حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430251879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٥٤١٦٨٦/١٤٤٣
رقم الحكم:4430251879
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439541686لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430251879 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤١٦٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي، مقابل قيمة ايجار معدات، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة: ٠١/٠٢/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على عقد محرر بتاريخ ٢٦/١/٢٠١٩م، وعلى مجموعة فواتير، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة: ٠٧/٠٤/١٤٤٤ تشير الدائرة إلى أنها اطلعت على الملفات في القضية وبسؤال وكيل المدعية هل تكتفي بما قدم سابقا أجاب نعم أكتفي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، والتي تتلخص وقائعها بأن المدعية أقامت دعواها وتطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي، مقابل قيمة ايجار معدات، وفق ما جاء في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على دعوى المدعية وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة العقد والممهور بختم المدعى عليها وكذلك الفواتير وذلك على التفصيل التالي: ((حصر الأعمال) رقم (...) في ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، لا يوجد به توقيع، و(حصر الأعمال) رقم (...) في ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١٤,٤٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، والموقع من قبل مدير المشروع، و(حصر الأعمال) رقم (...) في ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٣,٥٢٧) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، والموقع من قبل مدير المشروع والمحاسب، و(حصر الأعمال) رقم (...) في ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١٥,٣٤٧) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، والموقع من قبل مدير المشروع والمحاسب، و(حصر الأعمال) رقم (...) في ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م بمبلغ قدره (١٤,٧٣٠) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، والموقع من قبل مدير المشروع والمحاسب، و(حصر الأعمال) رقم (...) في ١٤٤١/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (١٤,٣٣٣) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، والموقع من قبل مدير المشروع والمحاسب) والمرفقة في ملف القضية، إضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور، وحيث إنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وكذلك لكون الإثبات في القضاء التجاري له طبيعة خاصة تختلف عن غيره، بسبب عامل السرعة والائتمان في إبرام العقود التجارية، مما يسوغ للتجار إبرام عقودهم بالطرائق غير المعهودة، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. "وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تسدد للمدعية: مؤسسة(...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره:(٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث