حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430238977

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177987/1444
رقم الحكم:4430238977
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177987 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430238977 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439177987 لعام 1444ه المدعي: حسن محمد ظافر القحطاني المدعى عليه: محمد عبدالله علي القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال حفر وذلك في الحفر والتركيب ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٠٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٠٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٣٠٠٠٠ بمبلغ وقدره (٢٦٠٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 18 /08 /1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤاله عن دعواه؟ أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته بما يلي: 1/ إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال. 2 / سداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون الف ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ طلب مهلة للاطلاع والرد، وبناءً على ذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/10ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم جوابه لكونه لم يطلع على المستندات ولم يتم تزويده بها، فتم تزويده بجميع المستندات، وعليه رفعت الجلسة إمهالاً للمدعى عليه للمرة الأخيرة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/30ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه، ولا من يمثله، وبناءً على العقد ومشهد الإنجاز ونكول المدعى عليه عن الحضور، قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره مائة وثلاثون ألفًا ريال (130.000 ريال)، إضافة إلى أتعاب محاماة، يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الأعمال التي قام بها في المشروع لصالح المدعى عليها، بموجب العقد المبرم بينهما، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة في سبيل إثبات دعواه العقد ومشهد الإنجاز، وبما أن المدعى عليه حضر أكثر من جلسة ولم يقدم جواباً ملاقياً للدعوى، كما أنه تخلف عن الحضور في الجلسة الأخيرة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة العقد ومشهد الإنجاز المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليه حضر ولم يقدم إجابة في موضوع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية تطالب تعويضها عن أتعاب التقاضي ومصاريفه وبما أن المدعى عليه نكل عن الإجابة عن الدعوى وبناء على الأصول المتقررة في المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة ، فالدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تعويض المدعية عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام محمد عبدالله علي القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـحسن محمد ظافر القحطاني هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مائة وثلاثون ألفًا ريال (130.000 ريال)، إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها عشرة آلاف ريال، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430238977 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439177987 لعام 1444ه المدعي: حسن محمد ظافر القحطاني المدعى عليه: محمد عبدالله علي القحطاني الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال حفر وذلك في الحفر والتركيب ، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٠٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٠٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٣٠٠٠٠ بمبلغ وقدره(٢٦٠٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام محمد عبدالله علي القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـحسن محمد ظافر القحطاني هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مائة وثلاثون ألفًا ريال (130.000 ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها عشرة آلاف ريال فاعترض عليه المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً وبصفة أصلية نقض الحكم وإعادة النظر في الدعوى بالوجه الشرعي ومن ثم رد دعوى المدعي وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / ناصر محمد عبد الله القحطاني ، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (434076295) وتاريخ 18 / 8 /1443ه، كما حضر المستأنف ضده أصالة / حسن محمد ظافر القحطاني ، وبالاطلاع على الحكم واللائحة الاعتراضية المقدمة ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: لما كان المستأنف يهدف من هذه الدعوى إلى نقض حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان الصادر في القضية رقم 439177987 لعام 1443ه والمؤرخ في 13 / 1 / 1444ه ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة 51 على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من محمد عبد الله علي القحطاني على الحكم الصادر في القضية رقم 439177987 لعام 1443ه الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها والمؤرخ في 13 / 1 / 1444ه لما هو مبين بالأسباب . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث