حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430198970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065326/1443
رقم الحكم:4430198970
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065326 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430198970 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٣٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ الموافق ١٧/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها (٢) بلدوزر لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٣,٦٣٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣,٦٣٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد المبرم بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي آنف الذكر، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أبرز لائحته ونصها: (إنه بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ الموافق ١٧/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها (٢) بلدوزر (...) حجم (١٥٥) و(...) (٢.٥) طن، وقد تم احتساب فترة العمل حتى تاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (١١٩,١٨٩) مائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريالاً، وتم سداد مبلغ (٦٣,٦٣٢) ثلاثة وستون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً، والمتبقي مبلغ وقدره (٥٣,٦٣٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وقد ماطلت المدعى عليها في السداد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، ولم ينتهي العقد، وتم استلام المعدات من المدعى عليها، ولم تسدد الأجرة المتبقية، الطلبات: ١/ أطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥٣,٦٣٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً، ٢/ أتعاب محاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً)، وبسؤاله عن بيناته استمهل لإحضارها، وفي جلسة ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه أرفق مذكرة قبل موعد الجلسة مكتفيًا بها، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن المذكرة المرفقة من المدعي وكالة أخيرًا لا تفتح في النظام، ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها، رغم اكتفاء المدعي وكالة بها، وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإعادة إرفاقها عن طريق بريدها الإلكتروني، فذكر بأنها لديه في الجلسة، وطلب إرفاقها، ثم تعذر إرفاقها أثناء عقد الجلسة، وأمهل المدعي وكالة بإرفاق مستنداته مرة أخرى، فاستعد لذلك، وفي جلسة ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي آنف الذكر، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) ، وأشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة أرفق مستنداته يوم أمس، ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليها لعدم ورودها إلا بعد انتهاء الدوام الرسمي، وقرر اكتفاءه بما أرفقه، بناء عليه تم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي آنف الذكر، كما حضر المدعى عليه أصالةوبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى التي حررها بجلسة ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ، وعلى المرفقات المقدمة في ملف الدعوى الإلكتروني وفي خانة الطلبات، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأن التعامل مع المدعي صحيح، ويوجد بين الطرفين حسابات، حيث إنه يطلب مهلة لمراجعة الحسابات بينهم وبين المدعي، حيث إنها كروت تشغيل للمعدات عمل عليها صيانة وقطع غيار، والمبلغ الذي يقر به قد يقدر بحوالي (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، ويطلب مهلة لمراجعة الحساب، وفي جلسة ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة لأداء المدعي أصالة اليمين المتممة، وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني أستحق من المدعى عليها شركة (...) مبلغ وقدره (٥٢.٥٧٢) ريالاً لقاء تأجير بلدوزرين ولم تسدد المدعى عليها من هذا المبلغ أي شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا أداها، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣,٦٣٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بصحة التعامل، وبأن المبلغ المستحق يقدر حوالي (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال. وبما أن وكيل المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم لإثبات دعواه العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعى عليها، بالإضافة إلى كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٣,٦٣٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريال الممهور بختم المدعي، وبالنظر إلى ذلك المستند فإن الدائرة تخلص إلى عدم اعتباره بينة قاطعة في الدعوى ولكنه في المجمل لا يهمل، وإنما اعتبرتها الدائرة قرينة على صحة المطالبة وتحتاج إلى من يسندها ويقويها، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وتشرع في جانب أقوى المتداعيين، وحيث تقوى جانب المدعي، وعليه وجهت له الدائرة اليمين المتممة وأداها المدعي على جزء من مبلغ المطالبة وقد أداها المدعي أصالة وفقا لما أشير له في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٥٢,٥٧٢) اثنين وخمسين ألفا وخمسمائة واثنين وسبعين ريالا، والله الموفق.