حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430210506
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩١٧٣٤٣٤/1443
رقم الحكم:4430210506
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٣٩١٧٣٤٣٤ لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430210506 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439173434 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها وفي أثناء مرافعة وكيلها: (1) أنه بناء على العقد المبرم بين المدعى عليها مركز ومخبر (...) للتسويق لصاحبه (...) (سابقاً) شركة (...) الغذائية (حالياً) سجل تجاري (...) وتاريخ 9 / 11 / 1433هـ، والمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 19 / 2 / 1415هـ، وذلك بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ الموافق 22 / 4/ 2017هـ،على أن يقوم الطرف الأول - المدعى عليه - بالسماح للطرف الثاني - المدعي - بعرض منتجاته وهي (خضروات وفواكه وأجبان) بمركز الطرف الأول بحكم أنه مالك المركز، وعلى أن يقوم المدعى عليه بتحصيل جميع إيرادات مبيعات المدعي عند صناديق البيع – الكاشير – ويأخذ المدعى عليه نسبة من المبيعات على النحو الآتي: أ) إجمالي قيمة الإيجار هو نسبة 13% من إجمالي مبيعات قسم الخضار والفواكه. ب) إجمالي قيمة الإيجار هو نسبة 15% من إجمالي مبيعات الاجبان والمكسرات. ت) يتحصل المؤجر بصفة دورية على جميع إيرادات مبيعات المستأجر عند صناديق البيع (الكاشير) ويقوم باستقطاع المبلغ المتفق عليه 13% من إجمالي المبيعات لقسم الخضار والفواكه، و 15% من إجمالي مبيعات الاجبان والمكسرات. (2) قامت المدعى عليه بتحصيل كامل مبيعات قسم الخضار والفواكة الاجبان والمكسرات، خلال فترة من تاريخ 26 / 5 / 2017م الموافق 30/08/1438هـ إلى تاريخ 21 / 12 / 2019م الموافق24/04/1441 هـ، ولم تقم بتسليم موكلتي – المدعية – نصيبها بعد خصم النسبة المتفق عليها أعلاه، حتى وصلت المديونية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (3767858.51) ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وستون الف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وواحد وخمسون هللة، وذلك بناء على كشوفات البيع العائدة للمدعى عليها، وتفصيلها كالتالي: أ) إجمالي قيمة مبيعات الخضار بعد خصمة نسبة 13% (11.840.175.55). ب) إجمالي قيمة مبيعات الأجبان بعد خصمة نسبة 15% (4.855.272.097). ب) إجمالي قيمة مبيعات المكسرات بعد خصم نسبة 15% (2.899.829). إجمالي ما هو لموكلي مبلغ وقدرة (19.595277.32)، قامت المدعى عليها بتسليم مبلغ (15.953.728)، وبالتالي فإن ما تبقى في ذمة المدعى عليها هو مبلغ (3.641.549.324) يضاف إلى قيمة البضاعة التي ما زالت لدى المدعى عليها في ذلك الوقت، ولم تقم بتسليمها للمدعي، وهي بقيمة (126.306.19)، وبالتالي فإن أجمالي مبلغ المطالبة هو (3.767.858.51). (تقرير المحاسب (1) + كشوفات البيع العائد للمدعى عليها مرفق (2). (3) قامت موكلتي - المدعية - بمطالبة المدعى عليها بتسليمها ما يخصها من المبيعات البضاعة المتفق عليها والتي قامت بتحصيلها، بعد أن قامت بخصم النسبة التي تستحقها، وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، إلا أنها لم تستجب لتلك المطالبة. (4) قام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة العامة الدائرة العامة العاشرة رقم القضية (411403193) بتاريخ 16 / 7 / 1441هـ بالمطالبة بالمبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها، وتقدمت المدعى عليها بدفع عدم اختصاص المحكمة العامة وأن الاختصاص للمحكمة التجارية، وبناء على ذلك أصدرت الدائرة حكمها رقم (321500640) تاريخ 17 / 9 / 1442هـ بما هو آت: (لكل ما تقدم حكمت الدائرة بصرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص النوعي، والاختصاص في نظر هذه الدعوى منعقد للمحكمة التجارية) واكتسب الحكم القطعية. (مرفق 2). (5) وحيث أن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بتسليمها قيمة المبيعات التي تحصلتها المدعى عليها بعد أن خصمت نسبتها المتفق عليها في العقد، وبما أن مبلغ المطالبة ناتج عن عمل تجاري بين الطرفين، وبما أن مبلغ المطالبة يزيد عن خمسمائة الف ريال فإن نظر هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية، استناداً للمادة (16 /1) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة (16/2) من ذات النظام، والمادة (31) من اللائحة التنفيذية لذات النظام. وانتهى لطلب الحكم بإلزام المدعى عليها (1) بتسليم– المدعية – مبلغ وقدرة (3.767.858.51) ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وستون الف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وواحد وخمسون هللة، قيمة المبيعات التي تحصلتها بعد أن قامت باستلام أجرتها كاملة. (2) الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (700.000). فيما تلخصت إجابة المدعى عليها من ناحيتين: أولًا: الدفوع الشكلية:1- للإيضاح قدّمت المدعية دعوى تجارية في المحكمة التجارية بمكة المكرمة وحُكم بعدم الاختصاص النوعي، فقدّمت دعوى عامة في المحكمة العامة بمكة المكرمة وحُكم بعدم الاختصاص النوعي، والآن تقدّمت بدعوى تجارية جديدة أمام الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة. ثانيًا: الدفوع الموضوعية:1- استندت المدعية في دعواها إلى عقد إيجار قسم الخضار والفواكه المؤرخ في 25/07/1438هـ الموافق 22/04/2017م؛ إلا أنه في مضمون دعواها تطالب بمطالبات تشمل عقود أخرى وعددها (14) عقدًا، وجميعها عقود منفصلة لعدد (6) فروع بـ(...)، وفرع في محافظة (...) وهي عقود تخص قسم الخضار والفواكه، وعقود منفصلة لعدد (6) فروع ب(...)، وفرع في محافظة (...) تخص قسم الأجبان والمكسرات. وقد أُبرم كل عقد بشكل مستقل عن الآخر وعلى المدعية إقامة دعوى مستقلة لكل عقد. 2- ما ذكرته المدعية في الفقرة (1/أ) صحيح؛ من مذكرتها بأن قيمة الايجار للعقد محل الدعوى المبرم في تاريخ 25/07/1438هـ، هو النسبة 13% من إجمالي مبيعات قسم الخضار والفواكه. 3- ما ذكرته المدعية في الفقرة (1/ب) غير صحيح؛ استنادًا إلى العقد الذي بُنيت عليه الدعوى. 4- ما ذكرته المدعية في مذكرتها من الفقرة (1/ت) بأنه يتم استقطاع المبلغ المتفق عليه 13% من إجمالي مبيعات قسم الخضار والفواكه؛ صحيح، وأما ما ذكرته من استقطاع 15% من إجمالي مبيعات قسم الأجبان والمكسرات فغير صحيح؛ استنادًا للعقد الذي بنت عليه الدعوى. 5- ما ذكرته المدعية في الفقرة (2) غير صحيح؛ حيث طالبت المدعية بمدد خارج العقد المرفق بسنة وسبعة أشهر، وعليها أن تحصر دعواها ومطالبتها بناءً على العقد المقدم في الدعوى. 6- المدعية لم تقدّم بينة على استحقاقها المبلغ ،وانتهت لطلب الحكم برد الدعوى. فسألت الدائرة المدعي عن مبرر تقديم دعوى جديدة أمام المحكمة التجارية بجدة رغم تقريره بوجود حكم سابق بين الأطراف صادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة من الدائرة الثالثة، في القضية رقم (1126) لعام 1441ه، الصادر بتاريخ 12/6/1441هـ بعدم الاختصاص النوعي، ثم حكم من المحكمة العامة بمكة المكرمة الدائرة العاشرة بموجب الصك رقم (421500640) بتاريخ 17/9/1442هـ بعدم الاختصاص النوعي، فقرر بأن الدعوى منتهية منذ فترة طويلة وقد عدل التكييف في الدعوى بما يتوافق مع العقد المبرم بين الطرفين وبسؤاله هل ما حصر الدعوى فيه حاليا هل هي من ضمن ما ادعى فيه سابقا قرر نعم؛ وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بقيمة المبيعات التي تحصلتها بعد أن قامت باستلام أجرتها كاملة إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى، وحيث أقرت المدعية بأنه سبق لها تقديم دعوى جديدة أمام المحكمة التجارية بجدة رغم تقريره بوجود حكم سابق بين الأطراف صادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة من الدائرة الثالثة، في القضية رقم (1126) لعام 1441هـ، الصادر بتاريخ 12/6/1441هـ بعدم الاختصاص النوعي، ثم حكم من المحكمة العامة بمكة المكرمة الدائرة العاشرة بموجب الصك رقم (421500640) بتاريخ 17/9/1442هـ بعدم الاختصاص النوعي، وأنها حصرت الدعوى فيما ادعت به سابقا من دعاوى صدر فيها حكمين بعدم الاختصاص النوعي. ولما كان المنظم قد رسم آلية معالجة صدور حكمين من محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص النوعي، وهو ما يعرف بالتدافع السلبي للاختصاص النوعي، حيث نصت المادة (78) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه: " مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك"، ثم نصت المادة (78/1/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (7414) بتاريخ 26/6/1441، على أنه: "إذا رفعت القضية لمحكمة ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، ولما كان المدعي قد خالف إجراءات قيد هذه الدعوى بعدم اتباعه للإجراءات النظامية التي رسمها المنظم في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية رغم صدور حكمين متنازعين سلبا بالاختصاص النوعي بين المحكمة التجارية بمكة المكرمة والمحكمة العامة بمكة المكرمة، وطرق الاعتراض المقررة نظاما حال صدور حكمين من محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص النوعي (تنازع الاختصاص النوعي السلبي). وبما أن المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه: " ... الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، ...؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وإذ الدائرة والحالة هذه ترى انحسار نظرها عن موضوع هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430210506 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439173434 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بقيمة المبيعات التي تحصلتها بعد أن قامت باستلام أجرتها كاملة إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 01/02/1444هـ الذي قضى: بعدم قبول الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 28/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (01/02/1444) في القضية رقم (439173434) القاضي: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.