حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430184386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044354/1444
رقم الحكم:4430184386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044354 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184386 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449044354 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها بضاعة مخصصة للأجهزة الحاسوبية شاملا نقلها بثمن وقدره (723.450.12) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (243.992) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوراد فيها، وأضاف بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها 48,798ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وطلب مهلة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به، وفي جلسة أخرى طلب الطرفان إمهالهما لوجود مساع للصلح، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وأفادا باتفاق أطراف الدعوى على إنهاء النزاع صلحا وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة وقدره 243.992.82 ريال وذلك على ثلاث دفعات، الأولى بتاريخ 20/10/2022م وقدرها 81.330 ريال، والدفعة الثانية بتاريخ 25/11/2022م بمبلغ قدره 81.330 ريال، والدفعة الثالثة بتاريخ 25/12/2022م بمبلغ قدره 81.330 ريال، إضافة إلى أتعاب محاماة تسلم إلى محام المدعية في هذه الدعوى وهو مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل رقم (...) وقدرها 7.000 ريال، وبذلك لا يكون للمدعية في مواجهة المدعى عليها أي مطالبة تخص هذه الدعوى، وفي حال وجود تكاليف قضائية فتتحملها المدعى عليها. وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.