حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430216992
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188499/1444
رقم الحكم:4430216992
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188499 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430216992 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439188499 لعام 1444هـ المدعي: مجموعة الموارد كم للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: سعدون بن شباب بن حسين البقمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام تضمنت ما يلي: 1- قام المدعى عليه بإبرام اتفاقية شراكة مع موكلته لتحويل المؤسسة التي يملكها الى شركة وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 29/09/2021م.2-التزم المدعى عليه في الاتفاقية بإنهاء جميع الالتزامات التي على المؤسسة والتي لها قبل تحويل المؤسسة الى شركة.3- اتضح لاحقاً أن المدعى عليه قد أوهم موكلته بأنه لا يوجد أي التزامات للمؤسسة أو عليها لدى الغير حيث ثبت أن للمؤسسة دين بمبلغ (963,000) تسعمائة وثلاث وستون ألف ريال لبنك الرياض وهو عبارة عن سند لأمر قام المدعى عليه بتوقيعه للبنك بتاريخ 26/01/2021م بصفته صاحب مؤسسة كواكب الشرقية للاتصالات وتقنية المعلومات حيث قام بنك الرياض بتقديم السند لمحكمة التنفيذ وصدر فيه القرار (34).4-قامت محكمة التنفيذ باستيفاء مبلغ السند لأمر من حساب الشركة الجديدة أي من حساب موكلته حيث ان موكلته أصابها الضرر البالغ من ذلك. 4-مما ينفي مسئولية موكلته عن مبلغ السند لأمر هو أن السند لأمر تم توقيعه بتاريخ 26/1/2021م واتفاقية الشراكة تم توقيعها بتاريخ 29/09/2021م. 5-وحيث أن ما قام به المدعى عليه يعتبر اخلال ببنود الاتفاقية التي ابرمها مع موكلته مما يجعل المبلغ الذي تم استيفاءه من حساب موكلته هو دين في ذمة المدعى عليه واجب السداد لموكلته. وطالب بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (963,000) تسعمائة وثلاث وستون ألف ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته. وقدم سنداً لطلبه سند لأمر صادر من بنك الرياض بتاريخ (26/ 1/ 2021م)، المتضمن تعهد بأن يدفع بموجب هذا السند مبلغ وقدره (963,000) تسعمائة وثلاث وستون ألف ريال، وذلك باسم (مؤسسة كواكب الشرقية للاتصالات وتقنية المعلومات، لصاحبها السيد/ سعدون شباب حسين البقمي)، وقد مهرت بتوقيعه، وتوقيع متضامنين احتياطيين آخرين، كما قدم القرار التنفيذي رقم (400344300443151) وتاريخ (24/ 6/ 1443هـ) والصادر من الدائرة السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام، والمتضمنة بيانات طالب التنفيذ ممثلة بـ(بنك الرياض) والمنفذ ضدها ممثلة في (شركة كواكب الشرقية لتقنية المعلومات) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (28/ 10/ 1443هـ) إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر المدعي وكالة/ محمد بن عبدالرحمن بن محمد المغيصيب -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (422002712). وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة/ سعدون بن شباب بن حسين البقمي –-سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، وبسؤال المدعي عن دعواه وما يطالب به أحال للائحته السابقة، وبعرض الصلح على الأطراف امتنعوا عنه، فقررت الدائرة إحالة القضية إلى تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم وكيل المدعى بتاريخ (17/ 1/ 1444هـ) بمذكرة عبر النظام تضمنت ما نصه: ندفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة: حيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) هذا ونفيد فضيلتكم بأنه لا توجد أي علاقة نظامية بين الشركة المدعية (شركة مجموعة الموارد كم للتجارة) وبين موكلى السيد (سعدون بن شباب بن حسين البقمي) ولم يقم موكلى بالبيع أو التنازل عن المؤسسة للشركة المدعية. اما بخصوص الاتفاقية (بينة الدعوى) المؤرخة بتاريخ 29/09/2021م والمقدمة من وكيل الشركة المدعية فهذه الاتفاقية تم فسخها ولم يتم العمل بها ولم يلتزم الطرفين بما ذكر بها ولم تقم الشركة المدعية بسداد المبالغ المذكورة في الاتفاقية بالبند سابعاً والذي ينص على (يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة الأصول بمبلغ وقدره 78.660.00 ريال سعودي) وبناءً عليه تم فسخ الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن. وقد قام موكلى ببيع المؤسسة المذكورة للسيد / فهد نايف متعب الفقير العنزي - صاحب الهوية رقم (...) بصفته الشخصية , وذلك بموجب إقرار مبايعة مصدق من الغرفة التجارية بتاريخ 25/11/2021م (مرفق 1 صورة المبايعة) وتم البيع والتنازل عن المؤسسة نظامياً بين الطرفين من خلال موقع وزارة التجارة ومرفق صورة من طلب نقل ملكية السجل التجاري من موقع وزارة التجارة يؤكد ذلك وموضح به بيانات المالك الجديد للمؤسسة (مرفق 2 صورة من نقل الملكية بوزارة التجارة) وقد ورد في المبايعة الاتي: أفيدكم بالتنازل عن منشاتي (مؤسسة كواكب الشرقية للاتصالات وتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) الواقعة بمدينة الرياض للطرف الثاني بكامل أصولها وخصومها وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية. وفى حالة قيام المالك الجديد للمؤسسة السيد (فهد نايف متعب الفقير العنزي) بالتصرف في المؤسسة بالبيع أو نقل الملكية أو التصرف فيها بأي طريقة لأي طرف أخر فان موكلى غير مسؤول عن ذلك وعن ما ترتب عليه اثار وأن على الشركة المدعية بالرجوع على البائع وليس على موكلي. وبناءً عليه ولعدم وجود صفة لموكلى بالدعوى وعدم وجود علاقة بين الشركة المدعية وبين موكلي ولكل ما تقدم أعلاه ندفع بعدم قبول الدعوى. هذا والله الموافق والهادي الى سواء السبيل. ا.هـ وأرفق سندا لذلك صور لمستخرجات الكترونية من موقع وزارة التجارية بحسب ادعائه، كما أرفق الوثيقة رقم (950575) المحررة بتاريخ (20/ 4/ 1443هـ) والصادرة على بيانات (مؤسسة كواكب الشرقية للاتصالات وتقنية المعلومات) ذات السجل التجاري (...)، والمعنونة بـ(إقرار مبايعة) وقد تضمنت في أطرافه المدعى عليه بصفته الطرف الأول، والمدعو (فهد بن نايف بن متعب الفقير العنزي) صاحب الهوية رقم (...) بصفته (الطرف الثاني)، وقد تضمن الإقرار تنازل المدعى عليه عن (مؤسسة كواكب الشرقية للاتصالات وتقنية المعلومات) ذات السجل التجاري (...) بكامل أصولها وجميع عناصرها المالية، وعليه جرى التوقيع، إلا أن المحرر خلا في الخانة المخصصة من أي توقيع لطرفيه. ثم تقدم وكيل المدعية بتاريخ (13/ 2/ 1444هـ) بمذكرة عبر النظام، تضمنت طلب إدخال المدعو (فهد الفقير) في الدعوى؛ استنادا للمادة (79) من نظام المرافعات الشرعية، وتضمنت نفي إلغاء أو فسخ المبايعة بين موكلته وبين المدعى عليه، وأن عدم دفع المبلغ لا يعد سببا للفسخ، ودفع ادعاء المدعى عليه بعدم السداد بأن موكلته غرمت بسبب هذه المديونية أضعاف ما تدين به له، وأجاب عن البينة المقدمة من المدعى عليه المتمثلة بالإقرار الصادر من الغرفة التجارية بأنه خلا من أي قبول أو موافقة من قبل موكله (فهد الفقير)، وتمسك بما طالب به، وأضاف طلب الإلزام بأتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر النظام بتاريخ (6/ 3/ 1444هـ) تضمنت اتفاقية محررة بتاريخ (21/ 2/ 1443هـ) تضمن إبرام طرفي الدعوى عقدا يقضي باشتراك الطرفان في فرع مؤسسة فردية باسم (مؤسسة كواكب الشرقية للاتصالات وتقنية المعلومات) ذات السجل التجاري (...)، وتضمن في بنوده عدة التزامات متبادلة بين الأطراف، وذيل بتوقيعات غير منسوبة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (29/ 3/ 1444هـ) حضر المدعي وكالة/ محمد المغيصيب المثبتة بياناته مسبقا، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ حمد بن عبدالمحسن بن علي الحاجي -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (435429649)، وبسؤال المدعي وكالة عن علاقة موكلته بالشركة التي نفذ ضدها المبلغ والمدعوة بـ(شركة كواكب الشرقية) ذات السجل التجاري رقم (...)، فأجاب قائلا/ إن الشركة المذكورة ذات سجل تجاري رئيسي مستقل بعد تحويلها من مؤسسة إلى شركة، ومديرها في السجل المذكور هو ذات مدير الشركة المدعية، وإنما تتمسك موكلتي بما أبدته مسبقا من الاتفاقية المبرمة من قبلها، هكذا أجاب. ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كان المدعي وكالة قد حصرت طلبات موكلته فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (963,000) تسعمائة وثلاث وستون ألف ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته. ثالثا/ إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة. ولما كان المدعي وكالة قد أسس إثبات وقوع الضرر على موكلته على كل من سند لأمر الصادر من بنك الرياض بتاريخ (26/ 1/ 2021م)، المتضمن تعهد بأن يدفع بموجب هذا السند مبلغ وقدره (963,000) تسعمائة وثلاث وستون ألف ريال، وذلك باسم (مؤسسة كواكب الشرقية للاتصالات وتقنية المعلومات، لصاحبها السيد/ سعدون شباب حسين البقمي)، وقد مهرت بتوقيعه، وتوقيع متضامنين احتياطيين آخرين، وكذلك القرار التنفيذي رقم (400344300443151) وتاريخ (24/ 6/ 1443هـ) والصادر من الدائرة السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام، والمتضمنة بيانات طالب التنفيذ ممثلة بـ(بنك الرياض) والمنفذ ضدها ممثلة في (شركة كواكب الشرقية لتقنية المعلومات) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما كان التحقق من انعقاد الصفة في الأطراف من المسائل الأولية السابقة بحكم اللزوم عن الخوص في الموضوع الدعوى ؛ ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ (22/1/1435هـ) التي قضت بما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ، ولما كان المستبين للدائرة بعد التحقق من أطراف الدعوى، وبعد إطلاعها على السجل التجاري الخاص بالمدعية ذي الرقم (...) مغايرته للسجل التجاري المتعلق بـ(شركة كواكب الشرقية لتقنية المعلومات) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما كانت الدائرة قد سألت وكيل المدعية عن علاقة موكلته بالشركة المذكورة قرر أنها شركة ذات سجل تجاري مستقل إلا أن العلاقة تتمثل في كون مدير موكلته، هو ذات المدير للشركة الصادر بشأنها القرار، ولما كانت الدائرة باستعلامها عن السجل المذكور تبين أنه عائد لشركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كان المنظم في المادة (14) من نظام الشركات قد أسبغ على الشركات النظامية –باستثناء شركة المحاصة- الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، وأكد خصوصا استقلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الفقرة (1) من المادة (151) من ذات النظام عن ذمة الشركاء فيها، ولما كانت المدعية بحسب ما سبق ليست ذات علاقة بالشركة المذكورة، ولم يقع عليها الضرر الممثل في قرار التنفيذ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعدام الصفة في حق المدعية وينسحب ذلك على سائر طلبات وكيلها ومن ضمنها طلب الإدخال، وتقضي بالوارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.