حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531166001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571412125/1445
رقم الحكم:4531166001
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412125 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531166001 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٢١٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...)الموكل بالوكالة رقم: (...)بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيارات) عدد (٣) (سيارة من نوع (...), سيارة (...)غمارتين٢٠٠٥, سيارة (...)) بثمن إجمالي قدره (٢٠٩,٢٠٠.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد منه (٦٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد _ كشف الحساب _ الفاتورة _ طلب شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,٧٠٠.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم: (...)كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقه بطيات القضية، وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٤٥,٧٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال، ولما قدمه وكيل المدعية من مستندات متمثلة في طلب الشراء الصادر من المدعى عليه وعلى مطبوعات مؤسسته وممهور بختمها وتوقيعه، واتفاقية البيع المبرمة بين الطرفين وفاتورة الشراء على مطبوعات المدعية والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه بالإضافة إلى كشف الحساب، ولاعتبارها حجة لما تضمنته المادة (٢٩/ ١) من نظام الإثبات ونصها: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية ونصها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة ولم يحضر أو يحضر من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد صحة مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (١٤٥,٧٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث