حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430220447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536320/1444
رقم الحكم:4430220447
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536320 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430220447 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٣٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) مساهمة عامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات ورقية بصفته صاحب مؤسسة مصنع (...) للكرتون بثمن إجمالي قدره (١,٩٢٢,٩١٠.٢٥) مليون وتسع مئة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال وخمسة وعشرون هلله سدد منه (٩٢٥,٩٠٧.٣٨) تسع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال وثمانية وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩٧,٠٠٢.٨٧) تسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا واثنان ريال وسبعة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية موقع من طرفي الدعوى. ٢-اتفاقية جدول المديونية بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠١٨م موقعة وممهورة من طرفيها. ٣-طلب تسهيلات إئتمانية للمدعى عليه موقع وممهور بختمه. ٤-كشف حساب من تسع صفحات بمبلغ قدره (٩٩٧,٠٠٢.٨٧) تسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا واثنان ريال وسبعة وثمانون هللة على مطبوعات المدعية. ٥-سند لأمر بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٨م لأمر المدعية بمبلغ قدره (١,٩٢٢,٩١٠.٢٥) مليون وتسع مئة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال وخمسة وعشرون هللة موقع من المدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن مؤسسة موكله مقفلة وهي في طور التصفية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ: حضر وكيلا الطرفين، وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وجرى سؤاله عن المنتجات الورقية المذكورة في الدعوى فذكر بأنها عبارة عن رولات ورق، ثم جرى عرض الدعوى على وكيل المدعى عليه فطلب مهلة للجواب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما أُمهل لأجله أجاب بأن المهلة التي أُعطوها ليست كافية وأن مؤسسة موكله مقفلة، وهو في طور تصفيتها وطلب مهلة إضافية للإجابة على الدعوى، فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته أفاد بأنه لم يحضر إجابة لكونه لم يستلم المستندات من وكيل المدعية، فعقب وكيل المدعية بأنه سبق إرسالها قبل مدة يسيرة لوكيل المدعى عليه، فنبهته الدائرة إلى أن المستندات موجودة بكاملها في ملف القضية الالكتروني في ناجز وقد اطلعت عليها الدائرة، وأنه كان قد استمهل عدة مرات في جلسات ماضية لتقديم إجابته كما أن الدائرة أفهمته بتقديم إجابته عبر الطلبات ولم يقدمها، وعليه تقرر الدائرة الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة وفق البينات المقدمة من وكيل المدعية ولتخلف وكيل المدعى عليها عن تقديم إجابته طوال الجلسات الماضية وعدم جديته في الترافع، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩٧,٠٠٢.٨٧) تسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا واثنان ريال وسبعة وثمانون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن مؤسسة موكله مقفلة وهي في طور التصفية. , وبعد دراسة الدائرة للقضية ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما ارفق بملف الدعوى، وحيث أن وكيل المدعية يطالب بتسليم ما تبقى من ثمن التوريد والمذكور بعاليه، وحيث أنه قدم بيّناته على ذلك والمتمثلة في كشف الحساب والعقد بين الطرفين واتفاقية جدولة المديونية الموقعة بتوقيع المدعى عليه والممهورة بختم الطرفين بما يزيد على مبلغ المطالبة المتبقي، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث أن وكيل المدعى عليه لم يقدم للدائرة ما ينفي ما ادعته المدعية، واستمهل عدة مرات ولم يجب جواباً ملاقياً للدعوى رغم إمهال الدائرة له وإفهامها له في الجلسات الماضية بتقديم إجابته فلذا فتبين للدائرة عدم جديته في الترافع وصحة مطالبة المدعية بموجب ما قدمه وكيلها من بينات، وتحكم الدائرة للمدعية بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...) مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩٧.٠٠٢.٨٧) تسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً واثنان ريال وسبعة وثمانون هللة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث