حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430303203
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430303203
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439112998 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430303203 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم٤٣٩١١٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات من الأدوات المستخدمة في صناعة الرخام والجرانيت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/١١/٩هـ الموافق ٢٠٠٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨٩٥٥١٥) مليون وثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد(١٨) ثمانية عشر سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اقرارات من المدعى عليها))؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١٠٨١٨١.٢٥) سبعة ملايين ومائة وثمانية ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: اقرارات المدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/٧/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) صادرة من كتابة العدل (...)بمصادقة من وزارة الخارجية السعودية برقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما قدمه من مذكرة مرفقة مع صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب أنه لم يتمكن من الاطلاع عليها فأفهمته الدائرة بأن عليه الاطلاع وتقديم جوابه خلال ٥ أيام من تاريخه. وبجلسة ١١/٨/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بذات الوكالة المضبوطة في المحضر السابق كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها في محضر الجلسة الماضية وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته ذكر أنه يحصر دعواه بقيمة المستحقات دون فوائدها مبلغا قدره (١.٨٩٥.٥١٥) دولار أمريكي، ثم قرر اكتفاءه. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المشار إلى رقم وكالته في جلسة سابقة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تحصر دعواها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١.٨٩٥.٥١٥) مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر دولار أمريكي قيمة توريدات، وبما أن طرفي الدعوى تاجرين، فإن الدائرة تختص بنظرها وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغت المدعى عليها عن طريق نظام أبشر ورغم ذلك لم تحضر ولم تبد اعتذاراً، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ولما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر عام ١٤٤١:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) فقد سارت الدائرة بالدعوى، والمدعى عليه بذلك تكون ناكل عن الإجابة وتارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية وفقا للمادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على بينة المدعية الورقة الصادرة من المدعى عليها والمختومة بختمها والمصادق عليها من الغرفة التجارية والمؤرخة بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٩ والمتضمنة الإقرار بمبلغ المطالبة، ولقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم, فتنتهي الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثَم الحكم بإلزامها بها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للرخام والجرانيت شركة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٩٥.٥١٥) مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر دولار أمريكي؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430303203 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم439112998 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بمستحقات توريد وتم الحكم في القضية من الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليها شركة (...) للرخام والجرانيت شركة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.895.515) مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر دولار أمريكي؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب وتقدم (...) بطلب الاعتراض على الحكم الصادر بالقضية رقم 439112998 وتاريخ 05/02/1444هـ، وجاء في مجمل طلبها ما يلي: عدم تحديد المواد المذكورة وتوريدها كما هو منصوص في العقد كما انه لم يتم التوضيح بالانتفاع من المنتجات المتفق عليها كما أضاف الى انه تم تحميله قيمة المبيع وهذا محل نظر وأضاف أخيرا الى ان الحكم اعتمد الى الورقة الصادرة من المدعي وانها مصدقة ومختمة من قبل الغرفة التجارية وهذا غير صحيح فجميع الأوراق لا تحمل الى أي ختم او مصادقة من الغرفة التجارية واختتمت لائحتها بقبول استئناف الحكم ونقض الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية وفي يوم الثلاثاء الموافق 21 / 4 / 1444هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف (...) وكيل المدعية كما حضر المستأنف ضده عبدالاله الفريح وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقال المستأنف ضده اتمسك بما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف وقال المستأنف أن المستندات التي قدمها وهو الخطاب الذي يدعي فيه بأنه بعد صدور الحكم تواصلت موكلته معه لجدولة المديونية واتضح أنه ايميل مرسل من المدعي لإيميل آخر لا نعرفه ومضمونه إقرار صادر من المدعي وكان المدعى عليه هو الذي صدر منه الإقرار بذات المديونية وبخصوص سندات التسليم فلم يقدم سندات تسليم البضاعة وهي عبارة عن أوراق جمارك وكلها تواريخها لمعاملات قديمة تتجاوز الخمس سنوات ولم يقدم المستندات المصدقة من الغرفة التجارية على غير العادة واكتفى بذلك في المرافعة أمام الاستئناف هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المستأنف ضده قال فيما يخص مطالبتنا فنحن تقدمنا بإقرار مقدم من المدعى عليها موقع من رئيس مجلس إدارتها وقد قامت المدعى عليها بسداد أربعة دفعات تنفيذاً لهذا الإقرار وأما ما يخص بولص الشحن فقد تقدمنا بها إلى الدائرة وإلى المدعى عليها والتي تثبت استلام المدعى عليها للبضائع هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 05 /04 /1444هـ القاضي بـ(بإلزام المدعى عليها شركة (...)لرخام والجرانيت شركة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.895.515) مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر دولار أمريكي) محمولاً على أسبابه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.