حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430193338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432050/1444
رقم الحكم:4430193338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432050 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430193338 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خرسانة وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ بثمن إجمالي قدره (٣٣٩,٧٢٨) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال، سدد منه (٢٣٧,٦٩٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٢,٠٣٧) مئة وألفان وسبعة وثلاثون ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة طلبات شراء عددها (٣) على مطبوعات المدعى عليها متضمنة مبالغ مجموعها (٣٣٩,٤٢٨) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال برقم (١٣١٨) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م ورقم (١٣١٩) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م، ورقم (١٣٢٠) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م، ٢- مطابقة رصيد مورد على مطبوعات الشركة المدعى عليها شركة (...) بتاريخ برصيد المطالبة الكماثلة في هذه الدعوى وقدره (١٠٢,٠٣٧.٧٥) مئة وألفان وسبعة وثلاثون ريالاً وخمس وسبعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها، ولا وكيل عنها، رغم تبلغها، وجرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها؟ فأحال على ما في صحيفة الدعوى، فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة واطلعت على المصادقة المحررة من قبل المدعى عليها على مطبوعاتها، ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة؟ فأقر بقوله هذا ما لديي وأفاد بأن طلبه التعويض هو مقابل اتعاب المحاماة، وقرر الاكتفاء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٢,٠٣٧) مئة وألفان وسبعة وثلاثون ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه:(أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه:(من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وبما أن ممثل المدعية استند في دعواه على مطابقة المدعى عليها على الرصيد، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى، وكذلك تخلفت عن الحضور، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم للمدعية بمبلغ المطالبة ةالثابت في المصادقة. وأما ما يتعلق بمطالبة ممثل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسببت في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث قد جرت أغلب الأحكام التجارية بتقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها وهو عرف استند على أغلب المتعارف عليه في واقع المتوسط في أتعاب المحامين عليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج، وتنتهي معه لقبول الطلب جزئيًا والحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من مبلغ المحكوم به كأتعاب للمحاماة وقدر ذلك (١٠.٢٠٣.٧٠) عشرة آلاف ومائتان وثلاثة ريالات وسبعون هللة، ليكون إجمالي المبالغ المحكوم به هو مبلغ قدره (١١٢,٢٤١,٤٥) مائة واثنا عشر ألفا ومائتان وواحد وأربعون ريالا وخمسة وأربعون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٢,٢٤١,٤٥) مائة واثنا عشر ألفا ومائتان وواحد وأربعون ريالا وخمسة وأربعون هللة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.