حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430251527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459737/1443
رقم الحكم:4430251527
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459737 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430251527 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٧٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره:٣٦.٥٣٠) ستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً، والذي يمثل قيمة أتعاب المحاماة في القضية رقم: (٤٣٩٠٣٧١٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة)،وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤ حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٥٣٠) ستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثون ريالاً، والذي يمثل قيمة أتعاب المحاماة في القضية رقم: (٤٣٩٠٣٧١٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) والتي انتهت الى الحكم بما نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى علية/ (...), هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...), هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢١٥.٣٠٠) مائتان وخمسة عشر الفاً وثلاثمائة ريال, والله الموفق) وبسؤاله عما يثبت اكتساب الحكم القطعية استمهل لذلك، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ، وفي جلسة:٠٦/٠٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة أنها اطلعت على مرفقات القضية والحكم المقدم من وكيل المدعي وبسؤال وكيل المدعي هل تكتفي بما قدمته أجاب نعم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم الأسباب: فإنه لما ثبت لدى الدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أدائه دون مسوغ شرعي وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه للشكاية فما غرمه بسبب هذا المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة رأت مناسبة تقديرها وفق ما جاء في العقد المبرم بين المحامي والمدعي في الدعوى الأصلية، ولما جاء في المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، و قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ فهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...).بأن يدفع للمدعي(...). سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...). مبلغا قدره: (٣٦,٥٣٠) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي وهذا الحكم مكتسب للقطعية، وبالله التوفيق