حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430197206
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011224/1444
رقم الحكم:4430197206
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011224 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430197206 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (......) ، ذات الهوية الوطنية رقم ( ...) الوكالة رقم ( ...... ) بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد ومعدات كهربائية بثمن إجمالي قدره ( 430,680 ) أربع مئة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانون ريالا، سدد منه ( 40,000 ) أربعون ألفًا ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بمبلغ قدره( 390,680 ) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانون ريالا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة صادرة وكشف حساب وامر شراء )، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ( 390,680 ) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ 05/ 07/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها :بمراجعة كشف الحساب المقدم من المدعية تبين وجود اختلاف عن السجلات المحاسبية لموكلتي وختم بطلب التزويد بنسخ من الفواتير المعتمدة لمراجعة كشف الحساب المقدم من المدعية، وفي جلسة 06/ 07/ 1443هـ، حضرت وكيلة المدعي المشار إليها سابقاً، وحضر وكيل المدعى عليها/ (......) هوية وطنية رقم ( ...) وكالة رقم ( .....) وبسؤال وكيلة المدعية أحالت على اللائحة والمرفقات و بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قد أرفقه في النظام و طلب فيه بتزويده بنسخة من الفواتير مثار النزاع ليتمكن من الإجابة عليها فزود بنسخة منها وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال اسبوعين من تاريخه، وفي جلسة 08/ 10/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، تشير الدائرة إلى أنه لم يردها جواب من المدعى عليه وكالة بحسبان ما تم إنذاره بالجلسة السابقة بضرورة إيداع مذكرته في موعد أقصاه أسبوعين فذكر بأنه حاول إيداع جوابه غير أنه لم يتمكن لوجود خلل في النظام وبطلب الجواب منه ذكر بأن دعوى المدعي صحيحة غير أن مبلغ المطالبة غير صحيح والصحيح هو مبلغ (334,636) ريالاً، وبعرض ذلك على المدعية وكالة تمسكت بمبلغ المطالبة ذاكرة بأن على المدعى عليها إثبات سداد المبلغ الزائد وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل لمراجعة موكلته لإحضار ما يثبت ذلك خلال موعد أقصاه أسبوع، وفي جلسة 24/ 03/ 1444هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (390,680) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه بالإقرار بالدعوى غير أن مبلغ المطالبة غير صحيح؛ والصحيح هو مبلغ (334,636) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وستة وثلاثون ريالاً، وهو جزء من المبلغ المطالب به،وإذ أبرزت المدعية وكالة عدد من الفواتير صادرة عن موكلتها وممهورة بختم المدعى عليها، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، كما لم يقدم المدعى عليه جوابه عن الفواتير رغم استمهاله لذلك، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (......) وشريكه، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/(......) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (390,680) ثلاثمائة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق.