حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430239717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439523250/1443
رقم الحكم:4430239717
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523250 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430239717 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439523250 لعام 1443 ه المدعي: فهد حسين علي القحطاني المدعى عليه: فرع شركة جمال يوسف داوود وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي/ طراد نايف بن طراد الشمري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 433092156 ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة حيث إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مشتريات بما فيها أجهزة إلكترونية، بثمن إجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال سدد منه (٣٦,٩٦٤) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٠٣٦) ستة وعشرون ألفًا وستة وثلاثون ريال، هذه دعواه. وعقدت الدائرة وفي الجلسة التحضيرية بتاريخ: 1443/12/28هـ: وفيها حضر طراد نايف بن طراد الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم 433092156 فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن حمله رخصة محاماة سارية؟، أجاب بالنفي، فجرى إفهامه بوجوب أن يكون الحاضر عن موكله محامياً مرخصا في حال لم يحضر موكله بنفسه، وعليه استعد بذلك، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المرئية بتاريخ: 1444/2/22هـ: لم يتبين حضور أحد من الطرفين، .... وفي الجلسة المرئية في 06/04/1444هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر طراد نايف بن طراد الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم 433092156، هذا وقد أفهمته الدائرة في جلسة ماضية بتوكيل محامٍ مرخص، فلم يأت به، هذا وقد طلبت منه الدائرة بأن يطلب من موكله الحضور فلم يستطع، هذا وقد أفهمته الدائرة بأن تمثيله غير صحيح، كما حضر مدير المدعى عليها سامر جمال يوسف داوود بموجب الهوية رقم (...)، هذا وقد صادق مدير الشركة المدعى عليها على مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى وهو يتمثل بمبلغ (26.036) ستة وعشرون ألفاً وستة وثلاثون ريالاً، هذا وقد تقدم مدير المدعى عليها بطلب الفصل في الدعوى، ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفا هذه الدعوى تاجرين، والمعاملة بينهما من قبيل الأعمال التجارية، فإن المحاكم التجارية مختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ وفقا للفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 1441/8/15هـ، ولما كانت الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا يشترط أن ترفع من محامٍ ابتداءً بناء على المادة (الحادية والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى يشترط للترافع فيها أن يكون الممثل وفقاً لما جاء في المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/7/28هـ حيث نصت على أن: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم" أفهمت وكيل المدعي بعدم صفته بهذه الدعوى لكون تمثيله غيرَ صحيحٍ، ولما كان وكيل المدعية عند رفع الدعوى؛ قد حصر دعوى موكله بمطالبة المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع محل الدعوى وقدره (٢٦,٠٣٦) ستة وعشرون ألفًا وستة وثلاثون ريالاً، وبما أن وكيل المدعى عليها مدير الشركة قد صادق على الدعوى والمبلغ محل المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها مخول بالإقرار، وهو المفوض النظامي للشركة، واستناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه حيث إنها قد نصَّت على أنَّ: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، واستنادّا إلى المادة (40) من نظام المحاكم التجارية حيث إنها قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً، واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، ولكون وكيل المدعى عليها قد طلب من الدائرة الفصل في الدعوى، وبما أن الدعوى صالحة للحكم، واستناداً للمادة (الحادية والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية والتي جاء فيها: "إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى...، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا"، لذلك واستنادا لما سبق ذكره؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة فرع شركة جمال يوسف داوود وشريكه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي فهد حسين علي القحطاني هوية رقم: (...) مالك مؤسسة مستشارك المتقدم للاتصالات و تقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٦,٠٣٦) ستة وعشرون ألفًا وستة وثلاثون ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.