حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430246724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429723/1443
رقم الحكم:4430246724
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429723 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430246724 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439429723 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للصحافة والنشر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن علي الأحمري بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه في يوم الأحد بتاريخ 4/ 1/ 1438هـ الموافق 9/ 10/ 2016م أبرمت المدعية مع المدعى عليها اتفاقية نصت في بندها الثاني بأن يلتزم الطرف الأول (المدعية) بتوفير طابعات وفقًا للموديل والنوع والكمية الموضحة بالقعد إضافة إلى بعض البنود الأخرى الواضحة في العقد المبرم بين الطرفين. وكما هو واضح في البند الثالث من العقد الفقرة (3.2.5) والتي حددت قيمة هذا التعاقد بمبلغ قدره (2.223.000) مليونان ومئتان وثلاثة وعشرون ألف ريالًا. على أن تسدد المدعى عليها للمدعية على أقساط شهرية قيمة كل قسط (37.050) سبعة وثلاثون ألف وخمسون ريال لمدة (60) شهرًا. وسددت المدعى عليها جزءًا من المبلغ وهو (1.198.011) مليون ومئة وثمانية وتسعون ألف وأحد عشر ريال، وتبقى للمدعية مبلغًا قدره (1.024.989) مليون وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون ريالًا والتي امتنعت المدعى عليها من سداد ما في ذمتها للمدعية رغم المحاولات والمطالبات العديدة من قبل المدعية. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (1.024.989) مليون وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون ريالًا، ومبلغًا قدره (200.000) مئتا ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 22/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه وقد تعذر تبليغ المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 4/ 1/ 1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه وقد تعذر تبليغ المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه بعد مراجعة القيد والبيانات تبين أن المدعى عليها لا يظهر أن سجلها مدخل بشكل صحيح وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مستخرج تجاري ليتم استكمال إجراءات التبليغ بشكل صحيح فاستعد بذلك. ثم أرفق وكيل المدعية عبر النظام مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/ 3/ 1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه وقد تعذر تبليغ المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها الذي أرفقه وكيل المدعية عبر النظام تبين بأنه مشطوب بتاريخ 26/ 4/ 1443هـ بسبب عدم الجدوى الاقتصادية لممارسة النظام. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار بيانات مالك المؤسسة ليتم إضافته في الدعوى فطلب أجلاً لذلك وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 7/ 4/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه وقد تعذر تبليغ المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد أرسل رسالة عبر بريد الدائرة الإلكتروني تضمن إقراره بعدم تمكنه من الحصول على بيانات صاحب المؤسسة المدعى عليها ويطلب تبليغها عن طريق محضري الخصوم. وبعرضه على وكيل المدعية صادق عليه. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة صلاحية الفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما أقام وكيل المدعية هذه الدعوى ضد المؤسسة المدعى عليها، ولما كان النظر في سلامة بيانات أطراف الدعوى مقدم على النظر في الموضوع حتى يأتي الحكم بآثاره المتمثلة في الإلزام -في حال الحكم لصالح المدعية-، ولما تعذر تبليغ المؤسسة المدعى عليها نظرًا لعدم اكتمال بياناتها، ولما ثبت للدائرة شطب السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها بعد اطلاعها على مستخرجها التجاري المرفق بملف القضية، مما ألجأ الدائرة إلى طلبها من وكيل المدعية إرفاق بيانات صاحب المؤسسة المدعى عليها استنادًا لما جاء في تعميم نائب وزير العدل برقم 13/ ب/ 7598 وتاريخ 24/ 3/ 1440هـ من أن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك، ولما أقر وكيل المدعية بعدم تمكنه من الحصول على بينات صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبما أن بيانات أطراف الدعوى يجب على المدعية تقديمها ليُتمكن من إبلاغهم بالدعوى، كما نصّت على ذلك الفقرتين (أ-ب/2) من المادة (العشرون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، على أنه: "أ- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة، ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى"، وكما نصّت المادة (السادسة والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، على أنه: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي - بحسب الأحوال - للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت"، وكذلك هو نص المادة (الحادية والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، على أنه: "1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة - موقعة منه أو ممن يمثله - تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته...، ب- الاسم الكامل للمدعى عليه...، و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده"، وبما أن المدعية لم تقدّم بيانات صاحب المؤسسة المدعى عليها لتتمكن الدائرة من إبلاغه بالدعوى ولعدم استيفاء المدعية لاشتراطات قبول الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث