حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430214368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079141/1443
رقم الحكم:4430214368
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079141 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430214368 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٩١٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته التي تمثلت بأن المدعى عليها طلبت من موكلته بموجب أوامر شراء توريد حديد لها، وقد تم توريد الحديد لها وصدر بذلك عدد (٨٢) فاتورة بإجمالي مبلغ قدره (٢.٤٥٧.٢٢١) مليونان وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون درهم إماراتي، وامتنعت المدعى عليها من السداد، ويطلب إلزامها بمبلغ قدره (٢.٤٥٧.٢٢١) مليونان وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون درهم إماراتي، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ، بحضور وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وطلب وكيل المدعية المضي في نظر الدعوى حضورياً، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بملف الدعوى، وبسؤاله عن المستندات أحال على المرفقات وأفاد بأن الأصول لديه في حال رأت الدائرة الحاجة إليها، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية دون حضور من يمثل المدعى عليها، وتقرر الدائرة فتح باب المرافعة وإفهام وكيل المدعية بحاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير وأوامر الشراء والتوصيل وسندات الاستلام والتسليم والسدادات وبيان المستحق للمدعية إن وجد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر موافقته على ندب الخبرة المحاسبية، وتقرر الدائرة مخاطبة قسم الخبراء للقيام بمخاطبة بيوت الخبرة المحاسبية لتزويد الدائرة بعروضهم قبل الجلسة القادمة، ثم في الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضوره للجلسات السابقة أجاب بأن رسائل التبليغ لا تصل لموكلته وأن موكلته لم تعلم عن القضية إلا بعد مراجعة نظام ناجز وتفاجأت بوجود القضية والتي لم تستطع الاطلاع على مرفقاتها، وأنه سبق أن تم رفع خطاب لرئيس المحكمة حيال هذا الأمر لوجود عدد من القضايا المرفوعة سابقاً بنفس المشكلة، وعليه قررت الدائرة العدول عن نظر الدعوى حضورياً كما تعدل عن قرارها بإحالة القضية للخبرة المحاسبية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابة موكلته على الدعوى أجاب بأن موكلتي تأكدت من صحة العلاقة التجارية بين الطرفين وتنكر كامل مبلغ مطالبة المدعية؛ حيث أن المبلغ المقيد في دفاتر موكلتي هو (٢,١٨٧,٩٥٢) مليونان ومائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريال، ونطلب البينة عما زاد عن ذلك حيث أنه تعذر الاطلاع على بينات المدعية والإجابة عن الفواتير وأذون التسليم محل المبلغ المختلف عليه، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف؛ فأجاب وكيل المدعية بعد الرجوع لموكلته بأن موكلته توافق على تخفيض مبلغ المطالبة إلى المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها على أن يسلم المبلغ بشيك مصدق من البنك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن دائني موكلته كثيرون وأن موكلته لا تستطيع سوى تجزئة المبلغ على عدد من الدفعات، وبعد تقريب وجهات النظر من قبل الدائرة وافق وكيل المدعى عليها على طلب جميع مستندات المدعية في الدعوى ومراجعتها مع موكلته، وفي حال ثبوت صحتها فسيتم الجلوس مع المدعية والاتفاق على صلح بكامل مبلغ المطالبة وتزويد الدائرة بنسخة منه في الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم في جلسة هذا اليوم الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٣ هـ، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب تغيب من يمثل موكلتها في الجلسة الماضية أجابت بأن رابط الجلسة لم يصل لموكلتها، وبسؤالها عما استمهل الأطراف من أجله في الجلسة قبل الماضية أجابت بأن موكلتها قامت بقيد طلب إعادة تنظيم مالي أمام دائرة الإفلاس، وقدمت نسخة لما يثبت ذلك أرفقت بملف القضية، وتطلب وقف السير في القضية، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدائرة وقف السير في نظر الدعوى محمولا على الأسباب التي تضمنها نص القرار ثم تقدم المدعي بطلب استمرار نظر الدعوى لطروء ما يستدعي فحددت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بناء على طلب المدعي المضي في نظر الدعوى لصدور حكم برفض طلب إعادة التنظيم المالي وفي الجلسة حضر وكيل المدعية/(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضورهما سابقا، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في طلب المدعي أجاب بقوله نعم لقد أصدرت الدائرة حكمها بعدم القبول الشكلي وسيجري رفع قضية أخرى بعد استيفاء المتطلبات النظامية هكذا أجاب وبعد نظر الدائرة لما قدمه الأطراف رأت إقرار المدعى عليها بغالب مبلغ المطالبة وحاولت تقريب وجهات النظر إلا أن الأطراف أصروا على موقفهم لذا ولحاجة القضية إلى خبرة محاسبية لبت الإشكال الحاصل فإن الدائرة تقرر ندب خبير محاسبي للنظر في استحقاق المدعية لما تدعيه على ضوء المستندات المقدمة من الأطراف بعد فحصها مع الأخذ بالحسبان ما دار في جلسات هذه القضية... وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر (...) المثبت حضوره سابقا، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير المحاسبي عن طريق منصة خبرة وأفاد المدعي بتعذر تقديم الخبير لتقريره النهائي إلكترونيا... وقد لاحظت الدائرة عدم تقديم الخبير للتقرير النهائي المتضمن للإجابة على ملاحظات المدعية لذا جرى رفع الجلسة لاستدعاء الخبير ومناقشته في ذلك لذا رفعت الجلسة والله الموفق وفي جلسة أخرى بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا كما حضر الحاضر عن الخبير (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال المخبير عن صدور تقريره النهائي أفاد بإصداره التقرير النهائي وعدم تقديم المدعي لأي ملاحظات على التقرير... وقد قدم له المدعي بعض المستندات بعد إصداره التقرير النهائي واستلامه للأتعاب هكذا أجاب،... وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر (...) المثبت حضوره سابقا، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي المعدل وملخصه البيان الإجمالي (بالدرهم الاماراتي) (المبلغ حسب كشف الحساب الدفتري المقدم من المدعي قدره (٢,٤٥٧,٢٢١.٧٩) يحسم منه مبلغا قدره (٧,٩٠٢) بسبب عدم تقديم مذكرات تسليم مع الاطلاع على الفواتير ومطابقتها مع أوامر الشراء، ويحسم منه مبلغا قدره (١٩٦,٩٨١.٤٢) بسبب عدم احتواء مذكرات التسليم على الختم وتحتوى على التوقيع من المدعي عليه مع الاطلاع على الفواتير ومطابقتها مع أوامر الشراء، فيصبح صافي المبلغ الذي تم الاطلاع على الفواتير ومطابقتها مع أوامر الشراء ومذكرات التسليم قدره (٢,٢٥٢,٣٣٨.٣٧) ، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا بعد تزودينا الخبير بتقريره النهائي طلبنا منه قائمة الفواتير التي تم استبعادها لكوننا راجعنا جميع الصفقات التجارية ونحن على يقين بأن جميع الصفقات التجارية بين طرفي الدعوى صحيحة فلم يزودنا الخبير بالقائمة، واستناداً إلى نظام الاثبات فإننا نؤكد على ما تضمنه تقرير الخبير بأن أوامر الشراء عليها تواقيع وكافية لإثبات حق المدعية ثم قرر الاكتفاء لذا ولصلاحية القضية للفصل فيها فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولكون المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٤٥٧.٢٢١) مليونان وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وعشرون درهماً إماراتياً لقاء الحديد المورد لها بناء على أوامر الشراء الصادرة منها والمحرر بشأنها اثنان وثمانون فاتورة بحسب ما تضمنته الدعوى، ولما كان النزاع قائم بين تاجرين وناشئ عن أعمالهم التجارية فإن نظر القضية ينعقد للمحكمة بحسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع فإن المدعى عليها تقر باستحقاق المدعية مبلغا قدره (٢,١٨٧,٩٥٢) مليونان ومائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون درهما، وتنكر استحقاق المدعية للمبلغ الزائد وذلك بحسب المقيد في دفاترها التجارية وتطلب من المدعية إثبات ذلك، ولما كانت المدعية تصر على استحقاقها مبلغ المطالبة معتمدة على مجموعة من المستندات تمثلت في أوامر الشراء والفواتير الصادرة ومذكرات الاستلام، ولما لمسته الدائرة من حاجة القضية إلى خبير محاسبي لفحص المستندات المقدمة وبيان مدى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فقد صدر قرار الدائرة بذلك عبر منصة خبرة والتي باشرت تعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لإنفاذ ما قررته الدائرة على أتعاب قدرها سبعة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريالا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد أصدر الخبير تقريره النهائي المعدل الذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره مليونان ومائتان واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون درهما إماراتيا وسبعة وثلاثون فلسا وذلك على النحو الوارد تفصيله في التقرير، والذي لم يلقى قبولا لدى المدعية إذ دفعت بأن قائمة الفواتير المقدمة كافية لإثبات مبلغ المطالبة واستبعاد الخبير لبعض الفواتير لم يكن بينا بالقدر الذي تتمكن معه من مناقشته، ولما رأت الدائرة حاجة التقرير إلى دراسة وتفحص وتأمل تبين لها استناد الخبير في تقريره على عدد من الأسباب الموجبة للحسم وبيانها كما يلي: المبلغ المعتمد بحسب كشف الحساب الدفتري مبلغا قدره مليونان وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وواحد وعشرون درهما إماراتيا وتسعة وسبعون فلسا، وقد جرى حسم مبلغ قدره سبعة آلاف وتسعمائة ودرهمان بناء على خلو الفواتير من مذكرات استلام، وكذلك حسم مبلغ قدره مائة وستة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وثمانون درهما واثنان وأربعون فلسا بناء على خلو مذكرات التسليم من ختم للمدعى عليها مع وجود التوقيع، ولما كان من المقرر قضاء أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديما صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فلها ذلك وإلا اطرحت منه ما خالف عقيدتها، وحيث انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره مليونان ومائتان واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون درهما إماراتيا وسبعة وثلاثون فلسا وحسمه للقدر الزائد عن ذلك، ولما كان حسم الخبير لمبلغ قدره سبعة آلاف وتسعمائة ودرهمان بناء على خلوها من مذكرات استلام لما حوته الفواتير الصادرة قد وافق قناعة الدائرة لذا فإنها تقره على الحسم وترى عدم استحقاق المدعية للمبلغ المحسوم لكون الاقتصار على أمر الشراء في الإثبات يشوبه قصور شديد إذ خلو عملية التوريد عن مذكرة التسليم يفضي إلى انخرام سلسلة التعامل المعتد به قضاء، ويسقط الاحتجاج بمجرد صدور الفاتورة لكونها دليلا مصطنعا من جهتها ولا يمكن اعتباره والحال ما سبق بيانه، وأما حسم الخبير لمبلغ قدره مائة وستة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وثمانون درهما واثنان وأربعون فلسا بناء على خلو مذكرات التسليم من ختم للمدعى عليها مع وجود التوقيع، أمر لا تقره الدائرة إذ ترى كفاية الأدلة المقدمة في إثباته، فصدور أمر الشراء من المدعى عليها وكذلك الفاتورة والمرفق بها مذكرة الاستلام الموقعة من قبل المدعى عليها مع قرينة إقرارها بجل مبلغ المطالبة وكذلك تخلفها عن حضور جلسات القضية وتقرير الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا؛ دلائل كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المحسوم وترى الدائرة الحكم للمدعية به، وأما عن أتعاب الخبير فلما كان الثابت للدائرة استحقاق المدعي لجل مبلغ المطالبة ومماطلة المدعى عليها الظاهرة موجبا لجبر الضرر فتحكم بتحميل المدعى عليها لكامل أتعاب الخبير وقدرها سبعة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريالا سعوديا وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٤٤٩٣١٩.٧٩) مليونان وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر درهما إماراتيا وتسعة وسبعون فلسا. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (١٧٢٥٠) سبعة عشر ألفا ومائتان وخمسون ريالا سعوديا، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.