حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430222533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430222533
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439492565لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430222533 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٩٢٥٦٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية في تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد زراعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين وتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره: (٨٢.٠٠٠) ريال سعودي ولقد تم تحرير شيكين لأمر المدعية بالمبلغ: الشيك الأول رقم: ٢٤ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته: ٥٠.٠٠٠ ريال، والشيك الثاني رقم: ٢٦ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته ٣٢.٠٠٠ ريال، وقد قامت موكلتي بمراجعة البنك في اليوم التالي بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م فتقدم البنك باعتراضه على الشيكين لعدم كفاية الرصيد. ثم قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وحتى تاريخ اليوم لم تقم المدعى عليها بسداد ما تبقي في ذمتها. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. وقدم وكيل المدعية كبينة لدعوى موكلته اتفاقية فتح حساب وشيكات محررة من المدعى عليه لأمر المدعية وكذلك اعتراض البنك، وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت الدائرة لنظرها جلسة يوم ٠١/١٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) وكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه اصاله (...) وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم الاتي كتابة: (مافي تعامل بيني وبين الشركة وفي تلاعب بين شخص و الشركة ولم يتم تحرير شيك من قبلي إلى الشركة و لايوجد بيني وبينهم تعاملات رسميه اتمني من الشركة ترفق كل شي مع العلم تم فتح قضية تزوير شيكات في النيابة و تم حفظ القضية الى وقوع ضرر) هكذا قرر وطلب المدعي وكالة مهلة للرد. وبجلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي وكالة بمذكرته عبر الطلب بتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ هـ ونصها: "أولاً: ما ذكره المدعى عليه بالجلسة الماضية غير صحيح جملة وتفصيلاً وجميع ما ذكره مردود عليه فلا علاقة لموكلتي بما يدفع به المدعى عليه من وجود تلاعب من أحد موظفيه داخل مؤسسته فادعاؤه ذلك لا يؤثر على ما جاء في دعوى موكلتي وذلك حيث أن موكلتي تعاملت بشكل رسمي وبأوراق مصادق عليها من الغرفة التجارية ومصادقات من المدعى عليها بشكل رسمي موقعة ومختومة بختم المؤسسة المدعى عليها وذلك بالتفصيل الوارد أدناه. ثانياً: حيث أن المؤسسة التي يملكها المدعى عليه قد تعاقدت مع المدعية وذلك بموجب اتفاقية فتح الحساب لدى موكلتي في تاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٦م تعاملت المدعى عليها مع موكلتي، قامت موكلتي بتوريد المدعى عليها مواد زراعية، تحمل ختم المؤسسة المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وهذا ما يثبت التعامل بشكل رسمي مع المؤسسة المدعى عليها. ثالثاً: بعد قيام المدعية بتنفيذ أعمال التوريد صادقت المؤسسة المدعى عليها على المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره: (١٠٧,١٩٧.٥٧ريال) مائة وسبعة ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال وسبعة وخمسون هللة. رابعاً: قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها قامت المدعى عليها بتحرير شيكين لأمر المدعية: الشيك الأول رقم: ٢٤ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته: ٥٠.٠٠٠ ريال، والشيك الثاني رقم: ٢٦ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته ٣٢.٠٠٠ ريال، بإجمالي مبلغ قدره: (٨٢.٠٠٠) ريال سعودي.الشيكات صادرة من المدعى عليها بالإضافة إلى ما تم ذكره من اتفاقية فتح الحساب، بالإضافة إلى المصادقة على المبلغ المتبقي والتي قامت المدعى عليها بتحرير الشيكات للمدعية حتى تصرفها إلا أن موكلتي عندما قامت بمراجعة البنك في اليوم التالي بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م فتقدم البنك باعتراضه على الشيكين لعدم كفاية الرصيد." هذا نص مذكرة وكيل المدعية، وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وبجلسة ٠١/٠٤/١٤٤٤٤هـ حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها وعليه تقرر الدائرة نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وأحال وكيل المدعية لبيناته السابقة وقرر الاكتفاء وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدرار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال، والثابت ان المدعى عليه أصالة حضر وأجاب بإنكار وجود تعامل بينه وبين المدعية ودفع بأنه هو شخصيا لم يحرر الشيكات، ودفع بحصول تلاعب من قبل بعض موظفي مؤسسته، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين ولبينات المدعية تبين لها ان وكيل المدعية قدم كبينة على دعوى موكلته اتفاقية فتح حساب على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وممهورة بختمه وموقعة من قبل مسؤول المؤسسة ومصادق عليها من الغرفة التجارية، كما قدم وكيل المدعية كبينة شيكين محررين من المدعى عليه لأمر المدعية مصروفين على البنك (...): الشيك الأول رقم: ٢٤ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، والشيك الثاني رقم: ٢٦ وتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٠م وقيمته (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال، ومجموعهما مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، و أفاد بأن موكلته قامت بمراجعة البنك لصرفهما فتقدم البنك باعتراضه على الشيكين لعدم كفاية الرصيد. وترى الدائرة أن هاتين البينتين كافيتين لإثبات دعوى المدعية وإثبات وجود تعامل بينها وبين المدعى عليه وإثبات أنها قدمت للمدعى عليه أعمالاً بقيمة المطالبة في هذه الدعوى بموجب تحريره هذين الشيكن لها، وتحكم للمدعية بمبلغ المطالبة، وبشأن ما دفع به المدعى عليه من وجود تلاعب لديه في المؤسسة من قبل بعض الموظفين وأنه تقدم بدعوى تزوير لدى النيابة العامة، فلا ينال ادعاؤه هذا مما انتهت إليه الدائرة حيث أن الظاهر ان المدعى عليه تعامل بشكل رسمي وبأوراق مصادق عليها من الغرفة التجارية ومصادقات منه بشكل رسمي موقعة ومختومة بختم مؤسسته المدعى عليها، فضلا عن ان المقرر أنه مسؤول عن تصرفات تابعيه، وعليه يسقط دفعه هذا. وبشأن اتعاب المحاماة وحيث إن الثابت ان المدعى عليه ألجأ المدعية للشكاية فلذا تحكم الدائرة للمدعية بما هو دارج في مثل هذه القضايا من تقدير اتعاب المحاماة بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وقدر ذلك (٨٢٠٠) ثمانية آلاف ومائتا ريال، ليكون إجمالي المبلغ المحكوم به (٩٠.٢٠٠) تسعون ألفا ومئتا ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠.٢٠٠) تسعون ألفا ومئتا ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.