إن البريد الرقمي الذي لا ينطبق على الحالات الواردة في المادتين (٥٦) و(٥٧) من نظام الإثبات له حجية المحرر العادي، استناداً للمادة (٥٩) من نظام الإثبات ونصها: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام يكون الدليل للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام. ا.هـ وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وذلك لقيام المدعى عليها بإنهاء العقد دون سبب مشروع، وعدم قيامها بالتزاماتها التعاقدية بتسكين العمال؛ فإن الثابت من خلال البريد الإلكتروني الصادر من مدير الإنشاءات للمدعى عليها/ (...) إبلاغه المدعية بوجود نقص في سكن العمال، كما أن الثابت من خلال البريد الإلكتروني الصادر من موظف قسم المشتريات في الشركة المدعى عليها/(...) بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢٢م إلغاء المدعى عليها لأمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٠١٣٦٠) وطلبها من المدعية إخلاء الموقع اعتباراً من تاريخ البريد. كما أن الثابت من خلال البريد الإلكتروني الصادر من مدير الإنشاءات للشركة المدعى عليها/ (...) بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢م طلبه من المدعية إخلاء الأيدي العاملة من السكن، وكلها قرائن تثبت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية وقيامها بفسخ العقد دون أن تبين أسباب الفسخ وتقدم ما يثبته، وقد قال الله تعالى:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). وحيث إن الأصل صحة العقد ولزومه. واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ.، وحيث إن الدائرة بعد الاطلاع على العقد المشار إليه أعلاه، ورسائل البريد الإلكتروني مع نكول المدعى عليها عن الجواب؛ وحيث إن الفقرة (٢) من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية أوجبت على المدعى عليها إيداع مذكرة دفاعها قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، وهو الأمر الذي لم تقم به المدعى عليها، كما أن وكيلها حضر واطلع على صحيفة الدعوى وطلب مهلة للإجابة وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام إلا أنه لم يحضر ولم يقدم جوابه عبر الطلبات حتى تاريخ النطق بالحكم، واستناداً للفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ا.هـ؛ فإن الدائرة ترى مناسبة مبلغ التعويض المدعى به وتحكم به على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال العقد ورسائل البريد الإلكتروني ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وذلك بالنظر إلى المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٠٧٩,٠٤) سبعة وستون ألفًا وتسعة وسبعون ريال وأربعة هللات. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضاُ بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ثالثاً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث