حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430216541
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439262257/1444
رقم الحكم:4430216541
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439262257 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430216541 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٦٢٢٥٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ورق صحي (مناديل) ومستلزمات صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٤٧٩) ستة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال سدد منه (٥,١٠٠) خمسة آلاف ومائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وكان الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م بمبلغ قدره(٢١,٣٧٩) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق). انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٣٧٩) واحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٦/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد طلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه وطلب تعامل بالآجل ثم طلب وكيل المدعية مهلة لإرفاق عقد أتعاب المحاماة الذي يثبت طلبه الثاني بالدعوى وهو المطالبة بأتعاب محاماة. وفي جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله قال: أنه تم إرفاق ما طلب مني هكذا قرر، وللاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية جرى رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهما حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبعرض الدعوى ومرفقاتها على المدعى عليه أصالة أجاب بصحة موضوع هذه الدعوى وصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢١٣٧٩) واحد و عشرون ألف و ثلاثمائة و تسعة وسبعون ريال ولم يتم سداد المبلغ حتى الآن لوجود ظروف مادية هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ الذي أقر به بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢هـ وذلك لمماطلة المدعى عليه وعدم حضوره للجلسات السابقة ومنها جلسة مساعي الصلح عبر منصة تراضي هكذا ذكر، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢١٣٧٩) واحد و عشرون ألف و ثلاثمائة و تسعة وسبعون ريال، يُمثِّل قيمة توريد ورق صحي (مناديل) على المُدَّعى عليه؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه وطلب التعامل بالآجل ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية ما أقامت هذه الدعوى لأجله من طلبات، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا)، وبعد النظر في وكالة المدعى عليه وكالة وجد فيها حق الإقرار. وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعى عليه للمواد المتفق على توريها للمدعى عليها، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد الأتعاب المشار إليه في وقائع هذه الدعوى وما ذكره وكيل المدعية؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢١٣٧٩) واحد و عشرون ألف و ثلاثمائة و تسعة وسبعون ريال بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.