حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430251207

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470232001/1444
رقم الحكم:4430251207
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232001 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251207 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470232001 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة شركاء التقنية للتجارة المدعى عليه: شركة العربة المتنقلة للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه القيام بالاعمال التشغيلية كافة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,١٠٨,١١٢.٠٠) مليون ومائة وثمانية ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:ياسر الزهراني، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:شركة العربة المتنقلة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار المدعى عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٠٨,١١٢.٠٠) مليون ومائة وثمانية ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي، هذه دعواي.". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيلة المدعي: افنان بنت ناصر بن عيسى النعمي بموجب الوكالة رقم 44327860 كما حضر وكيل المدعى عليها: ماجد هايف ماجد الدويش بموجب الوكالة رقم 43826238. وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وأفاد في معرض طلبه بوجود دعوى على ذات العقد. وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعاوى المرتبطة؟ أفادت بوجود ثلاثة دعاوى على ذات الإقرار -محل الدعوى- وتفصيلها حسب الآتي: الأولى قدمت لدى قاضي التنفيذ ورفض قاضي التنفيذ التنفيذ على الإقرار, والثانية دعوى مقامة من المدعية ضد المدعى عليها للمطالبة بذات الطلب في هذه الدعوى وقد فصل فيها بعدم القبول, والثالثة دعوى مقامة من المدعى عليها ضد المدعية للمطالبة باسترداد مستند الإقرار محل الدعوى وقد حكم فيها بعدم القبول. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة الدعاوى المذكروة من قبل المدعية؟ أفاد بصحتها كما أكد بأن دعوى المطالبة باسترداد المستندات ومن ضمنها الإقرار محل الدعوى لم تقم الدائرة القضائية بتسليم الصك حتى حينه كون الحكم صادر بتاريخ 6-4-1444هـ, كما أضاف بأن هناك دعوى أخرى تخص العقد محل الدعوى وقد فصل فيهامن الاستئناف بحكم فسخ العقد وإجراء المقاصة بين الأطراف واستحقاق المدعى عليها لمبلغ (201,075) ريال وقد ندب فيها خبير لفصح المستندات بما فيها الإقرار الوادر في صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت وجود حكم يقضي بفسخ العقد محل الدعوى كما أكدت بأن هناك دعاوى على ذات العقد تصل إلى عشر قضايا. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة, ودور الإجراء القضائي, والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوى, وما تتضمنه الصحيفة من الأمور الواجب بيانها فيها, وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها, ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها, وبما أن المادة رقم (20/2/أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1441هـ نصت على: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى...‌بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.", وبما أن المادة رقم (21/1) من النظام اشترطت لقيد صحيفة الدعوى أن تكون مستوفية لما جاء في المادة رقم (20), وبما أن المادة رقم (76/ز) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتأريخ 26/10/1441هـ والمنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (4838) وتأريخ 12/11/1441هـ نصت على: " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية -...بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت-.", وبما أن المدعي خالف ما نصت عليه المادتين آنفة البيان فلم يبين في صحيفة دعواه الدعاوى المرتبطة الوارد ذكرها في جلسة اليوم رغم تعلقها بموضوع هذه المطالبة والمستندات المتعلقة بها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لعدم استيفاء المدعية للأمور الواجب توفرها في صحيفة الدعوى, وذلك استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (21) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. العضو الأول عبدالله بن محمد البدر العضو الثاني ناصر بن عبدالله مبرد رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن سعد سعود العريفي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث