حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430216967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429996/1443
رقم الحكم:4430216967
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429996 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430216967 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439429996 لعام 1443 هـ المدعي: احمد محسن بن رزين المسعودى المدعى عليه: قبلان بن حمود بن محمد الدعجاني عبدالعزيز قبلان بن حمود الدعجاني الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 24/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال تمثل رأس مال موكله المدفوع للمدعى عليه عبدالعزيز بن قبلان للمضاربة به في بيع وشراء أجهزة كهربائية، وقدم صورة من العقد وسندي القبض بذات المبلغ محل المطالبة، وذكر بأن المدعى عليه قبلان هو مالك المؤسسة لذلك تمت إضافته، وأن مشغل الأموال والمتفق معه هو عبدالعزيز بن قبلان، فأفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة ووكالة بالإجابة على الدعوى وبيان حال المضاربة وما يثبت ذلك عبر تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك. وبجلسة 29/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وطلب المدعي وكالة تعديل لائحة دعواه لتكون بمواجهة قبلان كونه مستلم المبلغ والمشغل له، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما أقر بصحة ذلك كما أقر باستلامه رأس المال ودفع بسداد قبلان للمدعي مبلغاً قدره (30.490) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أقر باستلام موكله مبلغاً قدره (11.000) أحد عشر ألف ريال فقط، فاستمهل وكيل المدعى عليه لتقديم ما يثبت المبالغ الزائدة عن المبلغ المقر به، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال عشرة أيام. وبجلسة 25/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ووردت مذكرة المدعى عليه بما طلبت منه الدائرة حيث تضمنت شيك برقم (1625) محرر باسم غزوة المسعودي بمبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، وشيك برقم (1716) محرر لصالح جودالله خلوفه السلمي بمبلغ (27,286) سبعة وعشرون ألفاً ومئتان وستة وثمانون ريالاً دون به أنه مقابل سحب من حساب احمد محسن وحساب غزوه رديد، وشيك برقم (1675) حرر لعيسى المسعودي بمبلغ (900) تسعمائة ريال، وسند صرف لغزوة المسعودي بمبلغ (2,400) ألفان وأربعمائة ريال، وسند صرف لجودالله السلمي بمبلغ (6,900) ستة آلاف وتسعمائة ريال، وسند صرف لغزوه المسعودي بمبلغ (3,700) ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال. كما وردت مذكرة من المدعي وكالة بالتعقيب مقدمة بتاريخ 24/ 1/ 1444هـ تضمنت الإشارة إلى وجود كشف حساب خاص بالمدعي لم يقم المدعى عليه بتزويده به، كما أفاد بوجود كشف حساب المتأخرات دون به أن مجموع المتأخرات قدره (66,600) ستة وستون ألفاً وستمائة ريال، كما ذكر بأن الشيك رقم (1625) المحرر لوالدة المدعي فهو غير صحيح ولم يتم صرفه، كما أشار إلى أن ما تم صرفه مجرد أرباح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، وإلزامه بالأرباح الناتجة عن المضاربة محل الدعوى. وطلب المدعى عليه أجلاً للإجابة عنها. ثم أرفق المدعى عليه كشف حساب صادر من مصرف الراجحي يفيد بصرف الشيك رقم (1625) والذي أنكره المدعي بتاريخ 14/ 7/ 1438هـ. وبجلسة 8/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعى عليه إثباته على استلام المدعي لمبلغ (30.490) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً، وذكر بأنه تبقى للمدعي أرباح غير مستحصل، فطلبت منه الدائرة بيان الأرباح غير المتحصلة فاستعد بذلك. وبجلسة 29/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم المدعى عليه سند لأمر باسم المدعي بمبلغ (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال ضد أحد الدائنين ذكر بأنه يمثل باقي الأرباح، وأنه لم يتمكن من استحصال مبلغ السند نظراً لعدم وجود وكالة من المدعي يخوله بذلك، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال بيع وشراء الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن الشراكة، وحيث أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية، ودفع بسداده رأس مال المدعي بالإضافة إلى جزء من أرباحه، وقدم ما يثبت سداده لمبلغ (30.490) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً للمدعي، وذكر بأنه تبقى للمدعي مبلغاً قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال لم يستحصلها بعد، ولأن المضارب أمين مؤتمن على المضاربة والقول قوله لأنه ينفرد بالعلم بحال المضاربة دون المدعي رب المال، ولأن الضمان حال التعدي والتفريط من المضارب لا يكون إلا في رأس المال فقط دون الربح، ولأن المدعي قد استوفى رأس ماله كاملاً وجزء من أرباحه وفقاً لما أثبته المدعى عليه وكالة، ولأن المدعى عليه قد قرر بانه تبغى م نأموال المضاربة مبلغ (28.000) ريال فقط وهي غير مستحصل بعد، ولأن أوان المطالبة بأرباح المضاربة يكون بعد التنضيض، ومن لازمه وفاء العملاء المستثمر رأس المال في البيع عليهم بالتقسيط جميع الديون التي عليهم، أما ولم يوفوا بذلك فإن الدائرة تتوجه إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وأنه متى ما استحصل المدعى عليه على المبلغ وجب عليه تسليم المدعي نصيبه منه، وإن امتنع عن ذلك فللمدعي الحق برفع دعوى يطالبه بتسليمه المتبقي من الأرباح وفق ما هو موضح أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى في القضية رقم (439429996)؛ لرفعها قبل أوانها.